قانون رقم (17) لسنة 2007

بتعديل

 قانون إنشاء مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي

رقم (13) لسنة 2006

ــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2006 بإنشاء مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي، ويشار إليه فيما يلي بـ "القانون الأصلي"،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يستبدل بعبارة مركز الإسعاف الموحد أينما وردت في القانون الأصلي عبارة مركز خدمات الإسعاف.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 25/3/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

الموافـــــق 18 رمضان 1428هـ