نظام
رقم (1) لسنة 2006
بشأن
إشغال
أرصفة الطرق
والساحات
الخارجية
للمباني
والمحلات
التجارية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (112) لسنة 1997
بشأن إشغال أرصفة
الطرق
والساحات
الخارجية
للمباني والمحلات
التجارية في
إمارة دبي،
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
نصدر
النظام الآتي:
المادة
(1)
يُسمى
هذا النظام " نظام
إشغال أرصفة
الطرق
والساحات
الخارجية للمباني
والمحلات
التجارية في
إمارة دبي رقم
(1) لسنة 2006 "
المادة
(2)
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
الهيئة هيئة
الطرق
والمواصلات.
المدير
التنفيذي المدير
التنفيذي
للهيئة.
البلدية بلدية
دبي.
الشخص الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري.
رصيف
الطريق المنطقة
المحصورة بين
حد الشارع وحد
البناء المحاذي
له طبقاً
للرسومات
المعتمدة من
البلدية ،
والمخصصة
لسير المشاة
وتمديد خطوط
الخدمات
وأعمال
التجميل وعمل
التوسعات
المستقبلية
للطريق
وفواصل
الطريق
والجزر
الوسطية بين
اتجاهي
الطريق.
إشغال رصيف
الطريق
القيام
بأي فعل أو
نشاط من شأنه
التأثير أو الحد
من استخدام
رصيف
الطريق في
الغرض المخصص
له.
المادة (3)
يُحظر
على أي شخص
إشغال أرصفة الطرق
والساحات
الخارجية
للمباني
والمحلات
التجارية بأي نوع من
أنواع
الإشغالات
الثابتة أو
المتحركة
أياً كانت
المواد
المصنوعة أو
المبنية منها
وسواءً وضعت
في اتجاه أفقي
أو رأسي أو معلق
وسواءً كانت
دائمة أو
مؤقتة، ما لم
يحصل على
تصريح خطي
مسبق من
الهيئة وفقاً
للاشتراطات
المنصوص
عليها في هذا
النظام أو
القرارات
التي تصدر
تنفيذاً له.
المادة (4)
تُحدد
أوجه وأنواع
الإشغالات
المصرح بترخيصها
وفقاً لهذا
النظام كما
يلي:
1.
وضع
المناضد
والمقاعد
والمظلات
المتحركة وخزائن
ولوحات
وواجهات
العرض.
2.
وضع وعرض
المركبات
والعربات
المتحركة
سواءً كانت
تعمل بشكل
يدوي أو
ميكانيكي أو
كهربائي.
3.
وضع أو عرض
أجهزة وآلات
بيع الأطعمة
والمشروبات
والمرطبات
والتصوير
الفوتوغرافي
والصحف
والمجلات وما
شابه ذلك
سواءً كانت
تعمل بشكل
يدوي أو
كهربائي أو
ميكانيكي.
4.
وضع ماكينات
وأجهزة
الألعاب
والتسلية
الآلية أو الإلكترونية.
5.
وضع أحواض
النباتات
والزهور
وأعمدة
مصابيح الإنارة
الصغيرة
وحواجز
الزينة.
6.
وضع أكشاك
وصناديق
ورفوف
وحمالات لعرض
وبيع السلع
والمنتجات
وذلك فقط خلال
مهرجانات التسوق
والترفيه
التي تعقد في
الإمارة.
المادة (5)
لا
تسري أحكام
هذا النظام
على
أنواع
الإشغالات
التالية:
1.
أعمال
تمديد خطوط
الخدمات
للجهات
الخدمية في
الإمارة.
2.
وضع
وتركيب
اللوحات
الإعلانية
والإرشادية على
طرق الإمارة.
3.
أسوار
وممرات
الحماية التي
تقام أثناء
تنفيذ أعمال
البناء.
4.
أعمال
تحميل وتفريغ
البضائع
والمواد من
أمام المحلات
والمنازل
شريطة أن تتم
بأقصر مدة
لازمة
للتحميل
والتفريغ
وبما لا يؤثر
على استخدام
الرصيف.
على
أن تخضع
الإشغالات
المذكورة في
هذه المادة
إلى الأحكام
والاشتراطات
المنصوص
عليها في
التشريعات
المنظمة لها
سواءً لدى
الهيئة أو
البلدية.
المادة (6)
1.
لغايات
أحكام هذا
النظام تتولى
الهيئة القيام
بدراسة
وإقرار طلبات
إشغال أرصفة
الطرق وإصدار
التصاريح
اللازمة لذلك.
2.
يصدر
تصريح
الإشغال لمدة
سنة واحدة
قابلة للتجديد
لمدة مماثلة،
وللهيئة
إصدار تصاريح
لمدة أقل من
تلك المدة
لحالات معينة
من الإشغالات.
المادة (7)
يكون
للهيئة وفقاً
لمقتضيات
النظام العام
والآداب
العامة أو
مراعاة
لأنظمة
التخطيط والبناء
وحماية
البيئة أو
الصحة
والسلامة العامة
أو تبعاً
لحركة المرور
أو لدواعي
الحفاظ على
جمال
الإمارة؛
إلغاء تصريح
الإشغال أو
إنقاص مدته أو
تعديل
المساحة المصرح
بإشغالها أو
تعديل شروط
الإشغال خلال مدة
سريانه دون
تحمل أية
مسؤوليات أو
تبعات قانونية
عن هذا
الإجراء.
المادة (8)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
المواقع
والمساحات
المصرح
بإشغالها من
الرصيف
والاشتراطات
الفنية لتلك
الإشغالات
ومتطلبات
وإجراءات الحصول
على التصريح.
المادة (9)
تستوفي
الهيئة عن
تصاريح
إشغالات
أرصفة الطرق
الرسوم
والتأمينات
التالية:
-
رسم طلب
استصدار أو
تجديد تصريح
إشغال (200 درهم ).
-
رسم طلب
استصدار
تصريح إشغال
بدل فاقد أو
تالف (100 درهم ).
-
رسـم
إشغال طريق لا
يقل عن (3.000 درهم)
ثلاثة آلاف درهم
ولا يزيد على
(100.000 درهم) مائة
ألف درهم وذلك
تبعاً لنوع
الإشغال
المطلوب
ومدته.
-
تأمين
نقدي مسترد
مقداره (10.000)
عشرة آلاف
درهم لضمان
التزام الشخص
طالب الإشغال
بأحكام هذا النظام
واللوائح
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
مقدار الرسم
المقرر على كل
نوع من أنواع
الإشغال وكيفية
احتسابه
وكذلك
الحالات التي
يجوز فيها
مصادرة
التأمين.
المادة (10)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي تشريع
آخر، يستوفى
ممن يخالف
أحكام هذا النظام
أو أي من
اللوائح
والقرارات
التي تصدر بمقتضاه
بغرامة
إدارية لا
تزيد على (10.000
درهم) عشرة
آلاف درهم ،
وفي حال عدم
إزالة أسباب
المخالفة
خلال المهلة
الممنوحة أو
في حال معاودة
ارتكاب نفس
المخالفة
خلال مدة
التصريح
تضاعف قيمة
المخالفة بما
لا يجاوز (10.000
درهم) عشرة
آلاف درهم،
ويلغى تصريح
الإشغال.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
أنواع
المخالفات
ومقدار
الغرامات
المترتبة عليها.
المادة (11)
يكون
للهيئة إزالة
الإشغالات
المخالفة وذلك
في حال عدم
إزالتها من
قبل الجهة
المصرح لها أو
الشخص
المخالف خلال
المهلة الممنوحة
له مع تحميله
تكاليف
الإزالة والإصلاح
مضافاً إليها
(25٪) من قيمة تلك
التكاليف كمصاريف
إدارية.
المادة (12)
تتحمل
الجهة المصرح
لها بإشغال
رصيف الطريق مسؤولية
التعويض عن
أية أضرار قد
تلحق بالطريق
العام أو بأي
من التجهيزات
التشغيلية أو
المنشآت
المقامة ضمن
حرم الطريق
بما في ذلك
أعمدة
الإنارة واللوحات
الكهربائية
والإشارات
الضوئية واللوحات
المرورية
والإرشادية
والحواجز
الحديدية
والمزروعات
وغيرها من
الممتلكات
العامة أو
الخاصة.
المادة (13)
تؤول قيم
الرسوم
والغرامات
المستوفاة
بموجب هذا
النظام إلى
خزينة الهيئة.
المادة (14)
يكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
التنفيذي صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
النظام
واللوائح
والقرارات الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهم
بهذه الصفة
القيام
بأعمال
التفتيش
وتحرير محاضر
الضبط
والمخالفات
اللازمة
بشأنها.
المادة (15)
يكون
للهيئة في
سبيل تطبيق
أحكام هذا
النظام والقرارات
واللوائح
التي تصدر
بمقتضاه الاستعانة
بالدوائر
والهيئات
والمؤسسات
الحكومية
المحلية بما
في ذلك أفراد
الشرطة.
المادة (16)
يُلغى
الأمر المحلي
رقم (112) لسنة 1997م
بشأن إشغال
أرصفة الطرق
والساحات
الخارجية
للمباني
والمحلات
التجارية في
إمارة دبي،
كما يُلغى أي
تشريع أو قرار
إلى المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
النظام.
المادة (17)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للهيئة
اللوائح التنفيذية
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
المادة (18)
يُنشر هذا
النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي في 25
رمضان 1427هـ
الموافــق
18
أكــتـوبــر
2006م