قانون رقم (22) لسنة 2007

بشأن

إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2007 بإنشاء هيئة دبي للطيران المدني،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية رقـــم (22) لسنة 2007".

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الدولة                                دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة                                إمارة دبي.

الهيئة                                 هيئة دبي للطيران المدني.

المدينة                               مدينة دبي للطيران.

مؤسسة المدينة                       مؤسسة مدينة دبي للطيران.

الرئيس                               رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدينة.

المؤسسة                              مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

المدير التنفيذي                       المدير التنفيذي للمؤسسة.

الدائرة                                دائرة الطيران المدني.

 

 

المادة (3)

 

تنشأ في المدينة بموجب هذا القانون مؤسسة عامة، تمارس أعمالها على أسس تجارية، تسمى "مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية"، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وأن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي ليمثلها في الدعاوى والإجراءات القضائية, وتلحق بمؤسسة المدينة.

 

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في المدينة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الدولة وخارجها.

 

المادة (5)

 

يهدف إنشاء المؤسسة إلى إيجاد حركة ملاحة جوية منظمة وآمنة ضمن المجال الجوي للإمارة. ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها واختصاصاتها، التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية وسلطات ودوائر الطيران المدني المحلية الأخرى في الدولة، للقيام بالمهام والاختصاصات التالية:

 

أ‌-          تنظيم حركة الطائرات داخل وخارج المجال الجوي للإمارة بشكل آمن وفعال.

ب‌-       تقديم خدمات الملاحة الجوية بشكل يحقق الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية، وتشمل تلك الخدمات ما يلي:

(‌أ)                 رقابة وتوجيه حركة الملاحة الجوية.

(‌ب)            توفير معلومات عن حركة الطائرات والملاحة الجوية.

(‌ج)              توفير معلومات عن حالة الطقس.

(‌د)                توفير معلومات بشأن المطارات داخل الدولة وخارجها.

(هـ)   تزويد المعدات اللازمة للملاحة الجوية.

 

 

 

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري، ويعين المدير التنفيذي بقرار يصدره الرئيس.

 

المادة (7)

 

يتولى المدير التنفيذي عملية الإشراف العام على أعمال وأنشطة المؤسسة، ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

 

1-         إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل المؤسسة، ورفعها للرئيس لاعتمادها.

2-         إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق أهداف إنشاء المؤسسة.

3-         إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها.

4-         رفع تقارير نصف سنوية عن أعمال المؤسسة للرئيس.

5-         رفع مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة إلى الرئيس لاعتمادها.

6-         أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الرئيس.

 

المادة (8)

 

يمثل المدير التنفيذي المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام السلطة القضائية، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء.

 

المادة (9)

 

تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

 

 

المادة (10)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

 

1-    الأرباح والعوائد التي تحققها من ممارسة أنشطتها.

2-    الرسوم التي تستوفيها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها.

3-    أية موارد أخرى يقرها الرئيس.

 

المادة (11)

 

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وباستثناء ملكية العقارات والمنشآت،  يؤول إلى المؤسسة ما للدائرة من حقوق وما عليها من التزامات نشأت قبل سريان هذا القانون وتتعلق باختصاصات المؤسسة كما هي في المادة (5) منه. 

 

المادة (12)

 

ينقل إلى المؤسسة, بموجب تنسيق بين الدائرة والمؤسسة، موظفي الدائرة ما يتطلبه تحقيق أهدافها، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

 

المادة (13)

 

تقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة.

 

المادة (14)

 

لا تكون الحكومة أو مؤسسة المدينة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات على المؤسسة.

 

المادة (15)

 

يصدر الرئيس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (16)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

المادة (17)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

الموافـــــق 18 رمضان 1428هـ