نظام رقم
(10) لسنة 2006
بشأن
طلبات
التعديل على
أنظمة
التخطيط
والبناء في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003م
بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006م بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999م بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999م بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته
والقرارات الصادرة
بمقتضاه،
نصدر النظام
التالي:
المادة (1)
يجوز تعديل
أي من
المحددات
التخطيطية أو
البنائية
المنصوص
عليها في
تشريعات
التخطيط والبناء
المعمول بها
لدى بلدية دبي
سواء بالزيادة
أو النقصان
وبشكل أفقي أو
عمودي وذلك
وفق الضوابط
التي يصدر
باعتمادها
قرار من مدير
عام بلدية
دبي.
المادة (2)
يستوفى على
طلبات
التعديل
المشار إليها
في المادة
السابقة رسم
يتم احتسابه
وفق المعادلة
التالية:
30 ٪
من سعر الأرض
وقت تقديم
الطلب
ــــــــــــــــــــ
×
إجمالي
المساحة
المستفادة من
التعديل
إجمـالي
مسـاحة
البناء
المصـرح بها
المادة (3)
لا تستوفى
الرسوم
المنصوص
عليها في هذا
النظام على
الطلبات
المقدمة من
مواطني دولة
الإمارات
العربية
المتحدة متى
تعلقت تلك
الطلبات بمساكنهم
الخاصة.
المادة (4)
يعمل بهذا
النظام من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 19
ديسمبر 2006م
الموافــــق
28 ذي القعدة 1427هـ