مرسوم رقم (23) لسنة 2006

بتعيين

أمين عام مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

يُعيَّن السيد هاني راشـد الهاملي أميناً عاماً لمجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.

 

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2006م

الموافـق 5 جمادى الثاني 1427هـ