نظام

المأذونين الشرعيين في إمارة دبي

ــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل المحاكم في إمارة دبي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمــات التاليــة المعاني المبينة قرين كـل منها، ما لم يتبين من السياق معنى آخر:

 

المحاكم                     محاكم دبي.

الرئيس                      سمو رئيس محاكم دبي.

المحكمة                    محكمـة دبـي الابتدائيـة الشرعية.

القاضي                    الـقاضي الشــرعي.

الإدارة المختصة           إدارة القضـايا الشرعيــة.

اللجنة المختصة           لجنـة شـؤون المـأذونين الشـرعيين بمحاكم دبي.

المأذون الشرعي            الشخص المرخص له بإجـراء عقود الزواج بإمـارة دبي.

المنطقة                     المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها المأذون أعمال وظيفته.                                              

الدفتر                        الدفتر الخاص بالمنطقة المسلمة إلى المأذون الشرعي                       ليقيد بها البيانات المتعلقة بعمله.   

 

        

 

المادة (3)

 

يكون لكل منطقة ـ حسبما تقتضيه الحاجة ـ مأذون شرعي أو أكثر يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها، ويحدد قرار تعيينه حدود منطقته.

 

 

المادة (4)

 

 تنشأ المنطقة وتلغى وتعدل حدودها بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.

 

المادة (5)

 

1- يصدر الرئيس قراراً بإنشاء لجنة تسمى " لجنة شؤون المأذونين الشرعيين بمحاكم دبي" مكونة من:

 

أ - رئيس المحكم                                  رئيساً

ب- قاض                                          عضواً

ج- مدير الإدارة المختصة                         عضواً

د- رئيس قسم التصديقات الشرعية                 عضواً مقرراً

 

2- تتولى اللجنة المختصة المهام الآتية:

 

أ- اقتراح إنشاء المناطق وإلغائها وتعديلها وتقسيمها وضم أعمال منطقة لأخرى.

ب-   تلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات اللازمة لهم.

ج- الإشراف على المأذونين ومحاسبتهم.

 

1-              في حالة غياب أحد أعضاء اللجنة المختصة، يجوز لرئيسها ندب من ينوب عنه،   فإذا استمر غياب العضو لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول عين الرئيس أو من يقوم مقامه من يخلفه بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

 

2-            تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها، على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن ثلاث مرات في السنة.

 

5- تصدر قرارات اللجنة المختصة بالأغلبية العددية، وعند التساوي يكون لرئيسها صوت مرجح.

المادة (6)

 

يعلن عن وظائف المأذونين الشاغرة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار صادرتين باللغة العربية، ويعلق هذا الإعلان على لوحة الإعلانات بالمحكمة وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص بمحاكم دبي في اليوم التالي لمدة 15 يوماً. ويجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمستندات المطلوبة للتعيين في وظيفة مأذون والمدة التي يجب تقديم طلبات التعيين قبل انتهائها.

 

المادة (7)

 

يشترط فيمن يعين في وظيفة مأذون:

 

1- أن يكون رجلاً مسلـمًا متزوجـاً، ومواطـناً، ومتمتعاً بكامل الأهلية، ومقيماً بالإمارة.

2- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة.

4- أن يكون لائقاً طبياً بشهادة رسمية.

5- أن يكون حائزاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الشرعية المعترف بها في الدولة.

6- إذا كان لطالب التعيين عمل آخر، يجب أن يكون هذا العمل ملائما لطبيعة عمل المأذون.

 

المادة (8)

 

يجب أن يشتمل طلب التعيين في وظيفة مأذون على البيانات الآتية:

1- اسم مقدم الطلب ثلاثياً وشهرته ومحل إقامته مع صورة من جواز سفره وخلاصة قيده.

2- ملخص السيرة الذاتية مع صورة من مؤهلاته العلمية مصدقةً أصولاً.

3- ثـلاث صور شخصـية.

4- شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم الممانعة في تعيينه في وظيفة مأذون.

المادة (9)

 

تفحص اللجنة المختصة الطلبات عند انتهاء مدة تقديمها، وتبلغ من استوفوا الشروط بوقوع الاختيار عليهم، وبموعد الحضور لإجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، وبالمواد التي سيختبرون فيها.

 

المادة (10)

 

تضع اللجنة المختصة قواعد وإجراءات الاختبار وتنتدب للإشراف عليه أحد أعضائها، ويكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق، وفي الإملاء والحساب والخط، ويعتبر ناجحا من يحصل على 80% في الاختبار التحريري بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

 

المادة (11)

 

تختار اللجنة المختصة أفضل الذين اجتازوا الامتحان والمقابلة الشخصية وترفع أسماءهم للرئيس أو من يقوم مقامه لإصدار القرار بالتعيين.

 

المادة (12)

 

للرئيس أو من يقوم مقامه الحق في الإعفاء من الاختبارات أو المقابلة الشخصية أو بعض الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام.

 

المادة (13)

 

تعد الإدارة المختصة ملفاً لكل مأذون يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب عن المنطقة وما يتم بشأن الشكاوى والتحقيقات في ما يرتكبه المأذون من مخالفات وما صدر بشأنها من قرارات سواء بالحفظ أو الإدانة.

 

المادة (14)

 

يختص المأذون بإجراء عقود الزواج في الحالات الآتية:

أ- بين المواطنين إذا كان أحد الطرفين مقيماً بالإمارة.

ب- بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان أحد الطرفين مواطناً مقيماً في الإمارة.

ج- بين المسلمين إذا كان الطرفان يحملان إقامة سارية بالإمارة، وبشرط الحصول على إذن من رئيس المحكمة.

 

المادة (15)

 

يختص بإجراء الزواج مأذون المنطقة التي يقيم بها طرفا العقد، وعند الاختلاف يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي بها محل إقامة المرأة أو وليها.

 

المادة (16)

 

على المأذون التحقق من شخصية الخاطب والخطوبة ووليها بإبراز جواز سفر كل منهم بالنسبة لغير المواطنين وخلاصة القيد بالنسبة للمواطنين، والتأكد من شخصية الشاهدين بإبراز وثيقة رسمية تثبت ذلك.

 

المادة (17)

 

1- على المأذون التحقق من خلو الخطيبين من الموانع الشرعية والقانونية وتوفر جميع الشروط الأخرى لإجراء الزواج التي يتطلبها القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.

2-ليس للمأذون أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

 

المادة (18)

 

لا يقبل المأذون أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من جهة أجنبية إلا إذا كانت مصدقاً عليها أصولاً من وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة (19)

 

يشترط لإجراء الزواج بمقتضى توكيل أن يكون توكيلاً خاصاً بالزواج.

 

المادة (20)

 

على المأذون أن يحرر بيانات الزواج بنفسه في الوثيقة المعدة لذلك في الدفتر، دون محو أو شطب أو تحشير، وإذا وقع خطأ فيها فتلغى مع بقاء أصلها في الدفتر.

 

المادة (21)

 

1- يجب على المأذون:

 

أ-    تحرير البيانات وتدوينها وتسجيلها في الدفتر وأخذ توقيعات الزوجين والولي والشهود أو بصمتهم في نفس مجلس العقد.

ب-   تقديم الوثيقة للمحكمة خلال (7) أيام من تاريخ إجراء العقد لإصدار شهادة الزواج.

 

3-   لا يعتبر العقد الذي يجريه المأذون رسمياً إلا بعد صدور وثيقة من المحكمة مصدقاً عليها بخاتم القاضي.

 

المادة (22)

 

يجب على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر إذا كانت ثيباً، وإذا كانت بكراً فيكفي ما يدل على عدم اعتراضها، وإذا تعذر سماع المرأة مباشرة فله أن يعتمد على شهادة الشهود، مع الإشارة إلى ذلك في دفاتره.

 

المادة (23)

 

لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق الموثق قانوناً والتأكد من انقضاء العدة. وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه وصيرورته نهائياً وباتاً بموجب الشهادة الرسمية الصادرة من المحكمة المختصة.

 

المادة (24)

 

لا يجوز للمأذون أن يجرى عقداً بالنسبة للمتوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة وفاة رسمية أو إعلام شرعي بذلك، وانقضاء العدة المقررة شرعاً.

 

المادة (25)

 

1- يتم تسجيل الصداق بالعملة التي يتفق عليها الأطراف بشرط أن تمثل مالاً متقوماً شرعاً.

2-إذا كان الصداق نقداً قد عجل بعضه فيجب بيان المعجل منه والمؤجل، وبيان ما إذا كان المعجل مقبوضاً أو غير مقبوض، مع تحديد من قبضه.

3-إذا كان الصداق عقاراً فلا بد من تحديده وتسجيله باسم الزوجة وفقاً لقانون التسجيل    العقاري رقم (7) لسنة 2006.

4-إذا كان الصداق مصوغات أو حيوانات أو منقولات أخرى فيسجل بظهر الوثيقة مع بيان الأوصاف والأوزان والمقدار والعدد والقيمة المتفق عليها إجمالاً والمستلم منه والمؤجل، ويتم التوقيع على ظهر الوثيقة من جميع الأطراف.

 

المادة (26)

 

يجب على المأذون مراعاة التعميمات الصادرة من الجهات الرسمية في شأن تنظيم عقود الزواج، والاحتفاظ بالدفاتر الخاصة بالمنطقة المسلمة إليه وعدم تسليمها لغيره وتقديمها لمدير الإدارة المختصة لمراجعتها كل (3) أشهر.

 

المادة (27)

 

1- إذا خلت المنطقة من مأذون لمرض أو سفر أو إجازة أو استقالة أو أمر طارئ فيجوز لرئيس المحكمة إسناد أعماله مؤقتاً إلى مأذون آخر، مع مراعاة الأقرب.

2- على المأذون بيان عنوانه بالجهة التي عين فيها وإذا طرأ له موجب للغياب عن منطقته فعليه إخطار المحكمة فوراً.

 

المادة (28)

 

1- مع مراعـاة الأحكام الخـاصة بمحاسبـة المـأذونين، ينتهي عمـل المـأذون في الحالات الآتية:

 

أ- الوفاة.

ب- الاستقالة.

ج- فقد شرط من شروط تعيينه المنصوص عليها في المادة (7).

د- الإعفاء بموجب قرار من الرئيس.

 

2- تقدم الاستقالة إلى اللجنة المختصة قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ سريانها.

 

المادة (29)

 

1- يُحقق مع كل مأذون ينسب إليه ارتكاب مخالفة لقواعد هذا النظام بواسطة قاض تندبه اللجنة المختصة.

 

2-للقاضي أن يرفع توصية إلى اللجنة المختصة بإيقاف المأذون عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

 

3-يرفع القاضي نتيجة التحقيق للجنة المختصة مع توصيته بحفظ التحقيق أو توقيع إحدى العقوبات الآتية:

 

أ- التنبيه.

ب- الإنذار بالإعفاء من وظيفة مأذون.

ج- الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.

د- الإعفاء من وظيفة مأذون.

 

المادة (30)

 

تبلغ اللجنة المختصة المأذون بقرارها بحفظ التحقيق أو بثبوت المخالفة وبالعقوبة الموقعة عليه، وله التظلم من القرار بتوقيع العقوبة إلى مدير المحاكم خلال شهر من تاريخ تبليغه به. ولمدير المحاكم تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه، ويكون قراره نهائيا ما عدا قراره بتأييد قرار الإعفاء من وظيفة مأذون الذي يتعين عرضه على الرئيس أو من يقوم مقامه للتصديق عليه.

 

المادة (31)

 

لا تحول استقالة المأذون دون التحقيق معه أو محاسبته.

 

المادة (32)

 

لا يمنع توقيع أية عقوبة على مأذون بموجب أحكام هذا النظام من محاكمته جنائياً إذا شكل فعله جرماً معاقباًعليه بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 

 

 

المادة (33)

 

يجب على المأذون في حالة وقفه أو عزله تسليم الأوراق والدفاتر الخاصة بالمنطقة لمدير الإدارة المختصة بموجب محضر رسمي، وفي حالة وفاته أو فقده الأهلية فعلى ورثته أو القيم عليه تسليم الدفاتر ومتعلقاتها إلى الإدارة المختصة.

 

المادة (34)

 

المأذون موظف مكلف بخدمة عامة، والأصل في عمله أنه لوجه الله تعالى ولا يتقاضى عنه نقداً أو عيناً أي مرتب أو أجر أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون أن يطلب مقابلاً من ذوي الشأن بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن (500) درهم عن العقد الواحد.

 

المادة (35)

 

مع عدم الإخلال باختصاص القاضي، لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب هذا النظام إجراء عقود الزواج.

 

المادة (36)

 

يعاقب من يخالف حكم المادة (35) من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المادة (37)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.     

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 17 ابريل 2006م

الموافــق 19 ربيع الأول 1427 هـ