مرسوم
رقم (6) لسنة 2006
بإحالة
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك إلى
التقاعد
ـــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992
وتعديلاته,
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 1996 بترقية
موظف،
نرســم
ما يلــي:
المادة (1)
يحال السيد
خليفة محمد
الخلافي
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك إلى
التقاعد
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره,
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
مارس 2006 م
الموافـــــــق
4 صفر 1427 هـ