مرسوم
رقم (25) لسنة 2006
بترقية
أعضاء
نيابة
ـــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة العامة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2005 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
والجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يرقى
رؤساء
النيابة
المساعدون
التالية أسماؤهم:
1.
سامي ســالم
الشامسي.
2.
علي حميـد
خـاتــم.
3.
وليد علي
خليفة
الفقاعي.
4.
يـوسف محمد
فــولاد.
5.
إسماعيـل
عـلي مـدني.
6.
محمـد عـلي
رستــم.
7.
صلاح محمـد
بـوفروشه.
ويعين
كل منهم رئيس
نيابة، ويمنح
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة تضاف إليه
علاوة سنوية
واحدة، وفقا
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة (2)
يرقى
وكلاء
النيابة
"الأول"
التالية
أسماؤهم:
1.
خالد أمين
عبد الرحيم
الزرعوني.
2.
وليد محمد
عبد الرحمن
البناي.
3.
عيسى محمد
سبت.
4.
محمد أحمد
راشد النعيمي.
ويعين
كل منهم رئيس
نيابة مساعد،
ويمنح بداية
مربوط الدرجة
الخامسة تضاف إليه
علاوتان
سنويتان وفقا
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة (3)
يرقى
وكلاء
النيابة "الأول"
التالية
أسماؤهم:
1.
يونس حسين
البلوشي.
2.
محمد حسين بن
علي الحمادي.
3.
محمد حسن عبد
الرحيم.
4.
أحمد محمد
مال الله
الحمادي.
ويعين
كل منهم رئيس
نيابة مساعد،
ويمنح بداية
مربوط الدرجة
الخامسة تضاف إليه
علاوة سنوية
واحدة، وفقاً
للجدول رقم (2) الملحق
بالقانون رقم (3)
لسنة 2005 المشار إليه.
المادة (4)
يرقى
وكلاء
النيابة
"الأول"
التالية
أسماؤهم:
1.
طارق يعقوب
يوسف الخياط.
2.
عبد الرحمن
محمد المعمري.
3.
حسين علي
محمد الناعور.
4.
محمد علي
سعيد خلف.
5.
خالد سالم
عامر العلوي.
ويعين
كل منهم رئيس
نيابة مساعد،
ويمنح بداية
مربوط الدرجة
الخامسة، وفقاً
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005 المشار
إليه.
المادة (5)
يرقى
وكلاء
النيابة
التالية
أسماؤهم:
1.
أحمد مراد
أحمد.
2.
فيصل عبد
الملك أهلي.
3.
أحمد عيسى
حسن المطروشي .
4.
علي محمد علي
الحوسني .
5.
محمد شريف
عبد الله آل
علي.
6.
محمد سليمان
محمد الحمادي.
7.
سالم أحمد
سعيد بن خادم.
8.
أحمد علي
أحمد ظنحاني.
9.
شهاب أحمد
محمد صالح.
10.
أيوب
علي حاتم أهلي.
11.
يوسف محمد
عبد الله
حاجوني.
ويعين
كل منهم وكيل
نيابة أول،
ويمنح بداية مربوط
الدرجة
السادسة تضاف إليه
علاوة سنوية
واحدة، وفقاً
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005 المشار
إليه.
المادة (6)
يرقى
وكلاء
النيابة
التالية
أسماؤهم:
1- أحمد
عبد الواحد
أحمد آل علي.
2- سالم
محمد سالم
القائدي.
3- طارق
أحمد محمد
البلوشي.
4- علي
محمد عبد الله
قسوم نقبي.
5- محمد
عباس صالح
الرئيسي.
6- محمد
عبد الله محمد
زكريا آل علي.
7- منصور
عبد الله عبد
الرحمن.
8- نبيل
أحمد راشد
الخديم.
9- يعقوب
يوسف الحمادي.
10- شاكر
هاشم محمود
الدرمكي.
11- خالد
علي صالح
الجنيبي.
12- محمد
عامر عمر كده.
13- عبد
الله محمد عبد
الله أهلي.
14- سعيد
علي سعيد
الجوهري.
15- خالد
محمد صالح
الجسمي.
16- فهد عبد
العزيز
الزرعوني.
ويعين
كل منهم وكيل
نيابة أول،
ويمنح بداية مربوط
الدرجة
السادسة،
وفقاً للجدول
رقم (2) الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة (7)
يرقى
وكلاء
النيابة
المساعدون
التالية أسماؤهم:
1.
أحمد عبد
الله أحمد
محمد العطار.
2.
أحمد عبد
الرحمن محمد
الزرعوني.
3.
وليد حسن
جاسم محمد
الحوسني.
4.
عبد الله علي
بيك محمد
المازم.
5.
عبد الله
سلطان محمد
سلطان الشريف.
6.
خلفان محمد
خلفان محمد
الميرفي.
7.
محمد عبد
العزيز عبد
الله عزيز آل
عمر.
8.
خميس سعيد
خميس عبيد آل
سعد.
9.
طارق أحمد
راشد أحمد أبو
سهم النقبي.
10.
شعيب علي
حاتم محمد
أهلي.
11.
محمد سالم
أحمد سيف
الكيومي.
12.
خالد أحمد
عبد الله حمد
العامري.
13.
عبد الله
محمد أحمد عبد
الله آل علي.
14.
عمار محمد
عبد الله محمد
المرزوفي.
15.
عادل خليفة
عبيد محمد
حمودي.
16.
محمد حمد حسن
رقيط.
17.
عمار أحمد
محمد أحمد
ظنحاني.
ويعين كل
منهم وكيل
نيابة، ويمنح
بداية مربوط
الدرجة
السابعة،
وفقا للجدول
رقم (2) الملحق بالقانون
رقم (3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة
(8)
يمنح
رؤساء
النيابة:
1.
حمد جمعه
الخلافي.
2.
إسماعيل أحمد
مليح.
3.
علي حسن عبد
الله أحمد.
علاوة
سنوية إضافية.
المادة
(9)
على
دائرة
المالية
توفير
الإعتمادات
المالية
لتنفيذ هذا
المرسوم.
المادة
(10)
ينشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
1/8/2006م.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 16
يوليو 2006م
الموافـق
20 جمادى
الثاني 1427هـ