قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2006

بشأن

إضافة عضواً منسقاً للجنة الدائمة لشؤون العمال

في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2005م بشان تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي,

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2006م بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي،

 

قــررنـــا ما يلــي:

المادة (1)

 

يعين السيد/ مروان عبد الله عبد الرحمن المحمد - رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي عضوا في اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

 

المادة (2)

 

يعين الرائد/ عمر علي سعيد الشامسي- رئيس قسم العلاقات العامة والتشريفات بإدارة الجنسية والإقامة بدبي منسقا للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

                                     

          حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

صدر بتـاريخ : 13 نوفمبر 2006م

الموافق لـ : 20 شوال 1427هـ