مرسوم رقم (26) لسنة 2006

بشأن

إنشاء مؤسسة دبي للبترول

_____________

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك:

 

مشغل الامتياز              الطرف الذي ينفذ أو يوعز بتنفيذ عمليات الامتياز، حيث تكون دبي   بتروليوم كومبني ـ ديلاوير ـ الولايات المتحدة الأمريكية، هو ذلك الطرف في تاريخ هذا المرسوم.

 

عمليات الامتياز            كافة الأنشطة السابقة والحالية والفعلية والمخطط لها مستقبلاً وفقاً لامتياز 1961 وتشمل بدون تحديد:

(1)  التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها واستلامها وتجميعها ونقلها وتكريرها وتخزينها وشرائها وبيعها ومقايضتها والمتاجرة بها وتوزيعها.

(2)  تشغيل الموجودات المستخدمة في عمل امتياز 1961 أو في إدارته.

 

الحكومة                     حكومة إمارة دبي

 

المؤسسة                    مؤسسة دبي للبترول

 

الهيدروكربونات             النفط والغاز الطبيعي وأية مواد هيدروكربونية بكافة أنواعها وأشكالها.

 

امتياز 1961               الامتياز الممنوح من قبل حاكم دبي، لدبـي بتروليوم كومبني ـ ديلاويرـ الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب اتفاقية الامتياز المؤرخة 3 أغسطس 1961 (وتعديلاتها وأية تعديلات أخرى من حين لآخر).

 

المادة (2)

 

أ‌-        بموجب هذا المرسوم تؤسس مؤسسة عامة ذات كيان مستقل تسمى " مؤسسة دبي للبترول"  وتكون مملوكة بالكامل للحكومة.

ب‌-      يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ويكون لها الحق في أن تقاضي وتقاضى، وأن توكل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تخص المؤسسة أي شخص تعينه لهذا الغرض لتمثيلها سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها.

 

المادة (3)

 

أغراض المؤسسة هي القيام (أو الإيعاز بالقيام) بكافة الأنشطة الضرورية أو المناسبة التي تتعلق بما يلي:

 

أ-       التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها واستلامها وتجميعها ونقلها وتكريرها وتخزينها  وشرائها وبيعها ومقايضتها والمتاجرة بها وتوزيعها.

 

ب-   مراجعة وتدقيق ومراقبة كافة الموجودات والأنشطة المتعلقة بامتياز وعمليات امتياز 1961 وكافة المسائل ذات الصلة.

 

ج-      تملك كافة الموجودات والحقوق المتعلقة بالأغراض أعلاه، وتشمل أية موجودات وحقوق لمشغل الامتياز (و/أو غيره من الأطراف في اتفاقية الامتياز لعام 1961) وتشغيل واستخدام تلك الموجودات والحقوق. 

 

المادة (4)

 

تفوض المؤسسة بمزاولة وتنفيذ أي عمل يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالأغراض المذكورة في المادة السابقة أو يؤدي إليها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

 

أ-       اقتراض الأموال من أي شخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً لأية أغراض بكفالة أو بدون كفالة، وإصدار الضمانات وإعطاء كفالة لإسناد التزاماتها أو التزامات الغير واستثمار أموال المؤسسة والتعامل بتلك الاستثمارات من شراء وبيع وتأجير، وكذلك التصرف بأية ممتلكات منقولة أو غير منقولة تملكها المؤسسة والمشاركة في شركات أخرى.

 

ب-     الاستلام والتعامل بالأموال التي تستلمها المؤسسة، ويشمل ذلك فتح وتشغيل الحسابات البنكية.

 

ج-      تعيين الموظفين وإبرام عقود الخدمات وتجهيز المعدات وشغل المكاتب وغيرها من المباني.

             

المادة (5)

 

يتمّ إدارة المؤسسة والإشراف عليها من قبل شخص تعينه الحكومة كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، ويكون لديه الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة عمل المؤسسة وتفويض تلك الصلاحيات أو بعضها لمن يشاء وتعيين الموظفين وتحديد المسؤوليات وصلاحيات كل منهم.

       

المادة (6)

لا يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسؤولاً تجاه الغير عن أية أعمال أو تقصير يتعلق بإدارة المؤسسة، حيث تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك الأعمال أو التقصير. 

 

المادة (7)

 

لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية التزامات أو ديون على المؤسسة.

 

المادة (8)

 

تعفى المؤسسة من كافة أشكال الضرائب، كما تعفى إلى المدى المسموح به قانوناً من الرسوم الجمركية على الواردات التي تحتاجها لعملها وتحقيق أهدافها.

 

 

المادة (9)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يوليو 2006م

الموافـــــق 6 رجـب 1427 هـ