قرار
رقم (7) لسنة 2006
بتحديد
مكافأة
مجلس إدارة
مؤسسة
محمد بن راشد
للإسكان
ـــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (20)
لسنة 2006 بإنشاء
مؤسسة محمد بن
راشد
للإسكان،
وعلى
المرسوم
الصادر
بتشكيل مجلس
إدارة مؤسسة
محمد بن راشد
للإسكان،
نقرر
ما يلي :
المادة
(1)
يُمنح
كل من رئيس
ونائب رئيس
وأعضاء مجلس
إدارة مؤسسة
محمد بن راشد
للإسكان
مكافأة مقدارها
اثنا عشر ألف
درهم شهرياً،
وذلك
اعتباراً من
تاريخ صدور
المرسوم
المشار إليه.
المادة
(2)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 28
سبتمبر 2006م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 رمضان 1427هـ