نظام رقم (6) لسنة 2006

بشأن

ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر

ــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر رقم (6) لسنة 2006".

 

المادة (2)

 

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة                             دولة الإمارات العربية المتحدة.        

الإمارة                           إمارة دبي.   

الدائرة                            دائرة السياحة والتسويق التجاري. 

المدير العام                     مدير عام الدائرة. 

الشخص                         أي شخص طبيعي أو اعتباري.  

المنشأة                         المنشأة التي يمارس فيها أي شخص طبيعي أو اعتباري أياً من الأنشطة السياحية.

الرخصة                        رخصة مزاولة نشاط سياحي.

وكيل عام معتمد لخط             أي شخص لديه توكيل تجاري من خط جوي للطيران أو أكثر.

طيران جوي أو أكثر             ومرخص وفقاً لأحكام القانون، ويقوم ببيع بطاقات السفر لخارج الدولة وينظم البرامج السياحية الخارجية التي تقدمها تلك الخطوط أو التي ينظمها بنفسه.         

وكيل سفر وسياحة               أي شخص يبيع بطاقات السفر لخارج الدولة، ويقدم الخدمات ذات الصلة كمعاملات الإقامة واستخراج التأشيرات وتنظيم الرحلات وتوفير المواصلات، ويبيع البرامج السياحية المنظمة  من قبل منظمي الرحلات السياحية الخارجية.

منظم رحلات سياحية           أي شخص ينظم البرامج السياحية إلى خارج الدولة لبيعها خارجية                             عبر وكلاء السفر والسياحة.

منظم رحلات سياحية داخلية أي شخص ينظم ويقدم الرحلات السياحية الداخلية ويتولى الترتيبات للسياحة الوافدة بما فيها سياحة الحوافز وسياحة الوافدين للمؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية، وتشمل الخدمات المقدمة استخراج التأشيرات وتوفير المواصلات والإقامة في المنشآت الفندقية وغيرها من الخدمات.

اللجنة                            اللجنة التي تنظر في الشكاوى ضد المنشآت السياحية.

 

المادة (3)

 

الأنشطة السياحية هي:

 

1-      وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر.

2-      وكيل سفر وسياحة.

3-      منظم رحلات سياحية خارجية.

4-      منظم رحلات سياحية داخلية.

 

المادة (4)

 

لا يجوز لأية منشأة أن تمارس أي نشاط سياحي في الإمارة دون الحصول على رخصة لذلك النشاط من الدائرة.

 

المادة (5)

 

على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية الواردة في هذا النظام، الالتزام بالشروط العامة الآتية بالإضافة للشروط الخاصة بكل نشاط سياحي والمنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام:

1 -     توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط لا تقل مساحته عن أربعين متراً مربعاً.

2-      تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لكل من صاحب المنشأة والمدير المسؤول.

3-      تعيين مدير مسؤول وثلاثة موظفين لكل نشاط، ويجب أن تتوفر لدى المدير خبرة عملية في مجال النشاط لمدة ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة تخصص في السياحة والسفر أو لمدة خمس سنوات إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة.

4-      تقديم تعهد بأن يزود العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية.

5-      تقديم تعهد بالرد على الشكاوى التي تقدم للدائرة حول المنشأة خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالشكوى.

6-      تقديم تعهد بتزويد الدائرة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها.

7-      تقديم تعهد بأن يخطر الدائرة باسم المدير المسؤول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.

8-      وضع لوحة على مدخل المكتب مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية.

9-      تقديم ضمان مصرفيً غير قابل للإلغاء باسم الدائرة، صادراً عن أي من البنوك العاملة في الإمارة، قدره مائتي ألف درهم لكل نشاط لتسوية المنازعات فيما بين المنشأة والعميل، ويظل هذا الضمان قائماً ما لم يتم إلغاء الرخصة.

 

المادة (6)

 

يجوز للمدير العام إصدار قرار بالإعفاء لمدة أقصاها 31 يوليو 2008 لأي منشأة من أي شرط فأكثر من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام، وكذلك من أي من الشروط الخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

 

المادة (7)

 

تستوفي الدائرة من المنشأة الرسوم وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام، ويجوز إصدار الرخصة لسنة أو أكثر.

 

المادة (8)

 

يجب على أي منشأة تنظم رحلات سياحية داخلية أو خارجية أن تغطي السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ولمدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.     

 

المادة (9)

 

يجب على بائعي الرحلات السياحية الخارجية أو الداخلية مراعاة ما يلي:

 

1-          تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز وفقاً للملحق رقم (2) بهذا النظام.

2-          تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية.

3-           رد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة.

 

المادة (10)

 

للدائرة أن تصدر موافقة مبدئية للجهة طالبة الترخيص لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدة مماثلة لمرة واحدة لاستكمال الشروط الخاصة لممارسة النشاط السياحي المطلوب.

 

المادة (11)

 

مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لا يجوز للمنشأة القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

 

المادة (12)

 

تنشأ في الدائرة للفصل في الشكاوى ضد المنشآت السياحية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم، لجنة من ثلاثة أشخاص يعينون بقرار من المدير العام: اثنين من موظفي الدائرة، أحدهما المستشار القانوني للدائرة وتكون له رئاسة اللجنة، وخبير من القطاع السياحي.

 

المادة (13)

 

يجب على اللجنة أن تعلن المشكو منه بالشكوى لتقديم رده عليها، وأن تعلن الشاكي بهذا الرد.  وفي حالة عدم قبول الشاكي للرد المذكور، تدعو اللجنة الطرفين إلى الحضور أمامها في تاريخ وموعد معينين لنظر الشكوى.

 

المادة (14)

 

تراعي اللجنة في نظر الشكوى القواعد الأساسية للتقاضي وتضمن حق الدفاع لكل طرف.

 

المادة (15)

 

تفصل اللجنة في الشكوى بقرار مسبب تتخذه بالإجماع أو بالأغلبية، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.

 

 

 

المادة (16)

 

توجه اللجنة كتاباً إلى المدير العام مرفقاً به نسخة من القرار لصرف المبلغ المحكوم به من قيمة الضمان ما لم يتم تسديده من المحكوم عليه مباشرة.

 

المادة (17)

 

على المنشأة المحكوم عليها إيداع ما يعادل المبلغ الذي تم صرفه من الضمان المصرفي خلال أسبوع من تاريخ الصرف.

 

المادة (18)

 

لمفتشي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشآت، وضبط أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

 

المادة (19)

 

يجوز للمنشأة التي تم ضبط مخالفة ضدها، مما هو منصوص علـيه في الملحـق رقم (3) أن تتظلم خطياً إلى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بها خطياً.

ويفصل المدير العام في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديمه، وله رفض التظلم أو تعديل الجزاء كلياً أو جزئياً.

 

المادة (20)

 

يصدر المدير العام اللوائح والتعليمات والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (21)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

   رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي في 25 رمضان 1427هـ

الموافــــــق 18 أكتوبر 2006م

الملحق رقم (1)

رسوم المنشآت السياحية ومكاتب السفر

 

م

المعاملة المفروض عليها الرسم

مقدار الرسم / درهم

1      

استخراج رخصة سياحية

300

2      

 إضافة شريك 

500

3      

 إضافة نشاط

500

4      

 تغيير / إضافة مدير

500

5      

 نقل مكان مزاولة النشاط

500

6      

 تعديل / تجديد رخصة

500

7      

 تغيير النشاط 

500

8      

غرامة تأخير تجديد الرخصة عن كل شهر

200

9      

استخراج بدل فاقد رخصة

500

10  

 حذف مدير

500

11  

 حذف شريك

500

12  

 حجز اسم تجاري للمنشأة 

200

13  

اختيار اسم تجاري للمنشأة  دال على النطاق المكاني (لمدة سنة)

1.000

14  

اختيار اسم تجاري أجنبي للمنشأة 

2.000

15  

تغيير اسم تجاري للمنشأة  

500

16  

 انسحاب شريك

500

17  

 بيع المنشأة

500

18  

إضافة وتعيين ورثة

500

19  

 أيلولة رخصة

500

20  

تغيير جنسية مالك / شريك

500

21  

اختيار اسم دال على بلدة ( دبي ، الإمارات ، الخليج . . إلخ )

2.000

22  

اختيار اسم دال على علامة تجارية  ( امتياز )

1.000

23  

اختيار اسم تجاري مختصر للمنشأة مثل ( أ. ب . ج. .. إلخ )

2.000

24  

تغيير الشكل القانوني

500

25  

حذف النشاط

500

26  

إلغاء إجراء 

500

27  

استخراج بدل فاقد سجل تجاري

50

28  

تغيير اسم مالك / شريك

500

29  

الموافقات المبدئية 

100

30  

إلغاء ترخيص

500

31  

إصدار الشهادات السياحية

100

32  

إعلان وفاة المالك

500


الملحق رقم (2)

الشروط الخاصة بالأنشطة السياحية

ــــــــــــ

 

المادة (1)

 

على المنشأة السياحية التي ترغب في ممارسة أي من الأنشطة السياحية التالية، استيفاء الشروط العامة للنشاط السياحي، وذلك بالإضافة إلى الشروط الخاصة بذلك النشاط:

 

أولا ً: شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر:

 

1.   تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرة الطيران المدني.

2.  أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقعه.

3.  أن يتضمن مكان مزاولة النشاط منطقة عرض داخلية لمطبوعات خطوط الطيران التي تمثلها المنشأة.

4.  أن يكون لدى المنشأة نظام حجز دولي مطابق لمقاييس صناعة السفر -Galileo, Sabre  أو أي نظام توزيع عام  General   Distribution آخر- أو تقديم تعهد بتوفير هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص.

5.  التعهد بمراعاة ما يلي لدى قيام الوكيل العام المعتمد ببيع البرامج السياحية التي ينظمها بنفسه أو تلك التي تقدمها شركات الخطوط الجوية التي يمثلها:

أ-    إصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق.

ب-  تقديم وثيقة تأمين تغطي المخاطر التي يمكن التعرض لها خلال تلك البرامج السياحية، وتكون سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

 

ثانياً : شروط الترخيص الخاصة بنشاط وكيل سفر وسياحة:

 

1.   تقديم كتاب عدم ممانعة من دائرة الطيران المدني.

2.  أن يتضمن مكان مزاولة النشاط واجهة عرض مناسبة لموقعه.

3.  أن يكون لدى المنشأة نظام حجز دولي مطابق لمقاييس صناعة السفر- Galileo, Sabre  أو أي نظام  General Distributionآخر- أو تقديم تعهد بتوفير هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص.

4.  أن يتعهد بالالتزام بشراء بطاقات السفر من وكيل عام معتمد في الإمارة أو من وكيل سفر وسياحة آخر في الإمارة.

5.   أن يتعهد بالالتزام بعدم بيع بطاقات سفر عائدة لخطوط طيران جوية غير ممثلة بوكيل عام معتمد في الإمارة.

6.   في حالة تقديم الرحلات السياحية الخارجية:

 

أ‌-      أن يتضمن مكان مزاولة النشاط منطقة عرض داخلية لمختلف المطبوعات.

ب-  عرض مطبوعات لمنظمي الرحلات السياحية الخارجية ومطبوعات شركات الخطوط الجوية بشأن الوجهات السياحية.

ج-   أن يتعهد في حالة الرحلات المنظمة من قبل منظمي الرحلات السياحية الخارجية، باستعمال نموذج الحجز الصادر عنهم وتوقيعه من العميل.

د-   أن يتعهد في حالة تقديم خدمات إضافية غير مدرجة في مطبوعات منظمي الرحلات السياحية الخارجية أو في حالة الرحلات المنظمة كلياً من قبل الوكيل، بإصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق يتضمن هذه الخدمات، وبتقديم وثيقة تأمين تغطي الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن تقديم هذه الخدمات أو الرحلات وتكون سارية المفعول لمدة سريان الترخيص وتنتهي بعد شهر من انتهاء مدته.

 

ثالثاً :  شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحلات سياحية خارجية:     

 

1. التعهد بإصدار مطبوعات إعلانية خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص.

2. تقديم دراسة أولية حول المشروع ومدى فائدته للقطاع السياحي.

3. التعهد بإصدار نموذج حجز وفقاً لنموذج الحجز المنصوص عليه في المادة (2) من هذا الملحق.

 

رابعاً : شروط الترخيص الخاصة بمنظم رحلات سياحية داخلية:

 

1.    التعهد بإصدار مطبوعات إعلانية خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص.

2.    تقديم دراسة أولية حول المشروع ومدى فائدته للقطاع السياحي.

 

المادة (2)

 

على المنشأة السياحية التي تمارس نشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر أو نشاط وكيل سفر وسياحة، استخدام نموذج الحجز الآتي:

 

1-      بيانات المنشأة السياحية / مكتب السفر:

         اسم المنشأة

         العنوان

         الهاتف

         الفاكس

         صندوق البريد

        البريد الإلكتروني

        رقم الاتصال في الحالات الطارئة

 

2-      بيانات العميل:

الاسم الكامل لكل مسافر

رقم الاتصال في الحالات الطارئة

الفاكس

البريد الإلكتروني

 

3-      تكاليف الرحلة:

إجمالي التكاليف

المبلغ المدفوع مقدماً

الرصيد وتاريخ الاستحقاق

        

4-      مرجع الحجز (الكمبيوتر)

5-      مرجع مطبوعة العطلات

6-      كافة تفاصيل الرحلة لكل قطاع بما في ذلك:

الوجهة/ الوجهات الرئيسة

منفذ الخروج

وقت وتاريخ المغادرة

الخط الجوي/اسم الباخرة

رقم الرحلة

الدرجة

            مدة العطلة (عدد الليالي والأيام)

            نوع الإقامة (اسم المنشأة الفندقية وتصنيفها أو البديل لها)

            عدد الغرف وفئاتها

            ترتيبات الوجبات

            الرحلات الاختيارية

            خدمات النقل

            طلبات معينة (غير مضمونة)

7-      معلومات وشروط الحجز بما في ذلك رسوم الإلغاء والشروط التي تلزم العميل سداد تلك الرسوم.                

8-     ختم (أو ملصق) وكالة السفر والسياحة أو الوكيل العام المعتمد / وتوقيع المسؤول.

9-      توقيع العميل مع ذكر التاريخ والساعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

الملحق رقم (3)

لائحــة الجـــزاءات الإداريـــــــة

ـــــــــــــــــ

الرقم

بيـــان المخـــالفة

المبلغ الواجب الدفع عن المخالفة
 الأولى مقدراً بالدراهم

المبلغ الواجب الدفع عن المخالفة
الثانية مقدراً بالدراهم

المبلغ الواجب الدفع عن المخالفة
الثالثة مقدراً بالدراهم

المبلغ الواجب الدفع عن المخالفة
الرابعة مقدراً بالدراهم

جزاءات أخرى

        1             

عدم إبراز الرخصة لموظفي الدائرة المختصين.

200

200

200

200

 

        2             

عدم الالتزام بالنشاط السياحي.

1.000

2.000

2.000

2.000

 

        3             

مزاولة نشاط سياحي بدون ترخيص.

5.000

10.000

10.000

10.000

جواز إغلاق المنشأة

        4             

نقل مكان مزاولة النشاط بدون إشعار الدائرة.

1.000

3.000

3.000

3.000

 

        5             

وجود سكن في مكان مزاولة النشاط.

1.000

3.000

3.000

3.000

 

        6             

الإعلان عن تأجير/ بيع الرخص بأنواعها.

1.000

1.000

1.000

1.000

 

        7             

رفض توقيع إعلان المخالفة / الإنذار / الحضور.

200

500

500

500

 

        8             

عدم تجديد الرخصة خلال شهر بعد انتهاء صلاحيتها.

1.000

1.000

1.000

1.000

جواز إغلاق المنشأة في حالة عدم تجديد الترخيص لأكثر من ستة أشهر

        9             

عدم وجود لافتة تحمل اسم المنشأة.

200

300

400

500

 

    10             

تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو غير صحيحة إلى الدائرة.

15.000

30.000

30.000

30.000

جواز رفع الموضوع إلى السلطات المتخصصة

    11             

عدم تطابق الاسم باللافتة مع الاسم الوارد بالرخصة.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة بإزالة اللافتة

    12             

عدم صيانة اللافتة ووجود تلف بها.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة بإزالة اللافتة

    13             

عدم توفر 50% من مساحة اللافتة للاسم التجاري باللغة العربية.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة بإزالة اللافتة

    14             

وجود خطأ لغوي في اللافتة.

1.000

1.000

2.000

2.000

إلزام المنشأة بإزالة اللافتة

    15             

عدم الالتزام بالمهلة المحددة لتزويد الدائرة بالبيانات/ المستندات Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

/الإحصائيات المطلوبة.

1.000

1.000

1.000

1.000

 

    16             

عدم الردّ على الشكوى المقدمة للدائرة ضد المنشأة خلال أسبوع من إعلانها بالشكوى.

1.000

1.000

1.000

1.000

 

    17             

عدم وجود نظام حجز دولي في المنشأة مطابق لمقاييس صناعة السفر في المنشأة.

1.000

2.000

3.000

4.000

 

    18             

عدم تزويد العميل بنسخة من نموذج الحجز موقع من الطرفين

2.000

3.000

4.000

5.000

 

    19             

عدم توفر العدد المطلوب من الموظفين

1.000

2.000

3.000

4.000

 

    20             

عدم توفر المساحة المطلوبة لكل نشاط

1.000

2.000

3.000

4.000

 

    21             

عدم توفر مكتب مستقل لكل من الأنشطة المذكورة بالرخصة.

1.000

2.000

3.000

4.000

 

    22             

عدم استخدام نموذج حجز (عربي/ انجليزي) وفقاً للنموذج المعتمد.

1.000

2.000

3.000

4.000

 

    23             

عدم الالتزام بشراء بطاقات السفر من وكيل معتمد أو من وكيل سفر وسياحة بالإمارة.

3.000

4.000

5.000

6.000

 

    24             

بيع بطاقات سفر عائدة لخطوط طيران جوية غير ممثلة بوكيل عام معتمد بالإمارة.

3.000

4.000

5.000

6.000

 

    25             

تقديم بيانات غير كاملة وغير صحيحة عن البرنامج السياحي.

5.000

10.000

20.000

20.000

 

    26            Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

عدم تنفيذ واحد أو أكثر من عناصر الرحلة السياحية كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو في نموذج الحجز ورفض إعادة المبالغ المدفوعة للعميل في حالة عدم موافقة العمل على أي Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

تغيير أو نقص في برنامج الرحلة المتفق عليه.

5.000

10.000

20.000

20.000

 

    27             

عدم وجود واجهة عرض

1.000

1.000

1.000

1.000

 

    28             

عدم الالتزام بالتعهد المقدم لإصدار الرخصة

3.000

4.000

5.000

6.000

جواز إغلاق المنشأة

    29             

عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول

5.000

10.000

15.000

20.000

 

    30             

عدم إيداع المنشأة المحكوم عليها ما يعادل المبلغ الذي تم صرفه من الضمان المصرفي خلال أسبوع من تاريخ الصرف.

1.000

3.000

5.000

10.000

جواز إغلاق المنشأة

    31             

قيام موظفي المنشأة بأفعال منافسة غير مشروعة

3.000

5.000

10.000

10.000

 

    32             

عدم عرض مطبوعات عن البرامج السياحية المقدمة

1.000

2.000

3.000

5.000

 

    33             

عدم تنفيذ المنشأة قرار الدائرة بإغلاقها.

10.000

20.000

30.000

30.000

إغلاق المنشآت السياحية يتم من قبل المدير العام أو من يخوله

    34             

إعادة فتح وتشغيل المنشأة التي أصدرت الدائرة قراراً بإغلاقها دون الحصول على إذن منها.

10.000

15.000

20.000

30.000

إعادة إغلاق المنشأة السياحية

    35             

منع المنشأة لموظف الدائرة من أداء عمله.

10.000

20.000

30.000

30.000

جواز إغلاق المنشاة

    36             

عدم إدراج كافة عناصر الرحلة في نموذج الحجز

5.000

10.000

20.000

20.000

 

    37            Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية             4       	العدد (317) السنة (40)- 8 ذي الحجة 1427 هـ - الموافق 28 ديسمبر 2006م

عدم الالتزام بشرط أو أكثر من شروط الترخيص الأخرى الخاصة بالنشاط السياحي

3.000

5.000

10.000

10.000