نظـام رقم (4) لسـنة 2006

بشأن

المخيـمات السـياحيـة البريــة

ــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،          

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2002 بشأن الرحلات السياحية البرية في إمارة دبي،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يسـمى هذا النظام " نظام المخيمات السياحية البرية في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2006".

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدائرة                                       دائرة السياحة و التسـويق التجاري.

المدير العام                                 مدير عام الدائرة.

سلطة ترخيص المركبات والسائقين      القيــادة العــامة لشــرطة دبــي.

المنشأة السياحية                        أي منشأة مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي مرخص من الدائرة بتنظيم الرحلات السياحــية الداخلية و/أو بتنظيم سياحة الحوافز.

المخيم السياحي البري                     كل مخيم تقيمه المنشأة السياحية في المناطق الصحراوية أو الجبلية أو الوديان وفقاً للشروط الصادرة عن الدائرة.

المركبة السياحية                           السيارة ذات الدفع الرباعي والمستوفية شروط الفحص الفني والمصرح باستخدامها للنقل السيـاحي.

   المخيم البري الخاص                      خيمة مؤقتة أو أكثر تقام لغايات النزهة ودون استغلال تجاري.

 

المادة (3)

 

لا يجوز لأية منشأة سياحية إقامة مخيم سياحي بري إلا بموجب تصريح من الدائرة.

 

المادة (4)

 

يصدر التصريح لإقامة المخيم السياحي البري لمدة سنة أو أكثر، وترتبط صلاحيته بمدة ترخيص المنشأة السياحية.

 

المادة (5)

 

تستوفي الدائرة رسماً سنوياً لقاء تصريح إقامة المخيم وفقاً للجدول رقم (1) من هذا النظام، كما تستوفي الدائرة الرسم النسبي للتصريح عن أجزاء السنة وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

 

المادة (6)

 

يجب على المنشاة السياحية أن تغطي المقيمين في المخيم بوثيقة تأمين ضد جميع المخاطر والحوادث التي قد تقع عليهم أو على ممتلكاتهم أثناء إقامتهم في المخيم أو ممارستهم للأنشطة الترفيهية والرياضية، ما لم تكن وثيقة التأمين الخاصة بنشاط الرحلات السياحية الداخلية تغطي الأخطار التي قد تحصل في المخيم، ويجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

 

 

المادة (7)

 

لا يجوز للمنشأة السياحية الحاصلة على تصريح إقامة مخيم سياحي بري أن تقوم بتغيير موقعه دون موافقة الدائرة.

 

المادة (8)

 

يتولى المدير العام وضع الشروط الخاصة بإصدار تصريح إقامة مخيم سياحي بري، وله إعفاء أية منشأة سياحية من شرط أو أكثر لمرة واحدة ولمدة لا تجاوز السنة.

 

المادة (9)

 

لمفتشي الدائرة الذين يحددهم المدير العام صلاحية وصفة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لوظيفتهم في ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافا لأحكام هذا النظام وما يصدره المدير العام من لوائح وقرارات بشأنه.

 

المادة (10)

 

للمدير العام أو من يفوضه فرض واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام، على كل من يخالف أي حكم من الأحكام أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (11)

 

يجوز لكل من فرض عليه جزاء إداري أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالمخالفة، وذلك بموجب عريضة يقدمها للمدير العام، وعليه البت في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً، بالرفض أو القبول أو بتعديل الجزاء.

 

 

المادة (12)

 

لا تسري أحكام هذا النظام على المخيمات البرية الخاصة.

 

المادة (13)

 

يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (14)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

      رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي في 25 رمضان 1427 هـ

الموافـــق 18 أكــتـوبـر 2006 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

رسوم تصاريح المخيمات السياحية البرية

 

الرسم السنوي

المساحة

الرقم

5.000 درهم

 

أقل من (10.000) قدم مربع بنطاق خدمات 1.500 قدم مربع

1

10.000 درهم

 

من (10.001) قدم مربع إلى (20.000) قدم مربع بنطاق خدمات 2.500 قدم مربع

2

15.000درهم

 

(20.001) قدم مربع إلى (30.000) قدم مربع بنطاق خدمات 5.000 قدم مربع

3

20.000 درهم

 

(30.001) قدم مربع إلى (40.000) قدم مربع بنطاق خدمات 5.000 قدم مربع

4

25.000 درهم

 

أكثر من (40.000) قدم مربع بنطاق خدمات 5.000 قدم مربع

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم

نوع المخالفة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المخالفة الرابعة

الملاحظات

1

إقامة مخيم سياحي بري بدون تصريح.

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

20.000 درهم

إزالة المخيم

2

 

عدم توفر حافلة سياحية أو المركبات السياحية المطلوبة.

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

20.000 درهم

إيقاف النشاط

3

عدم توفر العدد المطلوب من السائقين المرخصين للقيادة البرية المتقدمة من شرطة المرور.

5.000 درهم

 

10.000 درهم

 

15.000 درهم

 

20.000 درهم

 

 

4

عدم توفر العدد المطلوب من السائقين المدربين على الإسعافات الأولية.

5.000 درهم

10.000 درهم

 

15.000 درهم

 

20.000  درهم

 

 

5

عدم توفر العدد المطلوب من المرشدين السياحيين المرخصين من الدائرة.

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

6

عدم وجود وثيقة تأمين شامل سارية المفعول.

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

7

 

 

عدم تواجد شخص مؤهل للقيام بالإسعافات الأولية في المخيم خلال إشغاله بالزوار.

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

 

8

عدم توفر متطلبات الإسعافات الأولية

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

 

9

تغيير موقع المخيم بدون إشعار الدائرة

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

10

إغلاق المخيم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

ــــ

ــــــ

 

 

 

11

 

إلغاء تصريح إقامة مخيم

ــــ

ــــــ

 

 

 

12

إعادة تشغيل مخيم أغلق من الدائرة دون الحصول على إذن مسبق

5.000 درهم

10.000 درهم

15.000 درهم

20.000 درهم

 

الجدول رقم (2)

لائحة الجزاءات الإدارية لنظام المخيمات السياحية البرية