مرسوم رقم
(12) لسنة 2006
بنقل بعض
المهام
والمسؤوليات
من بلدية
دبي إلى هيئة
الطرق
والمواصلات
ـــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات,
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2002 بشأن
تنظيم الطرق
في إمارة دبي،
وعلى
مرسوم تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (30) لسنة 1986
بشأن الرقابة على
الإعلانات في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
تنقل
لهيئة الطرق
والمواصلات
بموجب هذا المرسوم
كافة
المسؤوليات والصلاحيات
المناطة
ببلدية دبي
وذلك في كل ما يتعلق
بإدارة
وتنظيم
وترخيص
ورقابة
الإعلانات
التي تتم في حرم
الطرق
والشوارع في
إمارة دبي،
على أن تلتزم
الهيئة في
سبيل ممارسة
هذه المهام
والصلاحيات
بالاشتراطات
والضوابط والمعايير
المنصوص
عليها في
الأمر المحلي
رقم (30) لسنة 1986
بشأن الرقابة
على
الإعلانات في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية.
المادة (2)
تنقل
لهيئة الطرق
والمواصلات
بموجب هذا المرسوم
كافة
المسؤوليات
والصلاحيات
والمهام المتعلقة
بتجميل الطرق
والشوارع
وذلك وفق المعايير
والاشتراطات
المعتمدة لدى
شعبة البستنة
والتجميل
بإدارة
المشاريع
العامة في
بلدية دبي،
على أن تتولى
هذه الشعبة
صيانة كافة
عناصر التجميل
بعد تنفيذها
من قبل هيئة
الطرق والمواصلات.
المادة (3)
لهيئة
الطرق
والمواصلات
الحق في أن
تنقل إليها من
تراه مناسباً
من موظفي قسم
الإعلان أو
شعبة البستنة
والتجميل في
بلدية دبي أو
تعيين موظفين
جدد طبقاً
لحاجة العمل.
المادة (4)
يُلغى
أي نص ورد في
أي قرار أو
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم.
المادة (5)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر
بالجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 ابريل 2006م
الموافـــق
2 ربيع الثاني
1427هـ