قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2006
بشأن
إضافة
عضواً منسقاً
للجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003م بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2005م بشان تشكيل
اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي,
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2006م بإعادة
تشكيل اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي،
قــررنـــا
ما يلــي:
المادة (1)
يعين السيد/
مروان عبد الله
عبد الرحمن
المحمد - رئيس
قسم تفتيش
المباني
ببلدية دبي
عضوا في اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي.
المادة (2)
يعين الرائد/
عمر علي سعيد
الشامسي-
رئيس قسم
العلاقات
العامة
والتشريفات
بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي منسقا
للجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي.
المادة (3)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية,
ويعمل به
اعتباراً من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر بتـاريخ
: 13 نوفمبر 2006م
الموافق
لـ : 20 شوال 1427هـ