قرار رقم (7) لسنة 2006

بتحديد

مكافأة مجلس إدارة

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

ـــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

وعلى المرسوم الصادر بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

 

نقرر ما يلي :

المادة (1)

 

يُمنح كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مكافأة مقدارها اثنا عشر ألف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه.

 

المادة (2)

 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

                             

    محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 سبتمبر 2006م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رمضان 1427هـ