مرسوم رقم (10) لسنة 2006

بإنهاء

خدمة مدير عام

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ــــــ

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1996 بتأسيس دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1997 بتعيين مدير عام دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تنهى خدمة الدكتور/ أحمد محمد نور سيف من وظيفة مدير عام دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 ابريل 2006م

الموافــق 6 ربيع الأول 1427 هـ