نظام
رقم (8) لسنة 2006م
بشأن
المحكمين
في دعاوى
الأحوال
الشخصية
بإمارة دبي
ــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003م بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005م،
نصدر
النظام الآتي:
المادة (1)
يسمى
هذا النظام "
نظام
المحكمين في
دعاوى
الأحوال
الشخصية بإمارة
دبي رقــم (8)
لسنة 2006 ".
المادة (2)
يكون
للكلمات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الرئيس رئيس
محاكم دبي.
المحكمة محكمـة
دبـي
الابتدائيـة
الشرعيـة.
الإدارة إدارة
القضايا
الشرعية.
المحكم الشخص
المعين
للإصلاح أو
التفريق بين
الزوجين.
اللجنة لجنة
شؤون
المحكمين.
الجدول جدول
المحكمين
المقيدين
بسجلات محاكم
دبي.
المادة (3)
تشكل
بقرار يصدره
الرئيس لجنة
في المحكمة
تسمى " لجنة
شؤون
المحكمين "
وتتكون من:
1- رئيس
المحكمة
الشرعية رئيساً
2- قاض
شرعي عضواً
3- قاض شرعي عضواً
4- مدير
إدارة
القضايا
الشرعية عضواً
ومقرراً
المادة (4)
تختص
اللجنة
المشار إليها
في المادة
السابقة
بالإشراف
العام على
المحكمين
المسجلين في الجدول
ومتابعة
شؤونهم وكذلك
المساهمة في تنظيم
اختيارهم من
حيث الشروط
وإجراءات
القيد في
الجدول، كما
وتشرف على
تطبيق أحكام
هذا النظام
ومتابعة
تنفيذه.
المادة (5)
تتولى
الإدارة في
سبيل تنفيذ
الاختصاصات
المشار إليها
في المادة
السابقة
القيام
بالمهام
التالية:
1. تلقي
طلبات
المتقدمين
للقيد
بالجدول
والتحقق من
استكمال شروط
التسجيل وفق
النموذج المعتمد
لذلك.
2. إعداد
وتحديث جدول
المحكمين
متضمناً جميع
البيانات
الخاصة بهم.
3. إعداد
ملف خاص لكل
محكم يتضمن
سيرته
الذاتية والمهام
الموكلة إليه
والمكافآت
والجزاءات
المتخذة بحقه
ونسبة
الدعاوى التي
تم الصلح
فيها.
المادة (6)
تجتمع
اللجنة بدعوة
من رئيسها،
على أنه يشترط
لصحة
اجتماعاتها
حضور ثلاثة من
أعضائها على
الأقل، وتصدر
قراراتها
بالأكثرية،
ويكون للرئيس
صوت مرجح في
حال تساوي
الأصوات.
المادة (7)
يجب أن
يشمل طلب
القيد في
الجدول البيانات
والمستندات
التالية:
1. الاسم
الكامل لمقدم
الطلب ومحل
إقامته مع صورة
من جواز سفره
وثلاث صور
شخصية.
2. ملخص
السيرة
الذاتية مع
صورة من
مؤهلاته العلمية
مصدقةً
أصولاً.
3. شهادة
حسن السيرة
والسلوك من
القيادة
العامة
للشرطة.
4. شهادة من
جهة عمل مقدم
الطلب بعدم
الممانعة في القيد
بالجدول.
المادة (8)
أ-
يشترط فيمن
يقيد في
الجدول توفر
ما يلي:
1. أن يكون
رجلاً مسلماً
متمتعاً
بكامل
الأهلية
القانونية.
2. أن يكون
متزوجاً ولا
يقل عمره عن
أربعين سنة ميلادية.
3. أن يكون
حاصلاً على
مؤهلٍ عالٍ من
إحدى الجامعات
أو المعاهد
الشرعية
العليا
المعترف بها
في الدولة.
4. أن يكون
قد اجتاز
بنجاح
الاختبارات
والمقابلة
الشخصية
المقررة.
ب-
يجوز للرئيس
بناءً على
اقتراح
اللجنة الإعفاء
من أي من
الشروط
المحددة بالبنود
(2) و(3) و(4) أعلاه.
المادة (9)
لا يتطلب
توفر الشروط
المنصوص
عليها في
البند (أ) من
المادة
السابقة في
المحكم الذي
يتم تسميته من
أهل أحد
الزوجين.
المادة (10)
1. على
المحكم بعد
قيده في
الجدول أن
يحلف أمام رئيس
المحكمة
اليمين
بالصيغة
التالية:
"أقسم
بالله العظيم
أن أقوم
بمهمتي بعدل
وأمانة وصدق
وفقاً لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والقوانين".
2. على
المحكم إذا
كان غير مقيد
في الجدول أن
يحلف أمام
المحكمة التي
تعينه اليمين
المذكورة وإلا
كان العمل
باطلاً.
وفي جميع
الأحوال يحرر
بإجراءات
الحلف محضر
يوقع عليه
الحاضرون،
على أنه لا
يشترط حضور
الزوجين عند
الحلف.
المادة (11)
على
المحكم الالتزام
بما يلي:
1. التقيد
بأحكام هذا
النظام
وأحكام قانون
الأحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005م
والتشريعات
ذات العلاقة.
2. المحافظة
على أسرار
المهمة
الموكلة إليه.
3. التقيد
بالأعراف
والآداب
العامة
ومراعاة تحديد
الأوقات
المناسبة
لجلسات
التحكيم.
المادة (12)
تعين
المحكمة
حكمين من
المحكمين
المسجلين في
الجدول وفقاً
لنظام الدور،
وذلك ما لم
يقم الزوجان
بتسميتهما أو
تسمية أي
منهما من
أهلهما.
المادة (13)
على
المحكمين
إنجاز
مهمتهما خلال
الأجل المحدد
للتحكيم،
ويجوز مد هذا
الأجل بقرار
من المحكمة
عند الاقتضاء.
المادة (14)
على
المحكم أن
يباشر المهمة
الموكلة إليه
خلال سبعة
أيام من تاريخ
إخطاره بها،
وذلك ما لم
يقدم عذراً
تقبله
المحكمة.
المادة (15)
1- على
المحكمين أن
يعينا مكان
وتاريخ
انعقاد جلسة
التحكيم الأولى
بالتنسيق مع
الإدارة، وأن
يعلنا
الزوجين بذلك
بالطريق الذي
يرسمه
القانون.
2- يترتب
على عدم
الإعلان
بالجلسة الأولى
للتحكيم
بطلان تقرير
المحكمين.
المادة (16)
على
المحكمين
تدوين أقوال
الزوجين وذوي
الشأن في محضر
يوقعانه
والزوجان
وذوو الشأن.
المادة (17)
يجوز لكل
من الزوجين
طلب رد المحكم
إذا توافر في
شأنه سبب يرجح
معه عدم استطاعته
أداء مهمته
بغير تحيز،
وبوجه خاص إذا
كان قريباً أو
صهراً للزوج
الآخر حتى
الدرجة
الرابعة أو
وكيلاً لأحد
الزوجين في
أعماله
الخاصة أو
ولياً أو
وصياً أو
قيماً عليه أو
كان يعمل عند
أحد الزوجين
أو كان له أو
لزوجه خصومة
أو عداوة
قائمة مع أحد
الزوجين، ما لم
تكن هذه
الخصومة أو
العداوة قد
نشأت بعد تعيين
المحكم بقصد
رده.
المادة (18)
1- يقدم
طالب رد
المحكم طلبه
إلى المحكمة
التي عينته،
موضحاً فيه
أسباب الرد
والمستندات
المؤيدة له.
2- على
طالب الرد أن
يودع عند
تقديم الطلب
مبلغ (500) درهم
على سبيل
التأمين.
3- يجب
تقديم طلب
الرد قبل
مباشرة
المحكم مهمته
وإلا سقط الحق
فيه، ومع ذلك
يجوز تقديم
طلب الرد إذا
حدثت أسبابه
بعد ذلك أو
أثبت طالب
الرد أنه كان
لا يعلم بها.
4- إذا سُمي
المحكم من أحد
الطرفين فلا
يقبل منه طلب
رد ذلك المحكم
ما لم يكن سبب
الرد قد حدث
بعد تعيينه أو
إذا ثبت أنه
كان لا يعلم
بهذا السبب
عند تعيينه.
5- تفصل
المحكمة على
وجه السرعة في
طلب الرد بحكم
غير قابل
للطعن، ويجوز
لها إذا رفضت
طلب الرد أن
تحكم على
طالبه بغرامة
لا تقل عن (500)
درهم ولا تزيد
على (1.000) درهم.
المادة (19)
1- تقدر
المحكمة
أتعاب المحكم
وفقاً لظروف
كل دعوى على
حدة.
2- تلزم
المحكمة طالب
التفريق
بأتعاب
المحكم ويجوز
إلزام
الزوجين بها
مناصفة على أن
تودع خزينة
المحكمة قبل
مباشرة
المهمة.
3- لا تصرف
أتعاب المحكم
إلا بعد
انتهاء
المهمة وتقديم
التقرير
النهائي،
ويجوز
للمحكمة صرف
جزء من هذه
الأتعاب
أثناء مباشرة
المهمة.
المادة (20)
1- تتخذ
اللجنة من
تلقاء نفسها
أو بناءً على
شكوى من كل ذي
مصلحة
الإجراءات
التأديبية
اللازمة ضد
المحكم
المقيد
بالجدول وذلك
إذا أخل بأي
واجب يفرضه
عليه هذا
النظام أو أي
تشريع آخر.
2- تبدأ
الإجراءات
التأديبية
بإخطار
المحكم بالمخالفة
المنسوبة
إليه، وعلى
اللجنة قبل
إصدار قرارها
أن تمنحه مهلة
مناسبة لسماع
أقواله
ودفاعه.
3- يجب أن
يكون القرار
الذي تصدره
اللجنة مسبباً.
4- يجوز
للمحكم أن
يتظلم من قرار
اللجنة إلى
الرئيس،
ويكون القرار
الذي يصدر في
هذا الشأن غير
قابل للطعن
فيه.
المادة (21)
للجنة
توقيع الجزاءات
التأديبية
التالية بحق
أي من
المحكمين
المسجلين في
الجدول:
1- التنبيه.
2- لفت النظر.
3- الإنذار.
4- الوقف عن
العمل لمدة لا
تجاوز السنة.
5- الوقف عن
العمل لمدة
تزيد على
السنة.
6- الشطب من
الجدول.
المادة (22)
يصدر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة (23)
ينشر هذا
النظام في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 19
ديسمبر 2006م
الموافــــق
28 ذي القعدة 1427هـ