قرار رقم (5)
لسنة 2006
بشأن
إيرادات
المخالفات
المرورية
ــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (129)
لسنة 1997 بشأن
إصدار اللائحة
التنفيذية
لقانون السير
والمرور
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بشأن
إنشاء دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة الطرق
والمواصلات،
نقرر ما
يلي:
المادة (1)
تؤول
لحساب شرطة
دبي الغرامات
المالية على المخالفات
المرورية
التي تتحقق
وفقاً
للقانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية,
ويستثنى من
ذلك الغرامات
التي تفرض على
المخالفات المرورية
من قبل محاكم
دبي.
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأول من يونيو
سنة 2006، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2006م