مرسوم رقم
(10) لسنة 2006
بإنهاء
خدمة مدير
عام
دار
البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء التراث
ــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 1996 بتأسيس
دار البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث،
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 1997 بتعيين
مدير عام دار
البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
تنهى
خدمة الدكتور/
أحمد محمد نور
سيف من وظيفة
مدير عام دار
البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 ابريل 2006م
الموافــق
6 ربيع الأول 1427
هـ