تعليمات إدارية رقم (1) لسنة 2007

بشأن

الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية

______________

 

مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والنزل،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، 

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

على جميع المنشآت الفندقية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي أن توفر جهاز إزالة رجفان القلب الخارجي (AED)  في بهو الاستقبال الرئيسي من مبنى المنشأة، وفي الأندية الرياضية التابعة لها، وفي المباني الأخرى التي تمارس بها النشاط، إن وجدت.

المادة (2)

يجب أن يحتوي صندوق الإسعافات الأولية على جميع المواد الطبية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق، بحيث تكون صالحة للاستعمال وأن يتم استبدالها قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها.

المادة (3)

 

على المنشآت الفندقية أن يتوفر لديها شخص على مدار الساعة أتم دورة تدريب أساسية في أساليب إنقاذ الحياة لدى مركز خدمات الإسعاف وتشمل الإسعافات الأولية ودورة إنعاش القلب، على أن لا يقل عدد الأشخاص المدربين عن ثلاثة أشخاص.

المادة (4)

 

لا يجوز لأي من العاملين في المنشأة تقديم خدمة الإسعافات الأولية ما لم يكن قد أتم التدريب لدى المركز وحصل على الشهادة التي تُمنَح للمتدرب.

المادة (5)

 

على المنشآت الفندقية إعلام مركز خدمات الإسعاف باسم أي من العاملين الذين تدربوا به في حالة انتهاء العلاقة بينهما.

المادة (6)

 

على المنشآت الفندقية القائمة أن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواد السابقة خلال سنة من إصدار هذه التعليمات.

المادة (7)

 

لا يجوز للمنشأة الفندقية الجديدة البدء باستقبال النزلاء ما لم توفر خدمات الإسعافات المطلوبة.

المادة (8)

 

يفرض جزاء إداري على أية منشأة فندقية لا توفر خدمات الإسعاف وصندوق الإسعافات الأولية وفقاً لمتطلبات المركز بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم.

المادة (9)

 

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

 

                                      خالد أحمد بن سليم                                              

                                      مدير عام  دائرة السياحة والتسويق التجاري

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2007م

الموافق 23 جمادى الآخر 1428هـ

 

 

 

 

لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفة التعليمات الإدارية  رقم  (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية

رقم

نوع المخالفة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المخالفة الرابعة

الملاحظات

 

1

عدم توفر العدد المطلوب من أجهزة إزالة رجفان القلب AED الفعالة

2.000

درهم

 

4.000 درهم

 

 

6.000

درهم

 

 

8.000 درهم

 

بناءً على كتاب من مركز خدمات الإسعافات

2

عدم توفير العدد المطلوب من الأشخاص المؤهلين

 

5.000 درهم

 

10.000 درهم

 

15.000

درهم

 

 

20.000 درهم

 

بناءً على كتاب من مركز خدمات الإسعافات

3

عدم تواجد شخص مؤهل على مدار الساعة في المنشأة

 

2.000 درهم

 

4.000 درهم

 

 

6.000 درهم

 

 

8.000

درهم

 

   

4

استخدام جهاز إزالة رجفان القلب

AED بدون تأهيل من مركز الإسعاف الموحد

 

 

4.000 درهم

8.000 درهم

12.000 درهم

16.000 درهم

 

5

وجود نقص في المواد الطبية بصندوق الإسعاف

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

2.000 درهم

   

6

عدم استبدال المواد الطبية بصندوق الإسعاف قبل انتهاء صلاحيتها

500 درهم

1.000 درهم

1.500 درهم

2.000 درهم

 

7

عدم إبلاغ مركز خدمات الإسعاف عن انتهاء علاقة العمل بين المنشأة وبين الشخص الذي تدرب به.

 

 

500 درهم

 

 

1.000

درهم

 

 

1.500 درهم

 

 

2.000 درهم

 

بناءً على كتاب من مركز خدمات الإسعافات

 

-       ينقضي الأثر القانوني لأية مخالفة بعد مرور سنة على تسديدها.

 

                                        خــالــد أحمــد بن ســليّــم

                                                المــديــر العـام