قانون
رقم (28) لسنة 2006
بإنشاء
المكتب
التنفـيذي
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بناء
على ما تقتضيه
المصلحة
العامة ،،،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون
" قانون إنشاء
المكتب
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2006 ".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الحاكم
صاحب
السمو حاكم
دبي.
الإمارة إمارة
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
الرئيس
رئيس
المكتب
التنفيذي.
المدير
العام مدير
عام المكتب
التنفيذي.
المادة
(3)
يُنشأ
بموجب هذا
القانون
مكـتب يسمى "المكتب
التنفيذي"
ويلحق
بالحاكم،
ويكون مقره في
دبي.
المادة
(4)
يكون
المكتب
التنفيذي مسؤولاً
عن إنجاز
المهام
التاليـة:
1- إجراء
دراسات تحليلية
متخصصة في
المجالات
الاقتصادية
والاجتماعية
والسياسية
والثقافية
وغيرها من
مجالات
الحياة
والتنمية
لتسهيل عملية
اتخاذ
القرارات
الإستراتيجية
والتنموية في
مختلف
المجالات.
2- العمل
كمركز تفكير
متخصص لتقديم
الرأي والمشورة
للجهات
المعنية
لضمان
اتخاذها
القرارات
الملائمة.
3- المتابعة
الفعالة
للخطط
والبرامج
والمشاريع
والقرارات التي
يصدرها صاحب
السمو حاكم
دبي لضمان
الإنجاز
الفعال لهذه
المبادرات.
4- المتابعة
المستمرة
لأداء المجلس
التنفيذي ومؤسسة
دبي
للاستثمارات
الحكومية.
5- تقديم
تقارير أداء
منتظمة
للحاكم تتضمن
مدى التقدم في
إنجاز الخطط
والبرامج والمشاريع
والمبادرات
والقرارات
ذات العلاقة.
6- إعداد
استراتيجيات
وخطط طويلة
الأمد تتضمن بدائل
وسيناريوهات
متعددة
وتحليلات
متعمقة
لاستشراف
ومواجهة
التطورات
المستقبلية والمتغيرات
الإقليمية
والعالمية.
7- إجراء
دراسات وتقديم
مقترحات
لمشاريع
تنموية
وتطويرية في مختلف
المجالات.
8- إنجاز
أية مهام أخرى
ذات علاقة
يُكلف بها من
قبل الحاكم.
المادة
(5)
يكون
للمكتب
التنفيذي
رئيس ومدير
عام يتم تعيينهما
بمرسوم يصدره
الحاكم.
المادة
(6)
يتولى
التدقيق على
أعمال المكتب
التنفيذي مدقق
حسابات يتم
تعيينه بقرار
من الرئيس.
المادة
(7)
يُعفى
المكتب
التنفيذي من
الرسوم
المحلية على
اختلاف
أنواعها.
المادة
(8)
ينشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 ديسمبر 2006م
الموافـــــق
8 ذي الحجة 1427هـ