نظام
رقم (3) لسنة 2006
بشأن
تحديد
مناطق تملك
غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل العقاري
في إمارة دبي،
نصدر
النظام الآتي:
المادة (1)
يسمى
هذا النظام "نظام
رقم (3) لسنة 2006
بشأن تحديد
مناطق تملك
غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي"
المادة (2)
في
تطبيق هذا
النظام، يكون
للكلمات
التالية المعاني
الواردة قرين
كل منها، إلا
إذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
إمارة دبي.
الدائرة دائرة
الأراضي
والأملاك.
العقار كل شيء
مستقر بحيزه
ثابت فيه لا
يمكن نقله دون
تلف أو تغيير هيئته.
المادة (3)
يجوز
أن يكتسب غير
المواطنين حق
تملك العقار ملكية
مطلقة غير
مقيدة بزمن، أو حق الانتفاع
بالعقار أو حق
استئجاره
لمدة لا تجاوز
99 سنة، في
القطعة أو
القطع
المبينة إزاء
كل منطقة من
المناطق
الآتية، وفقا
للخرائط
الصادرة من
قبل الدائرة
والمرفقة
بهذا النظام:
(1)
أم هرير
الثانية:
القطعة رقم (013)
(2)
البرشاء
جنوب الثانية:
القطعة رقم (002)
(3)
البرشاء
جنوب الثالثة:
القطعة رقم (002)
(4)
تلال
الإمارات
الأولى:
القطعتان رقم
(004) ورقم (814)
(5)
تلال
الإمارات
الثانية:
القطعتان رقم
(001) ورقم (049)
(6) تلال
الإمارات
الثالثة:
القطعة رقم (001)
(7)
جبل
علي: القطع
أرقام (051) و (074) و (081) و
(082) و (083) و(084) و
(142) و (143) و (391)
(8)
الجداف:
القطع أرقام (003)
و (007) و (008)
(9)
جزر
العالم:
القطعة رقم (001)
(10)
رأس
الخور: القطعة
رقم (165)
(11)
الروية:
القطعتان رقم
(063) ورقم (065)
(12)
شارع
الشيخ زايد:
القطعتان رقم
(118) ورقم (147)
(13)
الصفوح
الأولى:
القطعة رقم (069)
(14)
الصفوح
الثانية:
القطعة رقم (005)
(15)
القوز
الثالثة:
القطعتان رقم
(005) ورقم (006)
(16)
القوز
الصناعية
الثانية:
القطعتان رقم
(010) ورقم (030)
(17)
القوز
الصناعية
الثالثة:
القطعة رقم (028)
(18)
مردف:
القطعتان رقم
(143) ورقم (144)
(19)
مرسى
دبي: القطع
أرقام (007) و (014) و (015) و
(033)
(20)
نخلة
جبل علي:
القطعة رقم (001)
(21)
نخلة
جميرا: القطعة
رقم (001)
(22)
ند
الشبا: القطع
أرقام (209) و (215) و (222)
(23)
ورسان
الأولى:
القطعة رقم (002)
المادة (4)
يجوز
أن يكتسب غير
المواطنين حق
الانتفاع أو حق
الإيجار لمدة
لا تزيد على 99
سنة في منطقة
ند الشبا
القطعة رقم (224)
وفقا للخريطة
المرفقة بهذا
النظام
والمؤشر
عليها من
الدائرة.
المادة (5)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2006م
الموافق
11 جمادى
الأولى 1427هـ