نظـام
رقم (4) لسـنة 2006
بشأن
المخيـمات
السـياحيـة
البريــة
ــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بشأن تأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2002 بشأن
الرحلات
السياحية
البرية في
إمارة دبي،
نصدر
النظام الآتي:
المادة (1)
يسـمى
هذا النظام "
نظام
المخيمات
السياحية
البرية في
إمارة دبي رقم
(4) لسنة 2006".
المادة (2)
في
تطبيق أحكام
هذا النظام،
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الواردة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الدائرة دائرة
السياحة و
التسـويق
التجاري.
المدير
العام مدير
عام الدائرة.
سلطة
ترخيص
المركبات
والسائقين القيــادة
العــامة
لشــرطة
دبــي.
المنشأة
السياحية أي
منشأة مملوكة
لشخص طبيعي أو
معنوي مرخص من
الدائرة
بتنظيم
الرحلات
السياحــية
الداخلية و/أو
بتنظيم سياحة
الحوافز.
المخيم
السياحي
البري كل
مخيم تقيمه
المنشأة
السياحية في
المناطق الصحراوية
أو الجبلية أو
الوديان
وفقاً للشروط
الصادرة عن
الدائرة.
المركبة
السياحية السيارة
ذات الدفع
الرباعي
والمستوفية
شروط الفحص
الفني
والمصرح
باستخدامها
للنقل السيـاحي.
المخيم
البري الخاص خيمة
مؤقتة أو أكثر
تقام لغايات
النزهة ودون استغلال
تجاري.
المادة (3)
لا يجوز لأية
منشأة سياحية
إقامة مخيم
سياحي بري إلا
بموجب تصريح
من الدائرة.
المادة (4)
يصدر
التصريح
لإقامة
المخيم
السياحي
البري لمدة
سنة أو أكثر،
وترتبط
صلاحيته بمدة
ترخيص
المنشأة
السياحية.
المادة (5)
تستوفي
الدائرة
رسماً سنوياً
لقاء تصريح إقامة
المخيم وفقاً
للجدول رقم (1)
من هذا
النظام، كما
تستوفي الدائرة
الرسم النسبي
للتصريح عن
أجزاء السنة
وتعتبر كسور
الشهر شهراً
كاملاً.
المادة (6)
يجب على
المنشاة
السياحية أن
تغطي
المقيمين في
المخيم
بوثيقة تأمين
ضد جميع
المخاطر والحوادث
التي قد تقع
عليهم أو على
ممتلكاتهم
أثناء
إقامتهم في
المخيم أو
ممارستهم للأنشطة
الترفيهية
والرياضية،
ما لم تكن وثيقة
التأمين
الخاصة بنشاط
الرحلات
السياحية الداخلية
تغطي الأخطار
التي قد تحصل
في المخيم،
ويجب أن تكون
الوثيقة
سارية
المفعول لمدة
سريان
الترخيص
وتنتهي بعد
شهر من انتهاء
مدته.
المادة (7)
لا يجوز
للمنشأة
السياحية
الحاصلة على
تصريح إقامة
مخيم سياحي
بري أن تقوم
بتغيير موقعه دون
موافقة
الدائرة.
المادة (8)
يتولى
المدير العام
وضع الشروط
الخاصة بإصدار
تصريح إقامة
مخيم سياحي
بري، وله
إعفاء أية
منشأة سياحية
من شرط أو
أكثر لمرة
واحدة ولمدة
لا تجاوز
السنة.
المادة (9)
لمفتشي
الدائرة
الذين يحددهم
المدير العام صلاحية
وصفة مأموري
الضبط
القضائي
أثناء تأديتهم
لوظيفتهم في
ضبط وتحرير
المخالفات التي
تقع خلافا
لأحكام هذا
النظام وما
يصدره المدير
العام من
لوائح
وقرارات
بشأنه.
المادة (10)
للمدير
العام أو من
يفوضه فرض
واحد أو أكثر
من الجزاءات
الإدارية
المنصوص
عليها في
الملحق رقم (2)
من هذا
النظام، على
كل من يخالف
أي حكم من الأحكام
أو اللوائح أو
القرارات
الصادرة
بموجبه.
المادة (11)
يجوز
لكل من فرض
عليه جزاء
إداري أن
يتظلم منه
خلال خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إعلانه
بالمخالفة،
وذلك بموجب
عريضة يقدمها
للمدير
العام، وعليه
البت في
التظلم خلال
واحد وعشرين
يوماً،
بالرفض أو
القبول أو
بتعديل الجزاء.
المادة (12)
لا تسري
أحكام هذا
النظام على
المخيمات
البرية
الخاصة.
المادة (13)
يصدر
المدير العام
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة (14)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي في 25
رمضان 1427 هـ
الموافـــق
18 أكــتـوبـر 2006
م
الجدول
رقم (1)
رسوم
تصاريح
المخيمات
السياحية
البرية
الرسم
السنوي |
المساحة |
الرقم |
5.000 درهم |
أقل
من (10.000) قدم مربع
بنطاق خدمات 1.500
قدم مربع |
1 |
10.000 درهم |
من
(10.001) قدم مربع
إلى (20.000) قدم
مربع بنطاق
خدمات 2.500 قدم
مربع |
2 |
15.000درهم |
(20.001) قدم مربع
إلى (30.000) قدم
مربع بنطاق
خدمات 5.000 قدم مربع |
3 |
20.000 درهم |
(30.001) قدم مربع
إلى (40.000) قدم
مربع بنطاق
خدمات 5.000 قدم مربع |
4 |
25.000 درهم |
أكثر
من (40.000) قدم مربع
بنطاق خدمات 5.000
قدم مربع |
5 |
رقم |
نوع
المخالفة
|
المخالفة
الأولى
|
المخالفة
الثانية
|
المخالفة
الثالثة
|
المخالفة
الرابعة
|
الملاحظات
|
1 |
إقامة
مخيم سياحي
بري بدون
تصريح.
|
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
20.000 درهم |
إزالة
المخيم |
2 |
عدم
توفر حافلة
سياحية أو
المركبات
السياحية المطلوبة. |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
20.000 درهم |
إيقاف
النشاط |
3 |
عدم
توفر العدد
المطلوب من
السائقين
المرخصين
للقيادة
البرية
المتقدمة من
شرطة المرور. |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
4 |
عدم
توفر العدد
المطلوب من
السائقين
المدربين على
الإسعافات
الأولية. |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000
درهم |
|
5 |
عدم
توفر العدد
المطلوب من
المرشدين
السياحيين
المرخصين من
الدائرة. |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
6 |
عدم وجود
وثيقة تأمين
شامل سارية
المفعول. |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
7 |
عدم
تواجد شخص
مؤهل للقيام
بالإسعافات
الأولية في
المخيم خلال
إشغاله
بالزوار. |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
8 |
عدم
توفر
متطلبات
الإسعافات
الأولية |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
9 |
تغيير
موقع المخيم
بدون إشعار
الدائرة |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
10 |
إغلاق
المخيم لمدة
لا تجاوز
ثلاثة أشهر |
ــــ |
ــــــ |
|
|
|
11 |
إلغاء
تصريح إقامة
مخيم |
ــــ |
ــــــ |
|
|
|
12 |
إعادة
تشغيل مخيم
أغلق من
الدائرة دون
الحصول على
إذن مسبق |
5.000 درهم |
10.000 درهم |
15.000 درهم |
20.000 درهم |
|
لائحة
الجزاءات
الإدارية
لنظام
المخيمات
السياحية
البرية