مرسوم رقم
(22) لسنة 2006
بإنشاء
فريق
إدارة
الأزمات
والكوارث
ـــــــــــ
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُسـمى
هذا المرسوم" مرسوم
إنشاء فـريق
إدارة
الأزمات
والكوارث رقم
(22) لسنة 2006".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على خلاف
ذلك:
الحاكم
صاحب السمو
حاكم إمارة
دبي.
الإمارة
إمارة دبي.
الحكومة
حكومة
دبي.
المجلس
التنفيذي
المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي.
الفريق
فريق إدارة
الأزمات
والكوارث.
الرئيس رئيس
الفريق.
المادة
(3)
يُنـشأ
فـي الإمـارة
فريقٌ
يُـسمى " فـريق
إدارة
الأزمـات
والكوارث "
برئاسة القائد
العام
لشرطة دبي
ونائبه
نائباً
للرئيس وعدد
من المساعدين
يتم تسميتهم
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصية من رئيس
الفريق.
المادة
(4)
يختص
الفريق
بالقيام
بإدارة أية
أزمة أو كارثة
قد تحدث في
الإمارة
بالتنسيق مع
الجهات المعنية
على مستوى الدولة
أو على
المستوى
المحلي بشكل
يمنع تفاقم أو
تدهور
الأوضاع
وتقليل
آثارها، وذلك
من خلال وضع
الخطط
المناسبة
للأحداث
القائمة أو التي
يتوقع حدوثها
والبدائل
اللازمة
لمواجهتها.
المادة
(5)
يناط
بالفريق
القيام
بالمهام
والمسؤوليات التالية:
1- وضع
الخطط
المتوقع تطبيقها
على كل أزمة
أو كارثة
يتوقع حدوثها
على مستوى
الإمارة.
2- التأكد
من قيام جميع
الجهات
المعنية في
الإمارة
بتنفيذ خطط
التدريب على
السيناريوهات
المحتملة
والمقررة
مسبقاً.
3- تحديد
المهام
المناطة بكلٍ
من مساعدي
رئيس الفريق.
4- تحديد
الآليات
والتجهيزات
والمعدات
المطلوبة
لمواجهة أية
أزمة أو كارثة
قد تحصل في
الإمارة.
5- ممارسة
أية مهام أخرى
يكلف بها من
قبل صاحب السمو
حاكم دبي.
المادة (6)
يتولى
الرئيس النظر
في التوصيات
التي تقدم من
أي من مساعديه
واتخاذ
القرار
المناسب
بشأنها ،
ويكون له في
سبيل ذلك
التشاور مع أي
من مساعديه أو
مع الدوائر
والمؤسسات
المحلية كلٌ
حسب اختصاصه.
المادة (7)
يكون
للفريق متحدث
رسمي أو أكثر،
على أن يتم
تسميته
وتحديد
المهام
المناطة به من
قبل الرئيس.
المادة (8)
يتولى
الفريق خلال
شهرين من
تاريخ صدور
هذا المرسوم
القيام بما
يلي:
1- وضع
السياسة
العامة
والخطة
الإستراتيجية
لإدارة
الأزمات
والكوارث على
مستوى إمارة
دبي.
2-
وضع خطط
وآليات
وإجراءات عمل
الفريق.
المادة (9)
يرفع
رئيس الفريق
تقارير دورية
منتظمة للحاكم
عن سير أعمال
الفريق
والعقبات
التي تواجهه.
المادة (10)
يكون
لرئيس الفريق
في سبيل قيامه
بمهامه ومسؤولياته
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم الاستعانة
بمن يراه
مناسباً من
الموظفين
والخبراء
والفنيين من
القيادة
العامة لشرطة
دبي أو من أية
دائرة من
دوائر
الحكومة.
المادة
(11)
يُمارس
نائب رئيس
الفريق أية
مهام يكلفه
الرئيس بها من
حين إلى آخر،
وكذلك جميع
الصلاحيات
والمهام
المناطة
برئيس الفريق
حال غيابه لأي
سبب من
الأسباب.
المادة (12)
تُعقد
اجتماعات
الفريق مرة
واحدة على
الأقل كل شهر
وكلما دعت
الحاجة لذلك
بدعوة من
رئيسه أو
نائبه في حال
غيابه.
المادة (13)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية ويُعمـل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يونيو 2006م
الموافق
16 جمادى
الأولى 1427هـ