مرسوم
رقم (38) لسنة 2006
بتعيين
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ـــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب القضاة
في دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
السادة:
1.
السعيد
محمد محمد
برغوت.
2.
حمد
عبد اللطيف
عبد الجواد
أحمد.
3.
سمير
فايزي عبد
الجواد.
4.
حمدي
مصطفى محمد
أبو الخير.
5.
زكريا
عبد العزيز
عثمان علي.
6.
محمد
فؤاد محمد
السيد ربيع.
7.
جمال
علي محمد
حمزة.
8.
أسامه
محمد صلاح
الدين محمد.
9.
أشرف
عطوة محمد
عطوة.
10. قرشي
محمد سعيد
حسين.
11. يحيى
الطيب
إبراهيم أبو
شورة.
12. عبد
الرحيم عبد
السيد فرج
بخيت.
13. حسن
عبد العزيز
مسند.
14. أحمد
عبد العظيم
عبدالقادر
إسماعيل.
15. محمد
الحاج حامد
محمد فضل.
16. سامر
مازن شريف
القبج.
17. محمد
أحمد عبد
الرحمن أبو
قازان.
قضاة
في المحكمة
الابتدائية
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب
الأساسي لعضو
المحكمة الابتدائية.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 نوفمبر 2006م
الموافـــــق
30 شوال 1427 هـ