مرسوم رقم (41) لسنة 2006

بإنشاء

مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على وثيقة تأسيس مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية المؤرخة في 2 أكتوبر 2006 والموثقة لدى الكاتب العدل بدبي بذات التاريخ والموقعة من السيد/ ماجد محمد الفطيم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في دبي، والملحقة بهذا المرسوم،

وعلى الطلب المقدم من السيد/ ماجد محمد الفطيم، بإنشاء هذه المؤسسة وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على غير ذلك:

 

الدولة                                دولة الإمارات العربية المتحدة.     

الحاكم                                صاحب السمو حاكم دبي.

الإمارة                                إمارة دبي.

المؤسسة                             مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية.

الوثيقة التأسيسية                     الوثيقة التأسيسية للمؤسسة.

مجلس الأمناء                        مجلس أمناء المؤسسة.

دائرة التنمية الاقتصادية             دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

المادة (2)

 

تنشأ بموجب هذا المرسوم وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة به، مؤسسة خاصة تعرف باسم "مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية" وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.

المادة (3)

 

يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل وخارج الدولة.

 

المادة (4)

 

أغراض المؤسسة هي ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية أو ذات النفع العام في الدولة أو خارجها، وبشكل خاص القيام بما يلي:

 

1-      المساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية ومراكز البحوث الإسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية ودورها في تطوير الحضارة الإنسانية.

2-      المساهمة في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين، ودعم جهود الترجمة والنشر.

3-      المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز التأهيل.

4-      المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام ومراكز حضانة الأطفال ودور العجزة والمعاقين.

5-      المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.

6-      إنشاء وتنظيم جوائز باسم ماجد محمد الفطيم لتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في كافة مجالات العلم والفكر والآداب.

 

المادة (5)

 

يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ مائة وخمسين مليون درهم إماراتي، مدفوعة بالكامل من المؤسس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (6)

 

تنظم المؤسسة وتدار وفقا لأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، وأية تعديلات عليها تتم وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة والنظام المشار إليهما.

 

المادة (7)

 

اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للسيد/ ماجد محمد الفطيم أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو إلغاء أو تعديل الوثيقة التأسيسية أو التعرض لأموال المؤسسة، وذلك بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت.

 

المادة (8)

 

أ‌-      يتولى السلطة العليا في المؤسسة والإشراف الكامل عليها مجلس أمناء يتألف من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، لا يقل عددهم عن ستة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يتم تعيينهم وعزلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمؤسسة.

 

ب‌-    يشكل أول مجلس أمناء وفقاً للوثيقة التأسيسية من كل من:

 

1-  السيد/ طارق ماجد محمد الفطيــم                رئيساً لمجلس الأمناء

2-  السيد/ محمد عيسى سلطان السويدي            نائب للرئيس

3- السيد/ أحمد سعيد سلطان بن بريك               عضواً

4- السيد/ طارق راشد الماجد قريبان                  عضواً

5- السيد/ سعيد إبراهيم بن درويش                   عضواً

6- السيدة/ فوزية محمد سعيد بدري                   عضواً

 

ج‌-     إذا استحال تشكيل مجلس الأمناء في أي وقت أو لأي سبب وفقاً لأحكام الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، أو نقص عدد أعضائه عن ستة، فإن تشكيل المجلس أو إكمال عدد أعضائه يتم بمرسوم يصدره الحاكم.

 

 

 

 

المادة (9)

 

للحاكم في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها أو قصد مؤسسها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما لا يتفق وأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة الـتأسيسية عزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس آخر ويتم ذلك بمرسوم.

 

المادة (10)

 

يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقا للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للمؤسسة ويودع هذا التعديل لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

 

المادة (11)

 

لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، إلا إذا كان  في هذا الاستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه مجلس الأمناء بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

 

المادة (12)

 

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية والعوائد على اختلاف أنواعها.

 

المادة (13)

 

تشهر المؤسسة بقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وتمارس عملها اعتبارا من تاريخ هذا القيد.

 

المادة (14)

 

تقدم المؤسسة لدائرة التنمية الاقتصادية في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مراجع حسابات قانوني.

 

المادة (15)

 

تحل المؤسسة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها، مما يحول دون تحقيق أغراضها، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.

 

المادة (16)

 

مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا المرسوم، لا تحل المؤسسة أو تصفى إلا بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

 

المادة (17)

 

مع مراعاة أحكام المادتين (15) و (16) وفي حالة تصفية المؤسسة تقرر حكومة دبي مصيراً للأموال المتبقية يقرب بقدر الإمكان من الأغراض التي أنشأت من أجلها المؤسسة.

 

المادة (18)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2006م

الموافــــق 7 ذي الحجـة 1427هـ