قانون رقم (23) لسنة 2007

بشـأن

إنشاء مؤسسة دبي للمطارات

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2007 بإنشاء هيئة دبي للطيران المدني،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للمطارات رقم (23) لسنة 2007".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الدولة                                دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة                                إمارة دبي.

الحاكم                                صاحب السمو حاكم دبي.

الهيئة                                 هيئة دبي للطيران المدني.

مؤسسة المدينة                       مؤسسة مدينة دبي للطيران.

المدينة                               مدينة دبي للطيران.

المؤسسة                              مؤسسة دبي للمطارات.

الرئيس                               رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدينة.

المدير التنفيذي                       المدير التنفيذي للمؤسسة.

الدائرة                                دائرة الطيران المدني.

 

المادة (3)

 

تنشأ في المدينة بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية، تسمى "مؤسسة دبي للمطارات"، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وأن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي ليمثلها في الدعاوى والإجراءات القضائية، وتلحق بمؤسسة المدينة.

 

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في المدينة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الدولة وخارجها.

 

المادة (5)

 

تهدف المؤسسة إلى ما يلي:

(1)        تشغيل وإدارة المطارات داخل الدولة وخارجها، والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها إلى أعلى معايير الجودة والسلامة بالتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأنظمة السارية بشأن الملاحة الجوية.

(2)        تقديم الخدمات اللوجستية في المطارات التي تديرها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والربحية.

 

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية:

(1)      إدارة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وأي مطارات أخرى داخل الدولة أو خارجها.

(2)      امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها.

(3)      التعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو شركات أخرى لمساعدتها في القيام ببعض أو كل الأعمال المناطة بها.

 

المادة (7)

 

يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري، ويعين المدير التنفيذي بقرار يصدره الرئيس.

المادة (8)

 

يتولى المدير التنفيذي عملية الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

 

(1)               إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها.

(2)               إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق أهداف إنشاء المؤسسة.

(3)               إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها.

(4)               رفع تقارير نصف سنوية عن أعمال المؤسسة للرئيس.

(5)               رفع مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة إلى الرئيس لاعتمادها.

(6)               أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الرئيس.

 

المادة (9)

 

يمثل المدير التنفيذي المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام السلطة القضائية، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء.

 

المادة (10)

 

تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (11)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

 

1-    الأرباح والعوائد التي تحققها من ممارسة أنشطتها.

2-    الرسوم التي تستوفيها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها.

3-    أية موارد أخرى يقرها الرئيس.

 

المادة (12)

 

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وباستثناء ملكية العقارات والمنشآت، يؤول إلى المؤسسة ما للدائرة من حقوق وأصول وما عليها من التزامات نشأت قبل سريان هذا القانون وتتعلق باختصاصات المؤسسة كما هي في المادة (6) منه.

 

المادة (13)

 

ينقل إلى المؤسسة، بموجب تنسيق بين الدائرة والمؤسسة، من موظفي الدائرة ما يتطلبه تحقيق أهدافها، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

 

المادة (14)

 

تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة.

 

المادة (15)

 

لا تكون الحكومة أو مؤسسة المدينة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات على المؤسسة.

 

المادة (16)

 

يصدر الرئيس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (17)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (18)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

   محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

الموافـــــق 18 رمضان 1428هـ