مرسوم رقم
(15) لسنة 2006
بشأن
تشكيل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2006 بشأن إنشاء
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للاستثمارات الحكومية
برئاسة صاحب
السمو الشيخ
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي، وعضوية
كل من السادة:
1- الشيخ
حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم نائباً
للرئيس
2- الشـيخ
أحمـد بن
سـعيد آل
مكتـــوم عضواً
3- الشيخ
مكتوم بن محمد
بن راشد آل
مكتوم عضواً
4- أحمد
حميد الطاير عضواً
5- محمد
عبد الله
القرقاوي عضواً
6- محمد
علي العبار عضواً
7- سلطان
أحمد بن سليم عضواً
8-
محمد إبراهيم
الشيباني عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات.
المادة (2)
يعين
السيد/ محمد
إبراهيم
الشيباني
رئيساً
تنفيذياً
للمؤسسة،
وذلك
بالإضافة إلى
عضويته في
مجلس الإدارة.
المادة (3)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكــم
دبــي
صدر
في دبي بتاريخ
3 مايو 2006م
الموافـق
5 ربيع الثاني 1427
هـ