قانون رقم (20) لسنة 2007

بتعديل

 قانون رقم (8) لسنة 2006

بإنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي،

 

نصدر القانون الآتي:

 

المادة (1)

 

يستبدل بنص المواد (1) و (2) و (3) و (25) من القانون رقم (8) لسنة 2006 المشار إليه، المواد التالية:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران رقم (8) لسنة 2006".

 

التعاريف

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                        إمارة دبي.

الحاكم                        صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                  حكومة دبي.

المؤسسة                 مؤسسة مدينة دبي للطيران.

المجلس                          مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس                         رئيس المؤسسة.

الجهات التابعة                 أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بالعمل في المدينة, وتمتلك المؤسسة ما لا يقل عن 10% من رأسمالها.

المدينة                           مدينة دبي للطيران، المبينة الحدود والمعالم في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا القانون.

المطار                           مطار آل مكتوم الدولي في المدينة.

المنطقة الحرة               المنطقة الحرة في المدينة, المبينة الحدود والمعالم في الخريطة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

مناطق المدينة                 تشمل المطار والمناطق الحرة والمناطق غير الحرة في المدينة.

المؤسسات الفردية       المؤسسات الفردية والشركات المرخص لها بالعمل في المدينة

والشركات          

                            

 

الإنشاء

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون:

(1)      مدينة تسمى "مدينة دبي للطيران", مقسمة إلى مناطق تشمل المطار والمنطقة الحرة والمناطق غير الحرة المبينة الحدود بموجب الخرائط الملحقة بهذا القانون.

(2)      مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى "مؤسسة مدينة دبـي للطيران "، بغرض تملك وإدارة شؤون المدينة, تتمتع باستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية كاملة في إبرام كافة أنواع العقود والتصرفات، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة, وأن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي ليمثلها أو يمثل الجهات التابعة لها في الدعاوى والإجراءات القضائية. وتدار المؤسسة على أسس تجارية.

 

 

 

 

القانون واجب التطبيق

المادة (25)

 

1.     لا تخضع المدينة والمنطقة الحرة للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة بلجنة الإيجارات، كما لا تخضع المدينة والمنطقة الحرة أو أي شخص اعتباري أو طبيعي يعمل في المدينة والمنطقة الحرة، فيما يتصل بعملياته فيهما، للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو للدائرة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.

2.     تقوم المؤسسات الفردية والشركات العاملة في المدينة والمنطقة الحرة بممارسة أنشطتها وفقاً للتراخيص الصادرة لها استناداً إلى الأنظمة التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

3.     يجوز أن تتواجد مؤسسات المنطقة الحرة خارجها لمدة لا تجاوز أربع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للشروط والقيود التي تحدد من قبل المؤسسة. ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة الأنشطة والأعمال المذكورة خارج المنطقة الحرة وكأنها تمت داخلها وتكون خاضعة للقوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة.

4.     يصدر الرئيس الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في المدينة والمنطقة الحرة.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

الموافـــــق 18 رمضان 1428هـ