نظام رقم (9) لسنة 2006

بشأن

تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام " نظام تغيير أسـماء الأشـخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006م ".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة                       دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة                      إمارة دبي.

المحكمة                    محكمة دبي الشرعية.

الطلب                      طلب تغيير الاسم الأول لشخص طبيعي.

الإشهاد                     القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب.

 

المادة (3)

 

يُحظر إجراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الاسم الأول للشخص الطبيعي، إلا بناءً على إشهاد يصدر من المحكمة، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطاء المادية التي تقع عند القيد, ويجرى التصحيح في هذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها.

 

المادة (4)

 

(أ‌)       تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون  خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة.

(ب‌)   إذا كان صاحب الطلب قاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن له ولي فيقدم الطلب من قبل الوصي.

 

المادة (5)

 

تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب، وبحث حالته الجنائية.

.

المادة (6)

 

ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه، وعلى من له اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر.

 

المادة (7)

 

(أ‌)        تفصل المحكمة في الاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره.

(ب‌)    تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارة الجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي.

المادة (8)

 

على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها.

 

المادة (9)

 

يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم.

 

 

 

 

المادة (10)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19/12/2006

الموافـق 28 ذي القعدة 1427هـ