مرسوم رقم (2) لسنة 2006

بتعديــل

بعض أحكام المرسوم رقم(1) لسنة 1985

بشــأن

سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على :

 

المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي,

والقانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة,

 

نرســم ما يلـــي :

 

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادتين (4) و (5) من المرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه, النصان التاليان:

 

المادة (4)

 

صلاحيات السلطة:

 

1.     تطوير وصيانة البنية التحتية والفوقية في المنطقة الحرة.

2.     وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات في المنطقة الحرة.

3.     تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة الحرة.

4.     ترخيص وتسجيل المؤسسات والشركات وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المنطقة الحرة.

5.     مساعدة المؤسسات والشركات في توفير الإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأنظمة الصادرة ووفق شروط يتفق عليها بين المؤسسة و/أو الشركة المطالبة والسلطة.

6.     تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للمنطقة الحرة.

7.     تقديم الخدمات بكافة أنواعها إلى المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المنطقة الحرة وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمة المنطقة الحرة من خدمات.

8.     التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع المناطق الحرة الأخرى والهيئات المحلية والعالمية.

9.     إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس.

10.       تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات أو الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.

11.       شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأي ممتلكات الأخرى

12.       بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.

13.       يجوز للسلطة ان توكل الغير بممارسة بعض صلاحياتها.

14.       يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف أخر ممارسة أية صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لإدارة أعمالها.

 

المادة (5)

 

إدارة السلطة :

 

يتولى إدارة السلطة جهاز تنفيذي يتكون من رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - رئيساً - والرئيس التنفيذي للمؤسسة نائباً وعدد من الموظفين الإداريين.

المادة (2)

 

تضاف المادة التالية للمرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه تحت رقم (5) مكرر.

 

المادة (5) مكرر

 

مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة:

 

1- يجوز للسلطة أن تعهد إلى شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه فيما يلي بـ   " المشغل " أو " المشغلين " لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المنطقة الحرة التابعة لها, بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.

 

2- لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو من أي طرف آخر.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006 م

الموافــــــق  2 صفر  1427 هـ