مرسوم رقم
(31) لسنة 2006م
بتعيين
ــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2003م
بتعيين
أمين عام
المجلس التنفيذي.
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين السيد
أحمد عبد الله
بن بيات أميناً
عاماً للمجلس
التنفيذي.
المادة
(2)
يلغى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2003 المشار
إليه.
المادة
(3)
يعـمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره ،
ويُـنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
سبتمبر 2006م
الموافـــق
17 شــعبان 1427هـ