قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2006

بإعادة

تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

__________________________

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2005م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يعاد تشكيل " اللجنة الدائمة لشؤون العمال " برئاسة العميد/ محمد أحمد راشد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي وعضوية كل من:  

 

- العقيد/ راشد بخيت الجميري – نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة.

- السيد/ عبد الله بن سلوم – مدير إدارة التفتيش العمالي / وزارة العمل.

- المقدم الدكتور/ محمد المر – مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان / شرطة دبي.

- السيد/محمد هلال المروشدي– مدير إدارة الرقابة التجارية/ دائرة التنمية الاقتصادية.

 

المادة (2)

 

تتولى اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالقرار رقم (2) لسنة 2005 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمـل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي في 25 رمضان 1427هـ

الموافـــــــق 18 أكتوبر 2006م