قانون
رقم (21) لسنة 2007
بشأن
إنشاء
هيئة دبي
للطيران
المدني
ــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(20) لسنة 1991 بإصدار
قانون
الطيران
المدني
وتعديلاته,
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1996 في شأن
الهيئة العامة
للطيران
المدني
وتعديلاته,
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة
مدينة دبي
للطيران
وتعديلاته،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة إمارة
دبي.
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
الهيئة هيئة
دبي للطيران
المدني.
المدينة مدينة
دبي للطيران.
المدير
العام مدير
عام الهيئة.
الدائرة دائرة
الطيران
المدني.
المادة (2)
تنشأ
بموجب هذا
القانون هيئة
عامة تسمى "هيئة
دبي للطيران
المدني"
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والاستقلال
المالي
والإداري،
وبالأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة جميع
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق
أغراضها،
ولها أن تقاضي
وتقاضى بهذه
الصفة وأن
تنيب عنها أي
شخص آخر
ليمثلها أمام
القضاء.
المادة (3)
تتولى
الهيئة
ممارسة
الاختصاصات
الآتية:
(1)
وضع السياسة
العامة
للطيران
المدني في
الإمارة.
(2)
تمثيل
الإمارة في
المفاوضات
الخاصة
بالمسائل
المتعلقة
بعمل الهيئة
وبالملاحة
الجوية والنقل
الجوي.
(3)
عقد
الاتفاقيات
المتعلقة
بحقوق النقل
الجوي
التجاري عبر
مطارات الإمارة.
(4)
التصريح
لمؤسسات
النقل الجوي
الوطنية أو الأجنبية
بتسيير أية
رحلة منتظمة
وغير منتظمة من
وإلى مطارات
الإمارة.
(5)
الإشراف على
تنفيذ
الاتفاقيات
والمعاهدات ذات
العلاقة
بالطيران
المدني
والأرصاد الجوية
في الإمارة.
(6)
تحديد
المناطق التي
تكون فيها
الملاحة الجوية
في الإمارة
ممنوعة أو
مقيدة أو خطرة.
(7)
تحديد
ومراقبة
الالتزام
بطرق الملاحة
الجوية في
الإمارة التي
يتعين أن
تسلكها
الطائرات
المرخصة
بالمرور في
إقليم
الإمارة سواء
كان بالعبور
من خلال
الإقليم
الجوي أو
خروجها منه أو
تحليقها فوقه.
(8)
مراقبة
الالتزام
بشروط صلاحية
العمل ضمن
أفراد طاقم
الطائرات.
(9)
التفتيش على
الطائرات
التي تعمل في
الملاحة الجوية
للتأكد من
حملها
للوثائق التي
يتعين عليها
حملها.
(10)
مراقبة
الالتزام
بالقواعد
التي تكفل
حماية أنوار
الملاحة
الجوية
وإشاراتها.
(11)
وضع وتنظيم
البرامج
التدريبية
المتعلقة بمختلف
مجالات
الطيران.
(12)
تبادل
الخبرات
والمعلومات
مع الجهات
الأخرى
داخل الدولة
وخارجها في
المسائل المتعلقة
بمجال عمل
الهيئة.
(13)
أية مهام
أخرى متعلقة
بتنظيم شؤون
الطيران في
الإمارة.
المادة (4)
يكون
للهيئة مدير
عام يعين
بمرسوم يصدره
الحاكم،
يتولى المهام
التالية:
1-
إدارة الهيئة
ورسم السياسة
العامة لها
والإشراف على
تنفيذها.
2-
إصدار
اللوائح
والقرارات
الإدارية
والمالية
والفنية
اللازمة
لتنظيم عمل
الهيئة.
3-
إقرار
التقرير
السنوي
للهيئة.
4-
إقرار مشروع
الميزانية
السنوية
للهيئة ورفعه
للمجلس
التنفيذي
لاعتماده.
5-
قبول الهبات
الممنوحة
للهيئة.
6-
تعيين مدققي
الحسابات
وتحديد
أتعابهم.
7-
تمثيل
الهيئة في
التعاقد مع
الغير وأمام القضاء
.
المادة (5)
يمنح
موظفو الهيئة
العاملون في
مجال التفتيش
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي فيما
يتعلق بأعمال
الهيئة في
الإمارة.
المادة (6)
تتكون
الموارد
المالية
للهيئة من
الآتي:
1-
الميزانية
السنوية
المقررة
للهيئة من
الحكومة.
2-
الرسوم وبدل
الخدمات التي
تقدمها
الهيئة.
3-
الهبات التي
تتلقاها
الهيئة
ويقبلها
المدير العام.
المادة (7)
تتّبع
الهيئة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومبادئ
المحاسبة
التجارية،
وتبدأ سنتها
المالية في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم
الحـادي والثلاثين
من شهر ديسمبر
من كل عام،
على أن تبدأ
السنة
المالية
الأولى من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
العام التالي.
المادة (8)
اعتباراً
من تاريخ نفاذ
هذا القانون،
وباستثناء
ملكية
العقارات
والمنشآت، يؤول
إلى الهيئة ما
للدائرة من
حقوق وما
عليها من
التزامات.
ولغايات هذه
المادة تعني
الحقوق والالتزامات
ما نشأ منها
قبل سريان هذا
القانون
وتتعلق
باختصاصات
الهيئة كما هي
في المادة (3)
منه.
المادة (9)
ينقل
إلى الهيئة،
بموجب تنسيق
بين الدائرة
والهيئة، من
موظفي الدائرة
ما يتطلب
تحقيق
أهدافها، مع احتفاظهم
بحقوقهم
المكتسبة.
المادة (10)
تعفى
الهيئة من
جميع الضرائب
والرسوم
المحلية على
اختلاف
أنواعها.
المادة (11)
يلغى أي
حكم ورد في أي
تشريع إلى
المدى الذي يتعارض
وأحكام هذا
القانون.
المادة (12)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
سبتمبر 2007م
الموافـــــق
18 رمضان 1428هـ