قانون رقم (1) لسنة 2007

بشأن

رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

 

يسمى هذا القانون "قانـون رواتب القضـاة غير المواطنين في إمـارة دبي رقم (1) لسنة 2007".

المادة (2)

 

 

(‌أ)        تحدد الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية للقضاة غير المواطنين على النحو الآتي:

المسمى الوظيفي

بداية المربوط

(بالدرهم)

نهاية المربوط

(بالدرهم)

العلاوة السنوية

(بالدرهم)

رئيس محكمة التمييز

29.000

35.000

750

قاضي محكمة التمييز

22.000

25.000

500

مدير المكتب الفني بمحكمة التمييز

20.000

22.400

400

قاضي محكمة الاستئناف

20.000

22.400

400

قاضي المحكمة الابتدائية

18.000

20.400

400

 

(‌ب)       يمنح رئيس محكمة التمييز بدل إشراف مقداره (3.000) درهم شهرياً.

 

 

 

المادة (3)

 

تحتسب رواتب القضاة تطبيقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم بالإضافة إلى العلاوة السنوية لهذه الوظيفة عن كل سنة من سنوات أقدميته فيها.

 

المادة (4)

 

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته.

 

المادة (5)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2007، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2007م

الموافــــق 6 محـرم 1428هـ