مرسوم رقم (31) لسنة 2006م

بتعيين  

أمين عام المجلس التنفيذي

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي.

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2003م بتعيين أمين عام المجلس التنفيذي.

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السيد أحمد عبد الله بن بيات أميناً عاماً للمجلس التنفيذي.

 

المادة (2)

 

يلغى المرسوم رقم (6) لسنة 2003 المشار إليه.

 

المادة (3)

 

يعـمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُـنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 سبتمبر 2006م

الموافـــق 17 شــعبان  1427هـ