قانون رقم (28) لسنة 2007

بإنشاء

مجلـس دبــي الاقتصــادي

ـــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مجلس دبي الاقتصادي رقم ( 28) لسنة 2007"

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الحاكم                     صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                   حكومة دبي.

الإمارة                     إمارة دبي.

المجلس                   مجلس دبي الاقتصادي.

اللجنة التنفيذية             اللجنة التنفيذية للمجلس.

الأمين العام                أمين عام المجلس.

الدائرة                      الدائرة الحكومية وتشمل أية هيئة أو مؤسسة عامة تابعة   للحكومة.

 

المادة (3)

 

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس استشاري للشؤون الاقتصادية يسمى "مجلس دبي الاقتصادي".

 

المادة (4)

 

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

 

1-  تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية للإمارة عن طريق مناقشة السياسات والخطط الاقتصادية وتقديم المشورة اللازمة بشأنها.

2-  تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال وزيادة الإنتاجية.

3-  اكتساب ثقة مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال المحلية على المدى الطويل.

4-  تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي في الأسواق العالمية.

 

المادة (5)

 

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام والاختصاصات التالية:

 

1-  المشاركة في بلورة السياسات والخطط الاقتصادية عن طريق المبادرة بتقديم المشورة للحكومة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي.

2-  حشد التأييد اللازم للسياسات الاقتصادية السليمة بمشاركة قيادات الأعمال ومسؤولي دوائر الحكومة.

3-  تبني ودعم المبادرات ذات التأثير الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة.

4-  المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار.

5-  المشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل، بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل.

6-  التنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة للحكومة والأجهزة المحلية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالمبادرات والمقترحات التطويرية لاقتصاد الإمارة.

7-  المساهمة في توعية مجتمع الأعمال عن طريق إطلاعه على أفضل الممارسات في إدارة الشركات والتوجهات العالمية في عالم الأعمال.

8-  مناقشة أية أفكار أو مشاريع تحال للمجلس من الحكومة أو المجلس التنفيذي أو الوزارات والأجهزة الاتحادية.

 

 

المادة (6)

 

يشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (35) عضواً، يكون من بينهم ممثلون عن بعض الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.

 

المادة (7)

 

يعين الحاكم بمرسوم يصدره أعضاء المجلس ورئيسه ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم.

 

المادة (8)

 

يشترط في عضو المجلس ما يلي:

 

1-  أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة.

2-  أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وحسن السيرة والسمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق أحكام القانون.

3- أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

 

المادة (9)

 

مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائه، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته لأكثر من مرة.

 

المادة (10)

 

إذا استقال أو خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب من الأسباب فيتم تعيين بديل له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان المجلس للاستقالة أو الخلو وذلك بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويكمل العضو الجديد مدة العضو السابق.

 

المادة (11)

 

يعقد المجلس أربعة اجتماعات سنوية على الأقل، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات طارئة تحدد أحكامها وشروط عقدها في اللائحة الداخلية للمجلس.

 

المادة (12)

 

يحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد اجتماع المجلس وجدول أعماله، وذلك بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة للمجلس توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع مرفقة بجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من انعقاده.

 

المادة (13)

 

1-  يكون للمجلس نائب للرئيس يختاره أعضاء المجلس في أول اجتماع يعقده في بداية ولايته، ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

2-  يتم اختيار نائب الرئيس وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

 

المادة (14)

 

1- يشكل المجلس من بين أعضاءه لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" تتكون من سبعة أعضاء يختارون من بينهم رئيساً لها، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

2- تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية.

 

المادة (15)

 

يكون للمجلس أمين عام يقترحه رئيس المجلس، ويعين بمرسوم يصدره الحاكم ويعاونه عدد من الموظفين وتحدد اللائحة الداخلية شروط خدماتهم واختصاصاتهم.

 

المادة (16)

 

جلسات المجلس مغلقة على أعضائه، ويحضرها الأمين العام والموظفون المختصون بتدوين محاضر الجلسات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

 

 

 

 

المادة (17)

 

يشترط لقانونية جلسات المجلس العادية حضور أغلبية أعضائه، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

المادة (18)

 

للمجلس أن يناقش أي موضوع ذي صلة بالشؤون الاقتصادية في الإمارة بحضور مدير الدائرة المعنية بالنقاش، وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن المواضيع التي يناقشها إلى الحاكم أو إلى رئيس المجلس التنفيذي.

 

المادة (19)

 

يضع المجلس لائحته الداخلية.

 

المادة (20)

 

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

 

1- الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للإمارة.

2- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

 

المادة (21)

 

تنقل إلى المجلس الحقوق والالتزامات المقررة لمجلس الشؤون الاقتصادية، كما وينقل للمجلس الموظفون العاملون لدى "مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي" بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

 

المادة (22)

 

يلغى القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

المادة (23)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                        محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2007م

الموافـــــق 30 ذي القعدة 1428هـ