نظام رقم (10) لسنة 2006

بشأن

طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يجوز تعديل أي من المحددات التخطيطية أو البنائية المنصوص عليها في تشريعات التخطيط والبناء المعمول بها لدى بلدية دبي سواء بالزيادة أو النقصان وبشكل أفقي أو عمودي وذلك وفق الضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مدير عام بلدية دبي.

 

المادة (2)

 

يستوفى على طلبات التعديل المشار إليها في المادة السابقة رسم يتم احتسابه وفق المعادلة التالية:

 

30 ٪ من سعر الأرض وقت تقديم الطلب

ــــــــــــــــــــ ×  إجمالي المساحة المستفادة من التعديل

إجمـالي مسـاحة البناء المصـرح بها

 

 

 

المادة (3)

 

لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام على الطلبات المقدمة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة متى تعلقت تلك الطلبات بمساكنهم الخاصة.

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 ديسمبر 2006م

الموافــــق 28 ذي القعدة 1427هـ