قانون
رقم (17) لسنة 2007
بتعديل
قانون
إنشاء مركز
الإسعاف
الموحد
لإمارة دبي
رقم
(13) لسنة 2006
ــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2006 بإنشاء مركز
الإسعاف
الموحد
لإمارة دبي،
ويشار إليه
فيما يلي بـ "القانون
الأصلي"،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يستبدل
بعبارة مركز
الإسعاف
الموحد أينما
وردت في
القانون
الأصلي عبارة مركز
خدمات
الإسعاف.
المادة
(2)
يعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
25/3/2007، وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 سبتمبر 2007م
الموافـــــق
18 رمضان 1428هـ