نظام رقم (7)
لسنة 2006
بشأن
قواعد
وإجراءات
الضبط
المروري في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية،
نصدر
النظام الآتي
:
المادة
(1)
يسمى
هذا النظام " نظام
رقم (7) لسنة 2006م
بشأن قواعد
وإجراءات
الضبط المروري
في إمارة دبي".
المادة
(2)
في تطبيق
أحكام هذا
النظام؛ يكون
للكلمات والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة |
إمـارة
دبي. |
سلطة
الضبط
المروري |
السلطة
المختصة
بتطبيق
قانون السير
والمرور على
مستخدمي طرق
الإمارة. |
الصندوق
الأصفر |
المنطقة
المخططة
باللون
الأصفر في
التقاطعات
المنظمة
بإشارات ضوئية. |
النقاط
السوداء |
عدد من
النقاط يتم
تحديدها
ويحمل بها
المخالف
مقابل كل مخالفة
مرورية
يرتكبها
سائق مركبة،
ويتناسب عدد
النقاط مع جسامة
المخالفة
المرورية
المرتكبة
وتحسب من
تاريخ تسجيل
المخالفة. |
الحد
التراكمي |
بلوغ
عدد النقاط
السوداء (24)
نقطة خلال
فترة زمنية
لا تتجاوز
أثنا عشر
شهراً
من المخالفة
الأولى. |
السباق |
قيام
شخصين أو أكثر
من سائقي
المركبات
بإجراء سباق للمركبات
على الطرق
بدون إذن خطي
مسبق من سلطة
الضبط
المروري. |
سجل
المخالفات
المرورية |
السجل
الذي تسجل
فيه
المخالفات
المرورية للسائق
وعدد النقاط السوداء
المحددة
لكل مخالفة
يرتكبها. |
السابقة
المرورية |
ارتكاب
عدد من
المخالفات المرورية
خلال سنة
واحدة
وبلوغها الحد
التراكمي. |
رخص
القيادة
المؤقتة |
الرخص
التي تمنح
لمن هم بين
السابعة عشر
والحادية
والعشرين من
عمرهم. |
المادة
(3)
1. ينشأ
بموجب هذا
النظام لدى
سلطة الضبط
المروري سجلٌ
يسمى " سجل
المخالفات
المرورية "
تصنف فيه
المخالفات
المرورية
التي يرتكبها
سائقو
المركبات في
مجموعات
متجانسة من
حيث خطورتها.
2. يحدد
لكل مخالفة
عدد معين من
النقاط
السوداء وذلك
وفقاً
للجداول
المرفقة بهذا
النظام.
3. يتم
محو النقاط
السوداء التي
مضى على
تسجيلها اثني
عشر شهراً ولم
تصل إلى الحد
التراكمي
للنقاط.
4. إذا
بلغ عدد
النقاط عشرين
نقطة تقوم
سلطة الضبط المروري
بتنبيه
السائق إلى
ذلك، وإذا حضر
السائق دورة
تدريبية في
معاهد القيادة
التي تعتمدها
سلطة الضبط
المروري يتم
محو أربع نقاط
من مجموع
نقاطه، على أن
لا يستفيد
السائق من هذه
الميزة سوى مرة
واحدة في
السنة.
المادة
(4)
يعتبر
قائد المركبة
مرتكباً
سابقة مرورية
إذا بلغت
مخالفاته
الحد
التراكمي،
وتتخذ بحقه
الإجراءات
الآتية:
المادة
(5)
تعتمد
الجداول ذوات
الأرقام (1) و(2) و(3)
المرفقة بهذا
النظام
والمتعلقة
بتطبيق النقاط
السوداء على
مرتكبي
المخالفات
المرورية
المنصوص
عليها فيه.
المادة
(6)
مع
عدم الإخلال
بالعقوبة
المنصوص
عليها في الجدول
رقم (1) يتم
احتساب أربع
وعشرين نقطة
مرة واحدة عند
اشتراك قائد
المركبة في
السباق، على
أن تتخذ
الإجراءات
الآتية:
أ-
تسلم
المركبة
للجهة
المالكة
ويوقف العمل
برخصة قائد
المركبة لمدة
ستة أشهر، في
السابقة المرورية
الأولى.
ب-
تسلم
المركبة
للجهة
المالكة،
وتلغى رخصة
قائد
المركبة، ولا
يجوز له
التقدم للفحص
إلا بعد مرور
سنة وذلك في
السابقة
المرورية
الثانية.
وفي
جميع الأحوال
يكون التسليم
برسالة رسمية
تتضمن تفاصيل
المخالفة
المرتكبة من
قبل المركبة
المملوكة
لتلك الجهات.
المادة
(7)
يطبق
نظام النقاط
السوداء على
كافة المخالفات
المرورية
سواءً كانت
حضورية أو
غيابية.
إذا
كانت
المخالفة
غيابية يطبق
ما يلي:
أ. إذا
كانت المركبة
مملوكة لإحدى
الجهات الحكومية
أو مؤسساتها
أو مملوكة
للشركات
ومؤسسات
القطاع الخاص
تتخذ
الإجراءات
التالية:
1. يتم
إخطار الجهة
المالكة بالتنبيه
على السائق
المخالف
لمراجعة سلطة
الضبط المروري
خلال أسبوعين
من تاريخ
الإخطار وذلك
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة بحقه.
2. في
حالة عدم حضور
السائق
المخالف
لسلطة الضبط
المروري خلال
المدة
المحددة تحجز
المركبة لمدة
ثلاثة أشهر.
ب. إذا
كانت المركبة
تعود ملكيتها
إلى الأشخاص
تتخذ
الإجراءات
التالية:
1. يتم
إخطار مالك
المركبة
بالتنبيه على
السائق
المخالف
لمراجعة سلطة
الضبط
المروري خلال أسبوعين
من تاريخ
الإخطار وذلك
لاتخاذ الإجراءات
اللازمة بحقه.
2. في
حالة عدم حضور
السائق
المخالف إلى
سلطة الضبط
المروري خلال
المدة
المحددة يتم احتساب
النقاط
السوداء على
رخصة مالك
المركبة وإذا
تبين بأنه غير
حاصل على رخصة
قيادة صادرة
من الإمارة
فتحجز
المركبة لمدة
ثلاثة أشهر.
قواعد
وإجراءات
الضبط
المروري
المادة
(8)
عند
ارتكاب
المركبات
الثقيلة لأية
مخالفة من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجداول الملحقة
بهذا النظام
ودون الإخلال
بأي عقوبات أخرى
تحجز المركبة
الثقيلة لمدة
شهر.
المادة
(9)
عند
تسبب قائد
المركبة
الثقيلة في أي
حادث ينجم عنه
تدهور
المركبة التي
يقودها أو
تدهور أية
مركبة أخرى،
أو ارتكابه
مخالفة تجاوز الإشارة
الضوئية
الحمراء،
تلغى رخصة
القيادة
الصادرة له
ولا يسمح له
بالتقدم
للفحص إلا بعد
مرور سنة،
بالإضافة إلى
أية عقوبة
أخرى منصوص
عليها في أي
تشريع آخر.
المادة
(10)
مع مراعاة
ما ورد
بالمادتين (4) و (9)
من هذا النظام
تطبق
الجزاءات
التالية في
حال ارتكاب مخالفة
تجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء:
1.
في
المرة الأولى:
تحجز المركبة
لمدة أسبوع.
2.
في
المرة
الثانية :
تحجز المركبة
لمدة شهر.
3. في
المرة
الثالثة: يتم
تحويل السائق
المخالف إلى
محكمة المرور
المختصة.
المادة
(11)
إذا
ضبطت أية
مركبة أوقفها
سائقها في
الأماكن
المخصصة
لركوب ونزول
الأشخاص أو
أمام فوهات
الحريق أو في
الأماكن
المخصصة لذوي
الاحتياجات
الخاصة
ومركبات
الإسعاف أو في
الأماكن
المخصصة لتحميل
وتفريغ
البضائع دون
الحصول على
التصريح
اللازم فيتم
حجز المركبة
لمدة أسبوع.
المادة
(12)
لا
يجوز تلوين أو
تظليل نوافذ
المركبة
بنسبة تزيد عن
الحد المصرح
به، ويتم عند
زيادة نسبة
التلوين عما
هو مقرر حجز
المركبة لمدة
شهر.
المادة
(13)
في
حالة ارتكاب
أي شخص من
حاملي رخص
القيادة المؤقتة
أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في الجدول
رقم (1) الملحق
بهذا النظام
تلغى رخصة
القيادة الصادرة
له، ولا يجوز
له التقدم
للفحص إلا بعد
مرور سنة من
تاريخ إلغاء
الرخصة.
المادة
(14)
1. في
جميع الأحوال
التي يجب فيها
حجز المركبة
وفقاً لأحكام
هذا النظام،
يجوز
استردادها
مقابل دفع
مائة درهم عن
كل يوم من
الأيام
المقرر حجز
المركبة فيها،
أو عن المدة
المتبقية
منها.
2. إذا
لم يبادر من
حجزت مركبته
لاستبدال مدة
الحجز
واستلام
مركبته وفقاً
للفقرة
السابقة ونفذ
الحجز فعلاً
فيلزم بدفع
مبلغ وقدره
خمسين درهماً
عن كل يوم من
الأيام التي
بقيت فيها مركبته
محجوزة لدى
سلطة الضبط
المروري.
المادة
(15)
تخول
القيادة
العامة لشرطة
دبي إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة
(16)
تلغى
أحكام
القرارات إلى
المدى الذي
تتعارض فيه
وأحكام هذا
النظام.
المادة
(17)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
اعتباراً من 01
يناير 2007م.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
بتاريخ 13
نوفمبر 2006م
الموافـق
20 شوال 1427 هـ
الجدول
رقم (1)
م |
المخالفة |
الغرامة /
درهم |
النقاط
السوداء |
1 |
قيادة
المركبة
بصورة تشكل
خطراً أو
الاشتراك في
سباق |
200 |
24 |
2 |
قيادة مركبة
على الطريق
العام بدون
لوحات أرقام |
200 |
24 |
3 |
قيادة
مركبة تحت
تأثير
الكحول أو
المخدر أو ما
في حكمه |
تقررها
المحكمة |
24 |
4 |
التسبب في
وفاة شخص |
تقررها
المحكمة |
24 |
5 |
تجاوز الحد
الأقصى
للسرعة
المقررة بما
يزيد على 60 كم/
ساعة |
200 |
24 |
6 |
الهروب من
شرطي المرور |
200 |
24 |
الجدول
رقم (2)
|
م |
المخالفة |
الغرامة
/ درهم |
النقاط
السوداء |
||||
|
1 |
تجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء |
500 |
12 |
||||
|
2 |
التسبب
في إصابة شخص
إصابات
بليغة |
تقررها
المحكمة |
12 |
||||
|
3 |
قيام
سائقي
الشاحنات
بالتجاوز
بصورة خطرة |
400 |
12 |
||||
|
4 |
التجاوز
من ناحية كتف
الطريق |
400 |
12 |
||||
|
5 |
قيادة
المركبة
بتهور |
200 |
12 |
||||
|
6 |
عدم
الوقوف عند
التسبب في
حادث تنتج
عنه إصابات
بدنية |
تقررها
المحكمة |
12 |
||||
|
7 |
عدم
الوقوف عند
التسبب في
حادث |
تقررها
المحكمة |
12 |
||||
|
8 |
السواقة
بعكس اتجاه
السير |
200 |
12 |
||||
|
9 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على60
كم / ساعة |
200
|
12
|
||||
|
10 |
التسبب
في إحداث
أضرار بليغة
في المركبة |
تقررها
المحكمة |
8 |
||||
|
11 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على 50
كم / ساعة |
200
|
8
|
||||
|
12 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على 40
كم / ساعة |
200
|
8
|
||||
|
13 |
قيادة
المركبة
بصورة تشكل
خطرا على
الجمهور |
200 |
8 |
||||
|
14 |
السماح
للغير
بقيادة
مركبة غير
مرخصة |
200 |
8 |
||||
|
15 |
التسبب
في وقوع حادث
تدهور |
500 |
8 |
||||
|
16 |
التسبب
في إصابة شخص
إصابة
متوسطة |
تقررها
المحكمة |
6 |
||||
|
17 |
قيادة
مركبة ثقيلة
لا تتوفر
فيها شروط
الأمن والسلامة |
150 |
6 |
||||
|
18 |
عدم
التزام
المركبة
الثقيلة بخط
السير الإلزامي |
100 |
6 |
||||
|
19 |
إلقاء
المخلفات من
المركبات
بالطريق
العام أو
البصق في
الشارع |
100 |
6 |
||||
|
20 |
عدم
ربط حزام
الأمان
أثناء
القيادة |
100 |
6 |
||||
|
21 |
عدم
ارتداء
الخوذة
أثناء قيادة
الدراجة |
200 |
6 |
||||
|
22 |
الحمولة
الزائدة، أو
بروز
الحمولة في
المركبات
الثقيلة
عمّا هو مقرر
دون ترخيص |
200 |
6 |
||||
23 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على 30
كم / ساعة |
200 |
6 |
|
||||
24 |
القيادة
بخلاف
الرخصة
الممنوحة |
200 |
6 |
|
||||
25 |
قيادة
مركبة تحدث
تلوثاً
للبيئة |
300 |
4 |
|
||||
26 |
التجاوز
في مكان
ممنوع فيه
التجاوز |
400 |
4 |
|
||||
27 |
مرور أو
دخول
المركبات
الثقيلة في
الطرق والأماكن
الممنوعة |
500 |
4 |
|
||||
28 |
عدم
الالتزام
بنظام
التحميل أو
التفريغ في المواقف |
100 |
4 |
|
||||
29 |
تحميل
ونقل الركاب
بطريقة غير
قانونية |
50 |
4 |
|
||||
30 |
استعمال
المركبة في
غير الغرض
المخصص لها |
100 |
4 |
|
||||
31 |
وقوف
المركبات
أمام فوهات
الحريق،
والأماكن
المخصصة
لذوي
الاحتياجات
الخاصة
ومركبات
الإسعاف |
500 |
4 |
|
||||
32 |
السماح
للأطفال دون
سن العاشرة
بالجلوس في المقعد
الأمامي في
المركبة |
100 |
4 |
|
||||
33 |
عدم
إعطاء
أفضلية
الطريق
لمركبات
الطوارئ، والشرطة،
والخدمة
العامة،
والمواكب
الرسمية |
200 |
4 |
|
||||
34 |
الدوران
بالمركبة من
غير المكان
المخصص لذلك |
100 |
4 |
|
||||
35 |
الدوران
بالمركبة
بطريقة
خاطئة |
100 |
4 |
|
||||
36 |
إيقاف
المركبة على
الجانب
الأيسر من
الطريق في
غير الأماكن
المسموح
فيها |
150 |
4 |
|
||||
37 |
الانحراف
المفاجئ
بالمركبة |
150 |
4 |
|
||||
38 |
تسرب أو
تساقط أشياء
من المركبة |
100 |
4 |
|
||||
39 |
إيقاف
المركبات
على الأرصفة أو
الوقوف في
مكان ممنوع |
150 |
4 |
|
||||
40 |
عدم
إبراز ملكية
المركبة عند
الطلب |
100 |
4 |
|
||||
41 |
عدم
إبراز رخصة
القيادة عند
الطلب |
100 |
4 |
|
||||
42 |
قيادة
مركبة تسبب
ضجيجاً |
100 |
4 |
|
||||
43 |
عدم
صلاحية
المركبة
للسير |
150 |
4 |
|
||||
44 |
قيادة
مركبة خفيفة
لا تتوفر
فيها شروط
الأمن والسلامة |
150 |
4 |
|
||||
45 |
تحميل
المركبة الخفيفة
بصورة تشكل
خطورة على
الغير، أو
الطرق |
100 |
4 |
|
||||
46 |
الحمولة
الزائدة، أو
بروز
الحمولة في
المركبات
الخفيفة
عمّا هو مقرر
دون ترخيص |
200 |
4 |
|
||||
47 |
عدم وجود
المصابيح
خلف
المقطورة،
أو على
جوانبها |
100 |
4 |
|
||||
48 |
عدم
صلاحية
المصابيح
خلف
المقطورة،
أو على جوانبها |
100 |
4 |
|
||||
49 |
وقوف
سيارات
الأجرة
المخصص لها
مواقف لنقل الركاب
في غير
الأماكن
المصرح بها |
100 |
4 |
|
||||
الجدول
رقم (3)
م
|
المخالفة |
الغرامة
/ درهم |
النقاط
السوداء |
1 |
الدخول
في مكان
ممنوع |
200 |
3 |
2 |
عرقلة
حركة السير |
100 |
3 |
3 |
الوقوف
في الصندوق
الأصفر |
100 |
3 |
4 |
عدم رفع
جهاز العادم
في الشاحنات |
200 |
3 |
5 |
عدم
تغطية
الحمولة في
الشاحنات |
100 |
3 |
6 |
عدم
إتباع
إرشادات
شرطي المرور |
200 |
3 |
7 |
عدم
إعطاء
الأولوية
لعبور
المشاة |
100 |
3 |
8 |
عدم
التزام
سائقي
المركبات
بعلامات
وإرشادات
المرور |
500 |
3 |
9 |
التسبب
في إصابة شخص
إصابة بسيطة |
تقررها
المحكمة |
3 |
10 |
الامتناع
عن إعطاء
الاسم
والعنوان
لشرطي المرور
|
200
|
3 |
11 |
كتابة
عبارات أو
وضع ملصقات
على المركبة |
100 |
3 |
12 |
عدم
اتخاذ
اللازم
لسلامة حركة
السير عند
تعطل
المركبة |
100 |
3 |
13 |
إيقاف
المركبة على
ممر عبور
المشاة |
100 |
3 |
14 |
إيقاف
المركبة دون
مراعاة
البعد
المحدد قانوناً
من المفترق،
أو المنعطف |
100 |
3 |
15 |
إدخال
إضافات على
المركبة غير
مرخص بها |
500 |
3 |
16 |
إحداث
تغييرات في
محرك
أو شاسي أو
لون المركبة
بدون ترخيص |
400 |
3 |
17 |
محاولة
دخول الطريق
دون التأكد
من خلوه مما يسبب
تعطيلاً
لحركة السير |
200 |
2 |
18 |
قيادة
سيارة أجرة
دون تصريح |
100 |
2 |
19 |
تحميل
ركاب في
مركبة
التعليم |
100 |
2 |
20 |
قيادة
سيارة أجرة
منتهية
الكفالة |
100 |
2 |
21 |
فتح
الباب
الأيسر
لسيارة
الأجرة |
100 |
2 |
22 |
الرجوع
إلى الخلف
بصورة خطرة |
100 |
2 |
23 |
تعليم
القيادة دون
تصريح تعليم |
200 |
2 |
24 |
رفض نقل
ركاب بسيارة
الأجرة |
100 |
2 |
25 |
عدم
تأمين ثبات
المركبة عند
وقوفها |
150 |
2 |
26 |
الوقوف
في أماكن
التحميل
والتنزيل
دون مقتضى |
150 |
2 |
27 |
الوقوف
خلف
المركبات
مما يعوق
تحركها |
150 |
2 |
28 |
استعمال
أنوار دوارة
متعددة
الألوان |
100 |
2 |
29 |
عدم وجود
نور أحمر
بمؤخرة
المركبة |
100 |
2 |
30 |
نقل ركاب
زيادة عن
المقرر |
50 |
2 |
31 |
عدم
صلاحية
إطارات
المركبة
أثناء السير |
100 |
2 |
32 |
قيادة
المركبة
برخصة قيادة
منتهية
المفعول |
100 |
2 |
33 |
عدم
تجديد ترخيص
المركبة بعد
انتهاء مدته |
100 |
2 |
34 |
عدم ترك
مسافة كافية
خلف
المركبات
الأمامية |
100 |
2 |
35 |
تعليم
القيادة
بمركبة
تعليم لا
تحمل لوحة تعليم
|
100 |
2 |
36 |
قيادة
مركبة غير
مرخصة من سلطة
الترخيص |
200 |
2 |
37 |
مخالفة
قواعد
استعمال
لوحات
الأرقام
التجارية |
100 |
2 |
38 |
تسيير
المركبات
الصناعية
والإنشائية
والجرارات
والأجهزة
الميكانيكية
دون تصريح من
سلطة
الترخيص |
500 |
2 |
39 |
القيادة
بلوحة واحدة |
200 |
2 |
40 |
السير
ليلا أو في
أوقات
الضباب دون
استعمال الأنوار |
150 |
2 |
41 |
عدم
تثبيت
ملصقات
عاكسة
بالمؤخرة
للشاحنات،
وسيارات
النقل |
100 |
2 |
42 |
عدم
استعمال
الإشارات
عند تغيير اتجاه
المركبة، أو
الدوران |
150 |
2 |
43 |
قطر
مركبة أو
زورق بسيارة،
أو عربة
بطريقة غير
مجهزة |
100 |
2 |
44 |
عدم
إفساح
المسار
للقادم من
الخلف
بالمرور من
الجهة
اليسرى |
100 |
2 |
45 |
وضع
علامات على
الطريق تضر
به، أو تعطل
حركة السير |
100 |
2 |
46 |
عدم
إفساح
الطريق
للقادم من
اليسار في
الأماكن
التي يتطلب
فيها ذلك |
100 |
2 |
47 |
إيقاف
مركبة
بطريقة تسبب
خطر للمارة |
100 |
2 |
48 |
إيقاف
مركبة
بطريقة
تعرقل حركة
المشاة |
100 |
2 |
49 |
تعليم
القيادة
بمركبة غير
مخصصة
للتعليم دون إذن
من سلطة
الترخيص |
100 |
2 |
50 |
عدم
معاينة
المركبة بعد
إجراء أي
تعديل جوهري
في محركها أو
هيكلها |
100 |
2 |
51 |
استعمال
مركبات
التعليم في
غير الأوقات
المحددة من
سلطة
الترخيص |
100 |
2 |
52 |
استعمال
مركبات
التعليم في
غير الأماكن
المحددة من سلطة
الترخيص |
100 |
2 |
53 |
قيادة
مركبة تطلق
غازات أو
أبخرة تحتوي
على مركّبات
تزيد على
النسب
المقررة |
300 |
2 |
54 |
التجاوز
من اليمين |
150 |
2 |
55 |
التجاوز
بصورة خاطئة |
150 |
2 |
56 |
استعمال
آلة التنبيه
بصورة مزعجة |
100 |
2 |
57 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على 20 كم/
ساعة |
200 |
2 |
58 |
إساءة
استعمال
المواقف |
100 |
2 |
59 |
عدم وضوح
أرقام
اللوحات |
150 |
2 |
60 |
عدم
التقيد
بالتعرفة
المقررة |
100 |
2 |
61 |
عدم
التزام
المركبة
الخفيفة بخط
السير الإلزامي |
100 |
2 |
62 |
جمع
الركاب
بالمناداة
مع وجود
لافتات |
50 |
2 |
63 |
عدم
كتابة حمولة
الشاحنة على
جانبيها |
100 |
2 |
64 |
ترك
المركبة في
الطريق
ومحركها
دائر |
100 |
2 |
65 |
عدم حمل
رخصة
القيادة
أثناء
القيادة |
100 |
2 |
66 |
عدم حمل
ملكية
المركبة
أثناء
القيادة |
100 |
2 |
67 |
القيادة
بدون
استعمال
النظارة
الطبية، أو
العدسات |
100 |
2 |
68 |
عدم
استخدام الإضاءة
الداخلية في
الحافلات ليلاً
|
100 |
2 |
69 |
عدم
تثبيت علامة
الأجرة في
الأماكن
المخصصة لها
بالمركبة |
100 |
2 |
70 |
عدم
تعليق ما
يشير إلى
الحمولة
الزائدة
المرخص بها |
100 |
2 |
71 |
استعمال
الإنارة
الداخلية
أثناء سير
المركبة
بدون مبرر |
50 |
2 |
72 |
عدم
الالتزام
باللون
المقرر
لسيارات
الأجرة أو
التدريب |
100 |
2 |
73 |
عدم
صلاحية
إشارات
تغيير
الاتجاه |
100 |
2 |
74 |
عدم
صلاحية
أنوار
الإضاءة |
100 |
2 |
75 |
استعمال
آلة التنبيه
في أماكن
محظورة |
100 |
2 |
76 |
القيادة
بسرعة تقل عن
الحد الأدنى
للسرعة المحددة
للطريق |
100 |
2 |
77 |
عدم
ارتداء الزي
المقرر
لسائقي
سيارات الأجرة أو عدم الاعتناء
به |
100 |
2 |
78 |
عدم
نظافة
مركبات
الأجرة
والحافلات
من الداخل أو
الخارج |
100 |
2 |
79 |
التدخين
داخل مركبات
الأجرة
والحافلات |
100 |
2 |
80 |
عدم وضع
تعرفة
الأجور
المقررة في الحافلات
العمومية
وسيارات
الأجرة، أو
عدم إبرازها
عند الطلب |
100 |
2 |
81 |
تجاوز
الحد الأقصى
للسرعة
المقررة بما
لا يزيد على 10
كم/ ساعة |
200 |
2 |