قانون
رقم (1) لسنة 2007
بشأن
رواتب
القضاة غير
المواطنين في
إمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي
وتعديلاته،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا
القانون "قانـون
رواتب
القضـاة غير
المواطنين في
إمـارة دبي
رقم (1) لسنة 2007".
المادة (2)
(أ)
تحدد
الرواتب
الأساسية
والعلاوات
السنوية للقضاة
غير
المواطنين
على النحو
الآتي:
المسمى
الوظيفي |
بداية
المربوط (بالدرهم) |
نهاية
المربوط (بالدرهم) |
العلاوة
السنوية (بالدرهم) |
رئيس
محكمة
التمييز |
29.000 |
35.000 |
750 |
قاضي
محكمة
التمييز |
22.000 |
25.000 |
500 |
مدير
المكتب
الفني
بمحكمة
التمييز |
20.000 |
22.400 |
400 |
قاضي
محكمة
الاستئناف |
20.000 |
22.400 |
400 |
قاضي
المحكمة
الابتدائية |
18.000 |
20.400 |
400 |
(ب) يمنح
رئيس محكمة
التمييز بدل
إشراف مقداره
(3.000) درهم
شهرياً.
المادة (3)
تحتسب
رواتب القضاة
تطبيقاً
لأحكام
المادة (2) من
هذا القانون
على أساس
بداية مربوط
الوظيفة التي
يشغلها كل
منهم
بالإضافة إلى
العلاوة السنوية
لهذه الوظيفة
عن كل سنة من
سنوات أقدميته
فيها.
المادة (4)
يلغى النظام
رقم (1) لسنة 1996
بشأن رواتب
قضاة المحاكم
في دبي
وتعديلاته.
المادة (5)
يعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
1/1/2007، وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
يناير 2007م
الموافــــق
6 محـرم 1428هـ