نظام
رقم (2) لسنة 2006
بشأن
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003م بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006م بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2003م
بشأن رسم البلدية
المفروض على
المنشآت
الفندقية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 2002م
بشأن التهرب من
رسم البلدية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 2000م
بشأن رسم
البلدية على
الشقق
الفندقية والنزل
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (7)
لسنة 1998م في شأن
استيفاء رسم بلدية
من الفنادق
ومجمعات
الشقق
المفروشة،
نصدر
النظام
التالي:
المادة
(1)
يسمى
هذا النظام " نظام
رقم (2) لسنة 2006م
بشأن رسم
البلدية على
مبيعات
المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي ".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة
إمارة
دبي.
البلدية
بلدية
دبي.
رسم
البلدية رسم
البلدية المفروض
على مبيعات
المنشآت
الفندقية.
المبيعات إيرادات
المنشآت
الفندقية من
الخدمات التي تقدمها
لنزلائها
ومرتاديها،
ويشمل ذلك أجرة
الغرف أو
الشقق
الفندقية
وأثمان
الطعام والشراب
وغيرها من
الخدمات
الأخرى.
المنشأة
الفندقية
المنشأة
المكلفة بأداء
رسم البلدية
والمحددة في
هذا النظام.
المادة
(3)
يستوفى
بموجب هذا
النظام على
مبيعات
المنشآت
الفندقية
العاملة في
الإمارة رسم
يسمى "رسم
البلدية"
يتم احتسابه
على أساس (10٪) من
إجمالي
مبيعاتها
الشهرية
لنزلائها
ومرتاديها.
المادة
(4)
تعتبر
من المنشآت
الفندقية
لغايات تطبيق
أحكام هذا
النظام:
1.
الفنادق
والشقق
الفندقية
والنزل
ومرافقها المختلفة.
2.
المطاعم
والأندية
الليلية
القائمة ضمن
المنشآت
المشار إليها
في البند
السابق والتي
تزاول نشاطها
بترخيص مستقل
عن ترخيص تلك
المنشآت.
3.
المطاعم
المرخص لها
بتقديم
المشروبات
الكحولية بما
في ذلك
المطاعم
التابعة
للأندية وأية
جهات أخرى.
4.
أية
جهة يتضمن
نشاطها تزويد أو تقديم
المشروبات
الكحولية
للغير.
5.
أية
جهة مرخص لها
بالعمل في
الإمارة في
مجال تسيير
الرحلات
البرية
والبحرية
والتي يتضمن نشاطها
تقديم
المشروبات
الكحولية.
المادة
(5)
يجب
على المنشأة
الفندقية
التقيد بما
يلي:
1.
توريد
الرسوم
المحصلة أو
المتوجب
عليها تحصيلها
للبلدية قبل
اليوم السادس
عشر من الشهر الذي
يلي تحصيلها.
2.
مسك
دفاتر وسجلات
محاسبية
منتظمة تدون
فيها كافة
عملياتها
وفقاً للأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها.
3.
الاحتفاظ
بسجلاتها المحاسبية
لمدة لا تقل
عن خمس سنوات.
4.
إظهار
رسم البلدية
وكذلك بدل
الخدمة – إن
وجد – على
العقد أو
الفاتورة
الصادرة عنها
للنزيل أو
المرتاد، وأن
يتم تدوين هذا
الرسم والبدل في
كافة
مستنداتها
والسجلات
والدفاتر
المحاسبية
والأنظمة
المالية التي
تستخدمها.
5.
إعداد
كشف حساب شهري
بكافة
مبيعاتها،
وتزويد
البلدية به
عند موعد سداد
الرسم
المستحق.
6.
اعتماد
حساباتها
الختامية في
نهاية كل سنة
مالية من مدقق
حسابات مرخص
له بالعمل في
الدولة.
7.
تزويد
البلدية
بالحسابات
الختامية
والميزانيات
العمومية في
موعد أقصاه
ستة أشهر من
تاريخ انتهاء
السنة
المالية
للمنشأة.
وتعتبر
السجلات
والكشوف
المعدة
والمقدمة من
هذه المنشآت
حجة عليها بما
ورد فيها من
بيانات
ومعلومات.
المادة
(6)
تعتبر
المنشأة
الفندقية
متهربة من
أداء رسم البلدية
إذا أقدمت على
ارتكاب فعل أو
أكثر من الأفعال
التالية:
1. عدم
سداد رسم
البلدية المتحقق
وذلك خلال
المهلة
المحددة
وفقاً بالمادة
(5) من هذا
النظام.
2. عدم
استيفاء أو
سداد رسم
البلدية عن أي
من مبيعاتها.
3. عدم
تقديم
الحسابات
الختامية
والميزانية العمومية
المعتمدة
خلال الموعد
المحدد.
4. عدم
تضمين
الدفاتر
والسجلات
المحاسبية
كافة
مبيعاتها.
5. عدم
مسك الدفاتر
والسجلات
المحاسبية
وفقاً للأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها أو عدم
الاحتفاظ بسجلاتها
المحاسبية
لمدة لا تقل
عن خمس سنوات.
6. التلاعب
في البيانات
المحاسبية أو
تقديم معلومات
أو سجلات أو
كشوف غير
صحيحة أو غير
كاملة أو
مزورة.
7. عرقلة
أو منع موظفي
البلدية
المختصين من
القيام
بأعمال
التدقيق.
8. إتيان
أي فعل آخر من
شأنه التهرب
من أداء رسم البلدية.
المادة
(7)
لا
يستوفى رسم
البلدية من
المنشأة
الفندقية في
حال توقفها
كلياً أو
جزئياً عن
ممارسة نشاطها،
شريطة قيامها
بإبلاغ
البلدية
فوراً بهذا
التوقف
وأسبابه
بموجب كتاب
خطي معزز
بالأوراق
والمستندات
التي تؤيد
ذلك.
وفي
حال استئناف
المنشأة
الفندقية
لمزاولة نشاطها
، فإنه يجب
عليها إخطار
البلدية بذلك خطياً
قبل ثلاثة
أيام على
الأقل من
تاريخ استئناف
نشاطها.
المادة
(8)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
تعاقب المنشأة
الفندقية
التي تخالف
أحكام هذا
النظام أو القرارات
الصادرة
تنفيذاً له
بغرامة مالية
يتحدد
مقدارها
وفقاً لجدول
المخالفات
والغرامات
الملحق بهذا
النظام،
ويضاعف مقدار
الغرامة في
حال تكرار
ارتكاب ذات
المخالفة
خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها
وبما لا يجاوز
الحدود
القصوى
المبينة في
الجدول
المذكور.
وبالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المقررة، يكون
للبلدية
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية اتخاذ
واحد أو أكثر
من الإجراءات
التالية بحق
المنشأة المخالفة:
1.
الإغلاق
لمدة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر في المرة
الواحدة.
2.
قطع
خدمات المياه
والكهرباء
عنها لمدة لا
تزيد على
ثلاثة أشهر.
المادة
(9)
يكون
لموظفي
البلدية
الذين
ينتدبهم
مديرها العام
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا النظام
أو القرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المنشآت
الفندقية والاطلاع
على الدفاتر
والسجلات
والكشوف
والمستندات
والوثائق
والأنظمة
المالية
الموجودة
لديها،
وتحرير محاضر
التدقيق
والضبط اللازمة
في هذا الشأن،
والتحفظ على
أي من تلك
السجلات
والمستندات
محل المخالفة.
المادة
(10)
يكون
للبلدية في
سبيل تنفيذ
أحكام هذا
النظام
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له
الاستعانة بالدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات العامة
في الإمارة
بما في ذلك
أفراد الشرطة
وعلى تلك
الجهات تقديم
العون متى طلب
منها ذلك.
المادة
(11)
يعفى مواطنو
الدولة من رسم
البلدية
المنصوص في
هذا النظام
وذلك عند
إقامة حفلات
زواجهم في
القاعات
العائدة
للمنشآت
الفندقية.
المادة
(12)
تؤول
الرسوم
والغرامات
المحصلة
بموجب هذا النظام
لحساب خزينة
البلدية.
المادة
(13)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
النظام يلغى العمل
بالقرار رقم (7)
لسنة 1998م
والأوامر
المحلية ذوات
الأرقام (3)
لسنة 2000م، (3)
لسنة 2002م و(2)
لسنة 2003م بشأن
رسم البلدية
المفروض على
المنشآت
الفندقية
المشار
إليها، كما
يلغى أي نص
ورد في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا النظام.
المادة
(14)
يصدر
مدير عام
البلدية
القرارات
واللوائح اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة
(15)
يُنشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ النشر.
صدر في
دبي في 25 رمضان
1427هـ
الموافـــق
18 أكـتـوبـر 2006م
جدول
المخالفات
والغرامات
ـــــــــــــــــ
|
م |
الفعل
المخـالف |
مقـدار
الغرامة |
|
1 |
عدم
سداد رسم
البلدية
المتحقق خلال الموعد
المحدد ( قبل
اليوم
السادس عشر
من الشهر
الذي يلي شهر
الاستحقاق) |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (10٪ ) من قيمة
الرسم غير
المدفوع
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة لأول
مرة ولا تزيد
في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (40٪) ، وفي
جميع الأحوال
يجب أن لا تقل
قيمتها عن (1.000
درهم). |
|
2 |
عدم
استيفاء أو
سداد رسم
البلدية عن
أي من المبيعات |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (10٪ ) من قيمة
الرسم غير
المدفوع
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة لأول
مرة ولا تزيد
في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (40٪) ، وفي
جميع الأحوال
يجب أن لا تقل
قيمتها عن (1.000
درهم). |
|
3 |
عدم
تقديم
الحسابات
الختامية
والميزانية
العمومية
المعتمدة من
مدقق حسابات
مرخص له بالعمل
في الدولة في
موعد أقصاه
ستة أشهر من
تاريخ نهاية
السنة
المالية
للمنشأة. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (5.000 درهم)
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة لأول
مرة ولا تزيد
في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (20.000 درهم). |
|
4 |
عدم
تضمين
الدفاتر
والسجلات
المحاسبية
كافة مبيعات
المنشأة
الفندقية
ورسم
البلدية المستحق
عليها. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (5.000 درهم)
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة
لأول مرة ولا
تزيد في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (20.000 درهم). |
|
5 |
عدم
مسك الدفاتر
والسجلات
المحاسبية
وفقاً للأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها أو عدم
الاحتفاظ
بسجلاتها
المحاسبية
خلال المدة
المحددة. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (5.000 درهم)
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة
لأول مرة ولا
تزيد في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (20.000 درهم). |
|
6 |
التلاعب
في البيانات
المحاسبية
أو تقديم معلومات
أو مستندات
أو سجلات أو
كشوف غير
صحيحة أو غير
كاملة أو
مزورة. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى عن
(10.000 درهم) وذلك
عند ارتكاب
المخالفة
لأول مرة ولا
تزيد في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (40.000 درهم). |
|
7 |
عرقلة
أو منع موظفي
البلدية
المختصين من
القيام
بأعمال
تدقيق
وتحصيل رسم
البلدية. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (5.000 درهم) وذلك
عند ارتكاب
المخالفة
لأول مرة ولا
تزيد في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة ارتكابها
على (20.000 درهم). |
|
8 |
إتيان
أي فعل آخر من
غير الأفعال
المنصوص عليها
في البنود
السابقة من
شأنه التهرب
من أداء الرسم
المستحق. |
غرامة
لا تقل في
حدها الأدنى
عن (5.000 درهم)
وذلك عند
ارتكاب
المخالفة
لأول مرة ولا تزيد
في حدها
الأقصى عند
مضاعفتها في
حال معاودة
ارتكابها
على (20.000 درهم). |