مرسوم رقم
(20) لسنة 2006
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات
ـــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات.
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يُشكل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
لتنمية
الصادرات من
كل من:
المادة (2)
يختص
المجلس
بالقيام
بالمهام
والاختصاصات المنصوص
عليها بقانون
إنشاء مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات،
وتكون مدة عمل
المجلس ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
المادة (3)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2006م
الموافق
11 جمادى
الأولى 1427هـ