قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2005م
بشأن
اعتماد
التراسل الإلكتروني
في تعاملات
دوائر
ومؤسسات
وهيئات
حكومة دبي
ــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على قانون
المعاملات
والتجارة
الإلكترونية
رقم (2) لسنة 2002.
نقــرر ما
يلي :
المادة (1)
يعتمد
التراسل الإلكتروني
وسيلة
للمراسلات
الرسمية فيما
بين دوائر
ومؤسسات
وهيئات حكومة
دبي, وفيما
بين هذه
الجهات
والجمهور
وذلك اعتباراً
من تاريخ 1
سبتمبر 2006.
المادة (2)
يشترط
لاعتماد
الرسالة الإلكترونية
أن تكون مذيلة
بتوقيع إلكتروني
معتمد من الجهة
المختصة
بديوان سمو
الحاكم.
المادة (3)
تتولى إدارة
تخطيط
الموارد
الحكومية
بديوان سمو
الحاكم إدارة
مشروع
التراسل الإلكتروني
واتخاذ
الإجراءات
العملية
اللازمة
لتنفيذه
وتعميمه على
الدوائر
والمؤسسات والهيئات
الحكومية وتشمل
هذه
الإجراءات ما
يلي:
1- إنشاء دليل
مركزي
للعناوين الإلكترونية
لموظفي حكومة
دبي، والجهات المشمولة
بهذا المشروع.
2- إصدار
واعتماد
التواقيع الإلكترونية
لموظفي حكومة
دبي والجهات
المشمولة بهذا
المشروع.
3- تأمين
مستودع مركزي
احتياطي لحفظ
وأرشفة المراسلات
الرسمية الحكومية
الإلكترونية.
المادة (4)
يعمل بهذا القرار
من تاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صـدر بتاريخ
: 27 ديسمبــر 2005م
الموافق لـ : 25 ذي القعدة
1426 هـ