مرسوم
رقم (23) لسنة 2006
بتعيين
أمين عام
مجلس الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2003
بإنشاء مجلس
الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي.
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يُعيَّن السيد
هاني راشـد
الهاملي
أميناً عاماً
لمجلس الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي.
المادة (2)
يُنشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسمية، ويعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
يوليو 2006م
الموافـق
5 جمادى
الثاني 1427هـ