قرار رقم (5) لسنة 2006

بشأن

إيرادات المخالفات المرورية

ــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي   

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم (129) لسنة 1997 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن إنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

تؤول لحساب شرطة دبي الغرامات المالية على المخالفات المرورية التي تتحقق وفقاً للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية, ويستثنى من ذلك الغرامات التي تفرض على المخالفات المرورية من قبل محاكم دبي.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يونيو سنة 2006، وينشر في الجريدة الرسمية.

      محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2006م

الموافق 11 جمادى الأولى 1427هـ