مرسوم رقم (3) لسنة 2006

بتعديــــل

بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1991

بشأن

سلطة موانئ دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على:

 

المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن إنشاء سلطة ميناء راشد وتعديلاته بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد,

والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد،

 

نرســم ما يلــي:

المادة (1)

 

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك :

 

السلطة            سلطة موانئ دبي

الموانئ            ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية .

 

المادة (2)

 

1- يجوز للسلطة أن تعهد إلى أي شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليها فيما يلي بـ " المشغل" أو " المشغلين " . لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في الموانئ التابعة لها , بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال , وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.

 

2- لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.

المادة (3)

 

صلاحيات السلطة :

 

1-               تطوير وصيانة البنية التحتية والفوقية في الموانئ.

2-               وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات بالموانئ.

3-               تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في الموانئ.

4-               تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للموانئ.

5-               تقديم الخدمات بكافة أنواعها لمستخدمي الموانئ وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه من خدمات.

6-               التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى سواء داخل أو خارج الدولة.

7-               إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس.

8-               تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.

9-               شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى.

10-           بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.

11-           يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف آخر ممارسة أية صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لإدارة أعمالها.

 

 

 

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                     

                                                          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                             حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006 م

الموافـــــــق 2 صفر 1427 هـ