نظام
رقم (6) لسنة 2006
بشأن
ترخيص
المنشآت
السياحية
ومكاتب السفر
ــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بشأن
تأسيس دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري وتعديلاته،
نصدر
النظام الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا
النظام "نظام
ترخيص
المنشآت
السياحية
ومكاتب السفر
رقم (6) لسنة 2006".
المادة (2)
يكون
للعبارات
والكلمات
التالية
المعاني الواردة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة إمارة
دبي.
الدائرة دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري.
المدير
العام مدير
عام الدائرة.
الشخص
أي شخص
طبيعي أو
اعتباري.
المنشأة المنشأة
التي يمارس فيها
أي شخص طبيعي
أو اعتباري
أياً من
الأنشطة
السياحية.
الرخصة رخصة
مزاولة نشاط
سياحي.
وكيل
عام معتمد
لخط أي
شخص لديه
توكيل تجاري
من خط جوي
للطيران أو
أكثر.
طيران
جوي أو أكثر ومرخص
وفقاً لأحكام
القانون،
ويقوم ببيع بطاقات
السفر لخارج
الدولة وينظم
البرامج السياحية
الخارجية
التي تقدمها
تلك الخطوط أو
التي ينظمها
بنفسه.
وكيل
سفر وسياحة أي شخص
يبيع بطاقات
السفر لخارج
الدولة، ويقدم
الخدمات ذات
الصلة
كمعاملات
الإقامة واستخراج
التأشيرات
وتنظيم
الرحلات
وتوفير المواصلات،
ويبيع
البرامج
السياحية
المنظمة من قبل
منظمي
الرحلات
السياحية
الخارجية.
منظم
رحلات
سياحية أي
شخص ينظم
البرامج
السياحية إلى
خارج الدولة
لبيعها خارجية عبر
وكلاء السفر
والسياحة.
منظم
رحلات سياحية
داخلية أي
شخص ينظم
ويقدم
الرحلات
السياحية
الداخلية
ويتولى
الترتيبات
للسياحة
الوافدة بما فيها
سياحة
الحوافز
وسياحة
الوافدين
للمؤتمرات
والمعارض
والفعاليات
المحلية،
وتشمل الخدمات
المقدمة
استخراج
التأشيرات
وتوفير
المواصلات
والإقامة في المنشآت
الفندقية
وغيرها من
الخدمات.
اللجنة
اللجنة التي
تنظر في
الشكاوى ضد
المنشآت
السياحية.
المادة
(3)
الأنشطة
السياحية هي:
1-
وكيل
عام معتمد لخط
طيران جوي أو
أكثر.
2-
وكيل
سفر وسياحة.
3-
منظم
رحلات سياحية
خارجية.
4-
منظم
رحلات سياحية
داخلية.
المادة
(4)
لا
يجوز لأية
منشأة أن
تمارس أي نشاط
سياحي في
الإمارة دون
الحصول على
رخصة لذلك
النشاط من الدائرة.
المادة
(5)
على
أي شخص يرغب
في الحصول على
ترخيص لأي من
الأنشطة
السياحية
الواردة في
هذا النظام،
الالتزام بالشروط
العامة
الآتية
بالإضافة
للشروط الخاصة
بكل نشاط
سياحي
والمنصوص
عليها في الملحق
رقم (2) من هذا
النظام:
1
- توفير
مكان مستقل
لمزاولة كل
نشاط لا تقل
مساحته عن
أربعين متراً
مربعاً.
2-
تقديم
شهادة حسن
سيرة وسلوك
حديثة لكل من
صاحب المنشأة
والمدير
المسؤول.
3- تعيين
مدير مسؤول
وثلاثة
موظفين لكل
نشاط، ويجب أن
تتوفر لدى
المدير
خبرة عملية في
مجال النشاط
لمدة ثلاث
سنوات إذا كان
حاصلاً على
شهادة جامعية
أو شهادة تخصص
في السياحة
والسفر أو
لمدة خمس
سنوات إذا كان
حاصلاً على
الثانوية
العامة.
4- تقديم
تعهد بأن
يزود العملاء
ببيانات
كاملة وصحيحة
عن البرامج
السياحية.
5-
تقديم
تعهد
بالرد على
الشكاوى التي
تقدم للدائرة
حول المنشأة
خلال أسبوع من
تاريخ إعلانه
بالشكوى.
6-
تقديم
تعهد بتزويد
الدائرة بأية
مستندات أو بيانات
أو إحصاءات
ترى الدائرة
ضرورة الاطلاع
عليها.
7- تقديم
تعهد بأن
يخطر الدائرة
باسم المدير
المسؤول وبأي
تغيير يطرأ في
هذا الشأن.
8- وضع
لوحة على مدخل
المكتب
مكتوبة
باللغتين العربية
والإنجليزية
تبين ساعات
العمل والعطلة
الأسبوعية.
9- تقديم
ضمان مصرفيً
غير قابل
للإلغاء باسم
الدائرة،
صادراً عن أي
من البنوك
العاملة في
الإمارة،
قدره مائتي
ألف درهم لكل
نشاط لتسوية
المنازعات
فيما بين
المنشأة
والعميل،
ويظل هذا
الضمان
قائماً ما لم
يتم إلغاء
الرخصة.
المادة
(6)
يجوز
للمدير العام
إصدار قرار
بالإعفاء لمدة
أقصاها 31
يوليو 2008 لأي
منشأة من أي
شرط فأكثر من
الشروط
العامة المنصوص
عليها في
المادة
السابقة من
هذا النظام،
وكذلك من أي
من الشروط
الخاصة
المنصوص عليها
في الملحق رقم
(2) من هذا
النظام.
المادة
(7)
تستوفي
الدائرة من
المنشأة
الرسوم وفقاً
للملحق رقم (1)
من هذا
النظام،
ويجوز إصدار
الرخصة لسنة
أو أكثر.
المادة
(8)
يجب
على أي منشأة
تنظم رحلات
سياحية
داخلية أو
خارجية أن
تغطي السياح
والمسافرين
بوثيقة تأمين
سارية
المفعول طيلة
مدة الرخصة
ولمدة شهر بعد
انقضائها ضد
جميع الأخطار
والأضرار
التي قد تنجم
عن الرحلة.
المادة
(9)
يجب على بائعي الرحلات السياحية الخارجية أو الداخلية مراعاة ما يلي:
1-
تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز
وفقاً للملحق
رقم (2) بهذا
النظام.
2-
تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة شريطة موافقة العميل الخطية.
3-
رد قيمة أي تغيير أو نقص في عناصر الرحلة، وإعادة المبالغ المدفوعة
إلى العميل في حالة عدم الموافقة.
المادة
(10)
للدائرة
أن تصدر
موافقة
مبدئية للجهة
طالبة الترخيص
لمدة ثلاثة
أشهر تجدد
لمدة مماثلة لمرة
واحدة
لاستكمال
الشروط
الخاصة
لممارسة النشاط
السياحي
المطلوب.
المادة
(11)
مع
عدم الإخلال
بأحكام أي
قانون آخر، لا
يجوز للمنشأة
القيام بأي
عمل من أعمال
المنافسة غير
المشروعة.
المادة
(12)
تنشأ
في الدائرة
للفصل في
الشكاوى ضد
المنشآت
السياحية
التي لا تجاوز
قيمتها مائة
ألف درهم،
لجنة من ثلاثة
أشخاص يعينون
بقرار من المدير
العام: اثنين
من موظفي
الدائرة،
أحدهما المستشار
القانوني
للدائرة
وتكون له
رئاسة اللجنة،
وخبير من
القطاع
السياحي.
المادة
(13)
يجب
على اللجنة أن
تعلن المشكو
منه بالشكوى لتقديم
رده عليها،
وأن تعلن
الشاكي بهذا
الرد.
وفي حالة عدم
قبول الشاكي
للرد المذكور،
تدعو اللجنة
الطرفين إلى
الحضور
أمامها في تاريخ
وموعد معينين
لنظر الشكوى.
المادة
(14)
تراعي
اللجنة في نظر
الشكوى
القواعد
الأساسية للتقاضي
وتضمن حق
الدفاع لكل
طرف.
المادة
(15)
تفصل
اللجنة في
الشكوى بقرار
مسبب تتخذه
بالإجماع أو
بالأغلبية،
ويكون قرارها
نهائياً وغير
قابل للطعن.
المادة
(16)
توجه
اللجنة
كتاباً إلى
المدير العام
مرفقاً به نسخة
من القرار
لصرف المبلغ
المحكوم به من
قيمة الضمان
ما لم يتم
تسديده من
المحكوم عليه
مباشرة.
المادة
(17)
على المنشأة
المحكوم
عليها إيداع
ما يعادل المبلغ
الذي تم صرفه
من الضمان
المصرفي خلال
أسبوع من
تاريخ الصرف.
المادة
(18)
لمفتشي
الدائرة صفة
مأموري الضبط
القضائي وصلاحية
إجراء
التفتيش
والرقابة على
المنشآت،
وضبط أية
مخالفة
لأحكام هذا
النظام.
المادة
(19)
يجوز
للمنشأة التي
تم ضبط مخالفة
ضدها، مما هو
منصوص علـيه
في الملحـق
رقم (3) أن تتظلم
خطياً إلى
المدير العام
خلال خمسة عشر
يوماً من
تاريخ
إعلانها بها
خطياً.
ويفصل
المدير العام
في التظلم
خلال واحد وعشرين
يوماً من
تاريخ
تقديمه، وله
رفض التظلم أو
تعديل الجزاء
كلياً أو
جزئياً.
المادة
(20)
يصدر
المدير العام
اللوائح
والتعليمات
والقرارات
الإدارية
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة
(21)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به بعد
شهر من تاريخ
نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي في 25
رمضان 1427هـ
الموافــــــق
18 أكتوبر 2006م
الملحق
رقم (1)
رسوم
المنشآت
السياحية
ومكاتب السفر
م |
المعاملة
المفروض
عليها الرسم |
مقدار
الرسم / درهم |
1
|
استخراج
رخصة سياحية |
300 |
2
|
إضافة
شريك |
500 |
3
|
إضافة
نشاط |
500 |
4
|
تغيير /
إضافة مدير |
500 |
5
|
نقل
مكان مزاولة
النشاط |
500 |
6
|
تعديل /
تجديد رخصة |
500 |
7
|
تغيير
النشاط
|
500 |
8
|
غرامة
تأخير تجديد
الرخصة عن كل
شهر |
200 |
9
|
استخراج
بدل فاقد
رخصة |
500 |
10 |
حذف
مدير |
500 |
11 |
حذف
شريك |
500 |
12 |
حجز اسم
تجاري
للمنشأة |
200 |
13 |
اختيار
اسم تجاري
للمنشأة دال على
النطاق
المكاني
(لمدة سنة) |
1.000 |
14 |
اختيار
اسم تجاري
أجنبي
للمنشأة |
2.000 |
15 |
تغيير
اسم تجاري
للمنشأة |
500 |
16 |
انسحاب شريك
|
500 |
17 |
بيع
المنشأة |
500 |
18 |
إضافة
وتعيين ورثة |
500 |
19 |
أيلولة
رخصة |
500 |
20 |
تغيير
جنسية مالك /
شريك |
500 |
21 |
اختيار
اسم دال على
بلدة ( دبي ،
الإمارات ،
الخليج . . إلخ ) |
2.000 |
22 |
اختيار
اسم دال على
علامة
تجارية
( امتياز ) |
1.000 |
23 |
اختيار
اسم تجاري
مختصر للمنشأة
مثل ( أ. ب . ج. .. إلخ
) |
2.000 |
24 |
تغيير
الشكل
القانوني |
500 |
25 |
حذف
النشاط |
500 |
26 |
إلغاء
إجراء |
500 |
27 |
استخراج
بدل فاقد سجل
تجاري |
50 |
28 |
تغيير
اسم مالك /
شريك |
500 |
29 |
الموافقات
المبدئية |
100 |
30 |
إلغاء
ترخيص |
500 |
31 |
إصدار
الشهادات
السياحية |
100 |
32 |
إعلان
وفاة المالك |
500 |
الملحق
رقم (2)
الشروط
الخاصة
بالأنشطة
السياحية
ــــــــــــ
المادة
(1)
على
المنشأة
السياحية
التي ترغب في
ممارسة أي من
الأنشطة
السياحية
التالية،
استيفاء الشروط
العامة
للنشاط
السياحي،
وذلك بالإضافة
إلى الشروط
الخاصة بذلك
النشاط:
أولا
ً: شروط الترخيص
الخاصة بنشاط
وكيل عام
معتمد لخط طيران
جوي أو أكثر:
1. تقديم
كتاب عدم
ممانعة من
دائرة
الطيران المدني.
2. أن
يتضمن مكان
مزاولة
النشاط واجهة
عرض مناسبة
لموقعه.
3. أن
يتضمن مكان
مزاولة
النشاط منطقة
عرض داخلية
لمطبوعات
خطوط الطيران
التي تمثلها
المنشأة.
4. أن
يكون لدى
المنشأة نظام
حجز دولي
مطابق لمقاييس
صناعة السفر -Galileo,
Sabre أو
أي نظام توزيع
عام General
Distribution آخر- أو
تقديم تعهد
بتوفير هذا
النظام خلال
ثلاثة أشهر من
تاريخ
الموافقة على
الترخيص.
5. التعهد
بمراعاة ما
يلي لدى قيام
الوكيل العام
المعتمد ببيع
البرامج
السياحية
التي ينظمها
بنفسه أو تلك
التي تقدمها
شركات الخطوط
الجوية التي
يمثلها:
أ- إصدار
نموذج حجز
وفقاً لنموذج
الحجز المنصوص
عليه في
المادة (2) من
هذا الملحق.
ب- تقديم
وثيقة تأمين
تغطي المخاطر
التي يمكن التعرض
لها خلال تلك
البرامج
السياحية،
وتكون سارية
المفعول لمدة
سريان
الترخيص
وتنتهي بعد
شهر من انتهاء
مدته.
ثانياً
: شروط
الترخيص
الخاصة بنشاط
وكيل سفر وسياحة:
1. تقديم
كتاب عدم
ممانعة من
دائرة
الطيران المدني.
2. أن
يتضمن مكان
مزاولة
النشاط واجهة
عرض مناسبة
لموقعه.
3. أن
يكون لدى
المنشأة نظام
حجز دولي
مطابق
لمقاييس
صناعة السفر-
Galileo, Sabre أو
أي نظام General Distributionآخر-
أو تقديم تعهد
بتوفير هذا
النظام خلال
ثلاثة أشهر من
تاريخ
الموافقة على
الترخيص.
4. أن
يتعهد
بالالتزام
بشراء بطاقات
السفر من وكيل
عام معتمد في
الإمارة أو من
وكيل سفر وسياحة
آخر في
الإمارة.
5. أن
يتعهد
بالالتزام
بعدم بيع
بطاقات سفر
عائدة لخطوط
طيران جوية
غير ممثلة
بوكيل عام معتمد
في الإمارة.
6. في
حالة تقديم
الرحلات
السياحية
الخارجية:
أ- أن
يتضمن مكان
مزاولة
النشاط منطقة
عرض داخلية
لمختلف
المطبوعات.
ب- عرض
مطبوعات
لمنظمي
الرحلات
السياحية
الخارجية
ومطبوعات
شركات الخطوط
الجوية بشأن
الوجهات
السياحية.
ج- أن
يتعهد في حالة
الرحلات
المنظمة من
قبل منظمي
الرحلات
السياحية
الخارجية،
باستعمال نموذج
الحجز الصادر
عنهم وتوقيعه
من العميل.
د- أن
يتعهد في حالة
تقديم خدمات
إضافية غير
مدرجة في
مطبوعات
منظمي
الرحلات
السياحية
الخارجية أو
في حالة
الرحلات
المنظمة كلياً
من قبل
الوكيل،
بإصدار نموذج
حجز وفقاً
لنموذج الحجز
المنصوص عليه
في المادة (2) من
هذا الملحق
يتضمن هذه
الخدمات،
وبتقديم
وثيقة تأمين
تغطي الأخطار
والأضرار
التي قد تنجم
عن تقديم هذه
الخدمات أو
الرحلات
وتكون سارية
المفعول لمدة
سريان
الترخيص
وتنتهي بعد
شهر من انتهاء
مدته.
ثالثاً
: شروط
الترخيص
الخاصة بمنظم
رحلات سياحية
خارجية:
1.
التعهد
بإصدار مطبوعات
إعلانية خلال
ثلاثة أشهر من
إصدار الترخيص.
2.
تقديم دراسة
أولية حول
المشروع ومدى
فائدته للقطاع
السياحي.
3. التعهد
بإصدار نموذج
حجز وفقاً
لنموذج الحجز
المنصوص عليه
في المادة (2) من
هذا الملحق.
رابعاً
: شروط
الترخيص
الخاصة بمنظم
رحلات سياحية
داخلية:
1. التعهد
بإصدار
مطبوعات
إعلانية خلال
ثلاثة أشهر من
إصدار
الترخيص.
2. تقديم
دراسة أولية
حول المشروع
ومدى فائدته
للقطاع
السياحي.
المادة
(2)
على
المنشأة
السياحية
التي تمارس
نشاط وكيل عام
معتمد لخط
طيران جوي أو
أكثر أو نشاط
وكيل سفر
وسياحة،
استخدام نموذج
الحجز الآتي:
1- بيانات
المنشأة
السياحية /
مكتب السفر:
اسم
المنشأة
العنوان
الهاتف
الفاكس
صندوق
البريد
البريد
الإلكتروني
رقم الاتصال
في الحالات
الطارئة
2- بيانات
العميل:
الاسم
الكامل لكل
مسافر
رقم
الاتصال في
الحالات
الطارئة
الفاكس
البريد
الإلكتروني
3- تكاليف
الرحلة:
إجمالي
التكاليف
المبلغ
المدفوع
مقدماً
الرصيد
وتاريخ
الاستحقاق
4- مرجع
الحجز
(الكمبيوتر)
5- مرجع
مطبوعة
العطلات
6- كافة
تفاصيل
الرحلة لكل
قطاع بما في
ذلك:
الوجهة/
الوجهات الرئيسة
منفذ الخروج
وقت وتاريخ
المغادرة
الخط
الجوي/اسم
الباخرة
رقم الرحلة
الدرجة
مدة
العطلة (عدد
الليالي
والأيام)
نوع
الإقامة (اسم
المنشأة
الفندقية
وتصنيفها أو
البديل لها)
عدد
الغرف
وفئاتها
ترتيبات
الوجبات
الرحلات
الاختيارية
خدمات
النقل
طلبات
معينة (غير
مضمونة)
7- معلومات
وشروط الحجز
بما في ذلك
رسوم الإلغاء
والشروط التي
تلزم العميل
سداد تلك
الرسوم.
8- ختم (أو
ملصق) وكالة
السفر
والسياحة أو
الوكيل العام
المعتمد /
وتوقيع
المسؤول.
9- توقيع
العميل مع ذكر
التاريخ
والساعة.
الملحق
رقم (3)
لائحــة
الجـــزاءات
الإداريـــــــة
ـــــــــــــــــ
الرقم |
بيـــان
المخـــالفة |
المبلغ
الواجب
الدفع عن
المخالفة |
المبلغ
الواجب
الدفع عن
المخالفة |
المبلغ
الواجب
الدفع عن
المخالفة |
المبلغ
الواجب
الدفع عن
المخالفة |
جزاءات
أخرى |
1
|
عدم
إبراز
الرخصة
لموظفي
الدائرة
المختصين. |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
2
|
عدم
الالتزام
بالنشاط
السياحي. |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
3
|
مزاولة
نشاط سياحي
بدون ترخيص. |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
جواز
إغلاق
المنشأة |
4
|
نقل
مكان مزاولة
النشاط بدون
إشعار
الدائرة. |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
5
|
وجود
سكن في مكان
مزاولة
النشاط. |
1.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
6
|
الإعلان
عن تأجير/ بيع
الرخص
بأنواعها. |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
7
|
رفض
توقيع إعلان
المخالفة /
الإنذار /
الحضور. |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
8
|
عدم
تجديد
الرخصة خلال
شهر بعد
انتهاء
صلاحيتها. |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
جواز
إغلاق
المنشأة في
حالة عدم
تجديد الترخيص
لأكثر من ستة
أشهر |
9
|
عدم
وجود لافتة
تحمل اسم
المنشأة. |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
10
|
تقديم
بيانات أو
مستندات
مزورة أو غير
صحيحة إلى
الدائرة. |
15.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
جواز
رفع الموضوع
إلى
السلطات المتخصصة |
11
|
عدم
تطابق الاسم
باللافتة مع
الاسم
الوارد بالرخصة. |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
إلزام
المنشأة
بإزالة
اللافتة |
12
|
عدم
صيانة
اللافتة
ووجود تلف
بها. |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
إلزام
المنشأة
بإزالة
اللافتة |
13
|
عدم
توفر 50% من
مساحة
اللافتة
للاسم
التجاري باللغة
العربية. |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
إلزام
المنشأة
بإزالة
اللافتة |
14
|
وجود
خطأ لغوي في
اللافتة. |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
إلزام
المنشأة
بإزالة
اللافتة |
15
|
عدم
الالتزام
بالمهلة
المحددة
لتزويد
الدائرة
بالبيانات/
المستندات |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
16
|
عدم
الردّ على
الشكوى
المقدمة
للدائرة ضد
المنشأة
خلال أسبوع
من إعلانها
بالشكوى. |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
17
|
عدم
وجود نظام
حجز دولي في
المنشأة
مطابق لمقاييس
صناعة السفر
في المنشأة. |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
|
18
|
عدم
تزويد
العميل
بنسخة من
نموذج الحجز
موقع من
الطرفين |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
|
19
|
عدم
توفر العدد
المطلوب من
الموظفين |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
|
20
|
عدم
توفر
المساحة
المطلوبة
لكل نشاط |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
|
21
|
عدم
توفر مكتب
مستقل لكل من
الأنشطة
المذكورة
بالرخصة. |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
|
22
|
عدم
استخدام
نموذج حجز
(عربي/
انجليزي)
وفقاً للنموذج
المعتمد. |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
|
23
|
عدم
الالتزام
بشراء
بطاقات
السفر من
وكيل معتمد
أو من وكيل
سفر وسياحة
بالإمارة. |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
|
24
|
بيع
بطاقات سفر
عائدة لخطوط
طيران جوية
غير ممثلة
بوكيل عام
معتمد
بالإمارة. |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
|
25
|
تقديم
بيانات غير
كاملة وغير
صحيحة عن
البرنامج
السياحي. |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
20.000 |
|
26
|
عدم
تنفيذ واحد
أو أكثر من
عناصر
الرحلة السياحية
كما هي واردة
في
المطبوعات
الإعلانية
أو في نموذج
الحجز ورفض
إعادة
المبالغ
المدفوعة للعميل
في حالة عدم
موافقة
العمل على أي |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
20.000 |
|
27
|
عدم
وجود واجهة
عرض |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
28
|
عدم
الالتزام بالتعهد
المقدم
لإصدار
الرخصة |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
جواز
إغلاق
المنشأة |
29
|
عدم
وجود وثيقة
تأمين سارية
المفعول |
5.000 |
10.000 |
15.000 |
20.000 |
|
30
|
عدم
إيداع
المنشأة
المحكوم
عليها ما
يعادل المبلغ
الذي تم صرفه
من الضمان
المصرفي
خلال أسبوع
من تاريخ
الصرف. |
1.000 |
3.000 |
5.000 |
10.000 |
جواز
إغلاق
المنشأة |
31
|
قيام
موظفي
المنشأة
بأفعال
منافسة غير
مشروعة |
3.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
|
32
|
عدم
عرض مطبوعات
عن البرامج
السياحية
المقدمة |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
5.000 |
|
33
|
عدم
تنفيذ
المنشأة
قرار
الدائرة
بإغلاقها. |
10.000 |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
إغلاق
المنشآت
السياحية
يتم من قبل
المدير
العام أو من يخوله |
34
|
إعادة
فتح وتشغيل
المنشأة
التي أصدرت
الدائرة
قراراً
بإغلاقها
دون الحصول
على إذن منها. |
10.000 |
15.000 |
20.000 |
30.000 |
إعادة
إغلاق
المنشأة
السياحية |
35
|
منع
المنشأة
لموظف
الدائرة من
أداء عمله. |
10.000 |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
جواز
إغلاق
المنشاة |
36
|
عدم
إدراج كافة
عناصر
الرحلة في
نموذج الحجز |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
20.000 |
|
37
|
عدم
الالتزام
بشرط أو أكثر
من شروط
الترخيص الأخرى
الخاصة
بالنشاط
السياحي |
3.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
|