مرسوم رقم
(17) لسنة 2006
بتعيين
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي
للألمنيوم
ـــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
مرسوم تأسيس
شركة ألمنيوم
دبي المحدودة
المؤرخ في 6
مايو 1975،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2001 بشأن
تحويل شركة
ألمنيوم دبي
المحدودة إلى
مؤسسة عامة
المؤرخ في 31
مارس 2001،
وعلى
المرسوم رقم (12)
لسنة 2003 بشأن
تعيين مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للألمنيوم
المؤرخ في 21
مايو 2003،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للألمنيوم من
السادة:
(1)
سمو
الشيخ حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيسـاً
(2)
أحمـد
حميـد
الطايــر نائباً
للرئيس
(3)
هلال
خلفان بن
ظاهــر عضواً
(4)
سعيد
محمد أحمد
الطايـر عضواً
(5)
محمد
عبد الله أحمد
الغرير عضواً
(6)
طارق
حسين خانصاحب عضواً
(7)
عبد
الله سالم
محمد المانع عضواً
(8)
عبد
الواحد محمد
الفهـيم عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 مايو 2006م
الموافـق
4 جمادى
الأولى 1427هـ