قانون رقم (8) لسنة 2006

بإنشاء

مؤسسة دبي للطيران في جبل علي

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

نصدر القانون الآتي:

الفصل الأول

اسم القانون والتعاريف

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي رقم (8) لسنة 2006".

 

التعاريف

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 

الإمارة                            إمارة دبي.

الحاكم                            صاحب السمو حاكم الإمارة.

الحكومة                         حكومة الإمارة.

المؤسسة                        مؤسسة دبي للطيران في جبل علي.

المجلس                         مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس                           رئيس المؤسسة.

الجهات التابعة                أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بالعمل في المدينة وتمتلك المؤسسة نسبة لا تقل عن 10% من رأسمالها.

المدينة                           مدينة مطار جبل علي الدولي، المبينة الحدود والمعالم في الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا القانون.

المطار                           مطار جبل علي الدولي في المدينة.

المنطقة الحرة              المنطقة الحرة في المدينة المبينة الحدود والمعالم في الخريطة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

مناطق المدينة                تشمل المطار والمناطق الحرة والمناطق غير الحرة في المدينة.

المؤسسات الفردية         المؤسسات الفردية والشركات المرخص لها بالعمل في  والشركات                المدينة.

                           

الفصل الثاني

إنشاء المدينة والمنطقة الحرة والمؤسسة وأهدافها

 

الإنشاء

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون:

(1)            مدينة تسمى "مدينة مطار جبل علي الدولي", مقسمة إلى مناطق تشمل المطار والمنطقة الحرة والمناطق غير الحرة المبينة الحدود بموجب الخرائط الملحقة بهذا القانون.

(2)            مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى "مؤسسة دبي للطيران في جبل علي"، بغرض تملك وإدارة شؤون المدينة, تتمتع باستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية كاملة في إبرام كافة أنواع العقود والتصرفات، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة, وأن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي ليمثلها أو يمثل الجهات التابعة لها في الدعاوى والإجراءات القضائية. وتدار المؤسسة على أسس تجارية.

 

 

 

 

الأهداف

المادة (4)

 

يهدف إنشاء المدينة إلى ما يلي:

(1)     مواكبة النمو المضطرد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الملاحة الجوية والنقل الدولي.

(2)     استقطاب شركات النقل الجوي الدولية لاتخاذ المدينة مركزاً لعملياتها الإقليمية والدولية.

(3)     استقطاب حركة النقل والشحن الجوي عبر المدينة, لجعل المدينة مركزاً دولياً لحركة النقل والملاحة الجوية.

(4)     جعل المدينة مركزاً دولياً رائداً للتعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي.

(5)     جذب الأعمال وتشجيع الاستثمار في المدينة ومناطقها, لجعلها مركزاً تتوافر فيه جميع العناصر التنافسية المتعلقة بالملاحة الجوية.

(6)     جعل المدينة عنصراً فاعلاً في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة.

(7)     الارتقاء بخدمات النقل والشحن الدولي عبر الإمارة.

(8)     جعل الإمارة والمدينة مركزاً دولياً للنقل المتعدد الوسائط. 

 

الفصل الثالث

 صلاحيات وإدارة المؤسسة

 

صلاحيات المؤسسة

المادة (5)

 

للمؤسسة أن تقوم بكافة الأعمال والمهام التي تمكنها من تحقيق أهداف إنشاء المدينة, بما في ذلك:

(1)              تصميم وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمناطق المدينة والخدمات اللازمة لها أو المتعلقة بها.

(2)              تصميم وإنشاء وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالملاحة الجوية, وتقديم الخدمات المتعلقة بها, وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة في الدولة. وتشمل تلك الخدمات, دون حصر, ما يلي:

أ‌-          خدمات المسافرين وشحن أمتعة الركاب.

ب‌-      خدمات نقل البضائع جواً.

ت‌-      خدمات الطيران الخاص.

ث‌-      خدمات الطائرات المروحية (الهيلوكبتر).

ج‌-       خدمات الشحن الجوي.

ح‌-       خدمات تشغيل شركات الطيران.

خ‌-       الخدمات الهندسية للطيران.

د‌-         خدمات البحوث والتطوير والتعليم والتدريب المتعلقة بالطيران.

ذ‌-         خدمات الشحن البري وخدمات الشحن بين الموانئ البحرية والجوية.

ر‌-       خدمات شراء وتخزين وتزويد وقود الطائرات.

ز‌-       خدمات التخزين والإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع.

س‌-     خدمات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ش‌-     خدمات التبريد.

ص‌-  خدمات إدارة العقارات والمنشآت.

ض‌-  خدمات جلب وتزويد العمالة.

(3)              تقسيم المناطق والأراضي والعقارات والمنشآت, لأغراض تجارية أو مهنية أو سكنية أو صناعية، وتأجيرها أو بيعها وفقاً لأحكام هذا لقانون.

(4)              تصميم وتطوير وتزويد وصيانة الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات الإعلامية. وللمؤسسة أن تتعاقد بقرار يتخذه المجلس مع الغير لتأسيس شركات أو تأسيس مشاريع مشتركة معها.

(5)              استثمار أو توظيف أموال المؤسسة, بما لا يخل بغرضها الأساسي, في مجالات تجارية أو صناعية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح.

 

رئيس المؤسسة

المادة (6)

 

(1)     يكون للمؤسسة رئيس ورئيس تنفيذي ومجلس إدارة، ويعين الرئيس بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويعين الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس بموجب قرار يصدره الرئيس.

(2)     ويصدر الرئيس نظاماً بكيفية تشكيل المجلس ومدته والإجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته.

 

مهام الرئيس

المادة (7)

 

يتولى الرئيس المهام التالية:

(1)     اعتماد الخطط الإستراتيجية للمؤسسة والموافقة على سياستها العامة والإشراف على تنفيذها، وإقرار الخطط التطويرية للمؤسسة.  

(2)     اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للمؤسسة والجهات التابعة لها.   

(3)     الإشراف على تحقيق أغراض المؤسسة وإقرار الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها.

(4)     اعتماد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة الذي يقدمه المجلس لكل سنة مالية.

(5)     الموافقة على قيام المؤسسة بالاقتراض والحصول على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها أو ترتيب أي التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو قيود مثل الرهن وغيره، على أي أموال وممتلكات للمؤسسة، وإقرار كافة الشروط المرتبطة بذلك.

(6)     أي مهام أخرى ضرورية لحسن إدارة المؤسسة.

 

مجلس إدارة المؤسسة

المادة (8)

 

(1)     يتولى المجلس إدارة المؤسسة تحت إشراف ومراقبة الرئيس.

(2)     يرأس الرئيس التنفيذي للمؤسسة المجلس، ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقا للوائح وأنظمة المؤسسة وقرارات المجلس، ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء، ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة والمدينة.

 

مهام المجلس

المادة (9)

 

يتولى المجلس, فيما يتعلق بشؤون المؤسسة والمدينة والمنطقة الحرة, ودون حصر لما يندرج تحت كل منهم, المهام التالية:

 

(1)     شؤون المؤسسة:

(أ‌)         وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والإجراءات لتحقيق أغراض المؤسسة.

(ب‌)    وضع وتنفيذ القواعد والنظم التي تحكم عمل المؤسسة.

(ت‌)    وضع الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمدينة والجهات التابعة لها.

(ث‌)     وضع الأنظمة ووسائل الرقابة والإجراءات اللازمة لتشغيل المؤسسة.

(ج‌)      إعداد الميزانيات المالية الدورية والميزانيات طويلة الأجل واعتمادها من الرئيس .

(ح‌)      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، والحصول على التمويل وفقاً لوسائل التمويل المتاحة. وللمؤسسة في سبيل ذلك إبرام الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، وتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات ذات أغراض خاصة للحصول على التمويل، وتقديم الضمانات أو التعهدات أو الرهونات اللازمة لهذا الغرض.

(خ‌)      اتخاذ الترتيبات المناسبة وإبرام الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لحماية المؤسسة ضد أي مخاطر مالية ناتجة عن التغير في أسعار الفائدة والعملات وأي سلع وخدمات أخرى.

(د‌)        القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية أو الهيئات الدولية أو الهيئات والجهات والشركات الخاصة فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها.

(ذ‌)        إنشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للمؤسسة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها أو مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها.

(ر‌)      إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل أو خارج الدولة.

(ز‌)      اتخاذ أي إجراءات أخرى لتحقيق أغراض المؤسسة.

 

(2)     شؤون المدينة:

 

(أ‌)         إنشاء البنية التحتية التي تدعم عمل الجهات التابعة والمؤسسات الفردية والشركات.

(ب‌)    تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

(ت‌)    استثمار الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية، بما في ذلك إبرام عقود بيع وتأجير الأراضي والعقارات والوحدات في المدينة.

(ث‌)    تنظيم الأعمال والأنشطة داخل المدينة.

(ج‌)      فرض وتحصيل الرسوم والعمولات مقابل الخدمات التي يتم تقديمها في المدينة.

(ح‌)      تنظيم أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بالملاحة الجوية.

(خ‌)      توفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة أو المتفقة مع أهداف المدينة.

 

(3)     شؤون المنطقة الحرة:

 

(أ‌)         وضع وتنفيذ القواعد والأنظمة التي تحكم عمل المؤسسات الفردية والشركات.

(ب‌)    وضع القواعد والأحكام المتعلقة بإصدار الرخص وتسجيل الجهات التابعة والمؤسسات الفردية والشركات.

(ت‌)    مراقبة وتنظيم أنشطة الجهات التابعـة والمؤسسات الفردية والشركات.

(ث‌)    تزويد مؤسسات المنطقة, بناء على طلبها, بالكوادر البشرية، وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه.

(ج‌)      فرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي يتم تقديمها في المنطقة الحرة للجهات التابعة والمؤسسات الفردية والشركات.

(ح‌)      فرض الغرامات والجزاءات المدنية وإلغاء الرخص وشطب تسجيل الجهات التابعة والمؤسسات الفردية والشركات التي تخالف ما تفرضه عليها القوانين والأنظمة واللوائح.

(خ‌)      التنسيق مع المناطق الحرة الأخرى لتحقيق ما بينها وبين المنطقة الحرة من مصالح مشتركة.

 

الفصل الرابع

 الشؤون المالية للمؤسسة

 

موارد المؤسسة المالية

المادة (10)

 

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:

 

(1)     الأموال المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.

(2)     الدخل المتحقق من عوائد الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة في المدينة.

(3)     عوائد تأجير أو بيع عقارات المدينة من أراض ووحدات عقارية.

(4)     رسوم التسجيل والتأسيس والترخيص والتجديد والتعديل للرخص التي تصدرها المؤسسة, وأي رسوم ومبالغ تحصلها المؤسسة مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.

(5)     الأرباح وعوائد الاستثمارات التي تباشرها والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً.

(6)     الدعم المالي المقدم لها من الحكومة أو من الغير والتي يقرر الرئيس قبولها، وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها والقوانين سارية المفعول.

 

 

 

الإعفاء الضريبي

المادة (11)

 

تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم السارية, بموجب القوانين النافذة في الإمارة.

 

ميزانية وحسابات المؤسسة

المادة (12)

(1)         يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. تعبر عن حقيقة مركزها المالي.

(2)         تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.

(3)         ويجب أن يتم تدقيق هذه الحسابات والسجلات من مكتب تدقيق معتمد يعينه الرئيس بناء على اقتراح المجلس.

(4)         وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

(5)         وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.

 

المراجعة المالية

المادة (13)

 

تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة.

 

الفصل الخامس

 المنطقة الحرة

 

إنشاء المنطقة الحرة

المادة (14)

 

يحدد موقع المنطقة الحرة المنشأة في المدينة بموجب هذا القانون, وحدودها ومعالمها, في الخريطة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.

 

 

إنشاء الشخصيات الاعتبارية

المادة (15)

(1)     يجوز أن تنشأ في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشخص طبيعي أو اعتباري واحد، سواء كان من المواطنين أو الأجانب.

(2)     ويكون لأي مؤسسة من هذه المؤسسات, المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة. وتتحدد مسؤولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها.

 

الشركات المحدودة المسؤولية

المادة (16)

 

(1)     يجب أن يذكر بجانب اسم كل شركة أنشئت وفقا للمادة السابقة, في جميع معاملاتها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها, أنها أسست في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون، وأنها محدودة المسؤولية.

(2)     وفي حال إغفال ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

 

التنازل عن الترخيص

المادة (17)

 

يقع باطلاً التنازل عن الرخصة الصادرة عن المؤسسة لأي طرف أو جهة أخرى. 

 

ترخيص البنوك

المادة (18)

 

لا يجوز لأي بنك أو مؤسسة مالية أن يمارس أي نشاط في المنطقة الحرة إلا بموافقة وترخيص من المصرف المركزي في الدولة.

 

 

 

 

البضائع والخدمات والأنشطة المحظورة

المادة (19)

 

يجوز ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والمهنية في المنطقة الحرة، وتقديم كافة الخدمات وإنتاج واستيراد جميع أنواع المنتجات والبضائع إليها, وذلك باستثناء ما يلي:

 

(1)     الخدمات والمنتجات والأنشطة والبضائع المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية.

(2)     الخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة.

(3)     المنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة أو الممنوعة بموجب القوانين السارية في الدولة أو تلك المخالفة للوائح وأنظمة المنطقة الحرة.

(4)     أي أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف القوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة.

ويصدر المجلس من وقت لآخر قائمة بالأنشطة وبالبضائع المحظورة طبقاً للقوانين.

 

سلطات المؤسسة الرقابية

المادة (20)

 

تتولى المؤسسة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريع آخر. ويكون للمؤسسة، داخل المنطقة الحرة، صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية, بالتعاون مع الدوائر الأخرى المختصة.

 

الإعفاءات الجمركية

المادة (21)

 

تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة أو المخزونة أو المستخدمة فيها أو التي تدخل في تصنيع أي منتج فيها، من الرسوم الجمركية.

 

واردات المنطقة الحرة

المادة (22)

 

تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

 

الإعفاءات الضريبية

المادة (23)

 

يعفى كل شخص اعتباري أو طبيعي يعمل في المنطقة الحرة من جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياته داخل المنطقة الحرة، ويستثنى من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج المنطقة الحرة. ويسري هذا الإعفاء لمـدة (50) خمسون عاماً, قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم. وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في المدينة.

 

الحصانة ضد التأميم والمصادرة

المادة (24)

 

لا تخضع أموال أو أنشطة أي شخص اعتباري أو طبيعي يعمل في المنطقة الحرة طوال مدة عمله بها لأي إجراءات تأميمية أو مصادرة.

 

الفصل السادس

القوانين الواجبة التطبيق والمحاكم المختصة

 

القانون واجب التطبيق

المادة (25)

 

(1)        تخضع مناطق المدينة لهذا القانون وللقوانين السارية في الإمارة.

(2)        لا تخضع المنطقة الحرة أو أي شخص اعتباري أو طبيعي يعمل في المنطقة الحرة, فيما يتصل بعملياته فيها, للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الممنوحة لبلدية دبي أو للدائرة الاقتصادية أو للجنة الإيجارات في الإمارة. ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة. ويجوز للرئيس إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم ما تم استثناؤه بموجب هذه المادة.

(3)        تقوم مؤسسات المنطقة الحرة بممارسة أنشطتها وفقاً للقوانين السارية في المنطقة الحرة, ووفقاً للتراخيص الصادرة لها بالاستناد الى تلك القوانين والأنظمة. ويجوز أن تتواجد مؤسسات المنطقة الحرة خارجها لمدة لا تجاوز أربع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للشروط والقيود المحددة من قبل المؤسسة. ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة الأنشطة والأعمال المذكورة خارج المنطقة الحرة وكأنها تمت داخل المنطقة الحرة, وتكون خاضعة للقوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة.

 

المحاكم المختصة

المادة (26)

 

تختص محاكم دبي بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون أو المتعلقة به.

 

الفصل السابع

 الإعفاء من المسؤولية

 

إعفاء الحكومة والمؤسسة

المادة (27)

 

لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات للمؤسسة أو الجهات التابعة. كما لا تكون المؤسسة مسؤولة عن ديون والتزامات الجهات التابعة.

 

إعفاء إدارة المؤسسة

المادة (28)

 

لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي من أعضاء مجلس الإدارة مسؤولاً بصفة شخصية عن أية التزامات ناشئة عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صلاحياته, وفقاً لهذا القانون. وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

 

الفصل الثامن

أحكام عامة

 

التزام الدوائر الحكومية بالتعاون مع المؤسسة

المادة (29)

 

على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، بما في ذلك بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تتعاون مع المؤسسة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها.

 

الجزاءات والعقوبات

المادة (30)

 

يصدر الرئيس لائحة تحدد الجزاءات المدنية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة. كما تحدد اللائحة الجهة المفوضة بفرض و تنفيذ هذه الجزاءات.

 

إلغاء النصوص المخالفة

المادة (31)

 

يلغى أي نص في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

نفاذ القانون

المادة (32)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

      محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2006م

الموافــــــق 14 صفر 1427هـ