مرسوم رقم (12) لسنة 2006

بنقل بعض المهام والمسؤوليات 

من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات

ـــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات,

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي،

وعلى مرسوم تأسيس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

 

نرسم  ما يلي:

المادة (1)

 

تنقل لهيئة الطرق والمواصلات بموجب هذا المرسوم كافة المسؤوليات والصلاحيات المناطة ببلدية دبي وذلك في كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم وترخيص ورقابة الإعلانات التي تتم في حرم الطرق والشوارع في إمارة دبي، على أن تلتزم الهيئة في سبيل ممارسة هذه المهام والصلاحيات بالاشتراطات والضوابط والمعايير المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية.

 

المادة (2)

 

تنقل لهيئة الطرق والمواصلات بموجب هذا المرسوم كافة المسؤوليات والصلاحيات والمهام المتعلقة بتجميل الطرق والشوارع وذلك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة لدى شعبة البستنة والتجميل بإدارة المشاريع العامة في بلدية دبي، على أن تتولى هذه الشعبة صيانة كافة عناصر التجميل بعد تنفيذها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

 

المادة (3)

 

لهيئة الطرق والمواصلات الحق في أن تنقل إليها من تراه مناسباً من موظفي قسم الإعلان أو شعبة البستنة والتجميل في بلدية دبي أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.

 

المادة (4)

 

يُلغى أي نص ورد في أي قرار أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

  

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 30 ابريل 2006م

الموافـــق 2 ربيع الثاني 1427هـ