مرسوم رقم (20) لسنة 2006

بتشكيل

مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

ـــــــــــ

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُشكل مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من كل من:

 1- نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لشؤون التنمية والتخطيط           رئيساً

2- نائب مدير عام غرفة صناعة وتجارة دبي                            نائباً للرئيس

3- المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في جبل علي                               عضواً

4- المدير التنفيذي لشركة دبي للألمنيوم -  دوبال                            عضواً

5- المدير التنفيذي لبنك الإمارات الدولي                                      عضواً

6- المدير التنفيذي لشركة الغرير للصناعات الغذائية                          عضواً

7- المدير التنفيذي لشركة المطابع الحديثة                                    عضواً

 

المادة (2)

 

يختص المجلس بالقيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها بقانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وتكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2006م

الموافق 11 جمادى الأولى 1427هـ