قانون
رقم (22) لسنة 2006
بشأن
التعرفة
المرورية في
إمارة دبي
ــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبـي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسـمى
هذا القانون " قانون
التعرفة
المرورية في إمارة
دبي رقم (22) لسنة
2006 "
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الإمارة
إمارة
دبي.
المجلس
التنفيذي المجلس
التنفيذي
للإمارة.
الهيئة هيئة
الطرق
والمواصلات.
مجلس
الإدارة
مجلس إدارة
الهيئة.
المدير
التنفيذي المدير
التنفيذي
للهيئة
المؤسسة مؤسسة
المرور
والطرق
بالهيئة.
مالك
المركبة المالك
المسجلة
باسمه
المركبة
وتشمل سائقها.
ساعات
الذروة الساعات
التي يكون
فيها حجم
المرور على
الطرق في أقصى
حدوده، ويتم
تحديدها
وفقاً للمعايير
والأدلة
الفنية
المعمول بها
لدى الهيئة.
التعرفة
المرورية المبلغ
الذي يقوم
مستخدم
الطريق بدفعه
لدى اجتياز
إحدى بوابات
التعرفة
المرورية.
بوابات
التعرفة
المرورية المواقع
التي يتم فيها
تركيب أجهزة
تقنية خاصة
تسمح بسحب
التعرفة
المعتمدة من
بطاقات
التعرفة المرورية
لكل مركبة
تعبر تلك
المواقع دون
الحاجة إلى
التوقف.
بطاقة
التعرفة
المرورية بطاقة
تثبت في
المركبة وتحتوي
على جميع
المعلومات
المتعلقة بها
وتتيح لأجهزة
بوابات
التعرفة
المرورية سحب
التعرفة
المعتمدة
لتلك البوابة
دون الحاجة
إلى توقف.
المادة
(3)
تستوفي
الهيئة من مالك
المركبة
الميكانيكية
التي تستخدم
شبكة الطـرق
في الإمارة
وتجتاز أياً
من بوابات التعرفة
المرورية في
الاتجاه
الواحـد
رسمـاً يسمى " رسم
التعرفة
المرورية "
سواءٌ كانت
هذه المركبة
مسجلة في
الإمارة أم لم
تكن.
المادة
(4)
تصنف
المركبات
الميكانيكية
لغايات هذا
القانون إلى:
1-
دراجة
نارية
2-
مركبة
خفيفة
(خصوصي/عمومي)
3-
مركبة
ثقيلة
4-
حافلة
خفيفة
5-
حافلة
ثقيلة
6-
جهاز
ميكانيكي
خفيف
7-
جهاز
ميكانيكي
ثقيل
المادة
(5)
يحظر
على ملاك المركبات
الميكانيكية المذكورة
في المادة
السابقة أن
تجتاز بوابات التعرفة
المرورية ما لم
يتم تثبيت بطاقات
التعرفة
المرورية في
مركباتهم
وذلك وفقاً للأحكام
والشروط
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
المادة
(6)
على
ملاك
المركبات
التي تجتاز
بوابات
التعرفة
المرورية في الإمارة،
الحصول على
بطاقة
التعرفة
المرورية وتركيبها
في المكان
المخصص لها في
المركبة.
المادة
(7)
لغايات
هذا القانون تختص
الهيئة دون
غيرها بوضع واعتماد
المتطلبات
والمعايير والأدلة
الفنية
لتحديد مواقع
بوابات
التعرفة
المرورية على
الشوارع
والطرق
المحلية في
الإمارة ، بما
في ذلك تحديد
ساعات الذروة وأوقات
تشغيل تلك البوابات.
المادة
(8)
تعتمد
مخططات تحديد
مواقع بوابات
التعرفة المرورية
ذوات الأرقام
(1) و(2) و(3) المرفقة
بهذا القانون،
وللمدير
التنفيذي إزالة
أو تغيير أي من
بوابات
التعرفة
المرورية
المعتمدة أو
إضافة أية
بوابة تعرفة
مرورية أخرى
وذلك بما يتفق
وحركة السير والسلامة
المرورية لمستخدمي
الطرق في
الإمارة.
المادة(9)
تحدد
المؤسسة أنواع
المركبات
الميكانيكية
المصرح لها
استخدام بوابات
التعرفة
المرورية أو غير
المصرح لها، على
أن توضع
اللوحات الإرشادية
اللازمة لذلك على
مداخل تلك البوابات.
المادة
(10)
تستثنى
من تطبيق
أحكام هذا القانون
المركبات
الميكانيكية التالية:
1. المركبات
المسجلة لدى
القوات
المسلحة
وتحمل
أرقامها
وشعارها.
2. مركبات
الشرطة والدفاع
المدني الإسعاف
والتي تحمل
شعار كل منها.
3. المركبات
المخصصة لنقل
طلاب المدارس
أو المعاهد أو
الجامعات.
4. حافلات
النقل العام
التابعة
للهيئة.
5. المركبات
التي يصدر بإعفائها
قرار من
المدير
التنفيذي.
المادة
(11)
يكون
لموظفي
ومفتشي
الهيئة الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من
المدير التنفيذي
صفة مأموري
الضبط
القضائي في إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القانون
ولائحته
التنفيذية
والقرارات الصادرة
بمقتضاه
ويكون لهم في
سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة
والمخالفات.
المادة
(12)
للمؤسسة
تقدير قيمة
التعويض عن الأضرار
الناشئة عن أي
إتلاف للأجهزة
التشغيلية
لبوابات
التعرفة
المرورية
مضافاً إليها
نفقات المصروفات
الإدارية.
المادة
(13)
مع
عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها تشريع
آخر يعاقب كل
من يخالف أحكام
هذا القانون أو
لائحته
التنفيذية بغرامة
مالية لا تقل
عن (500) درهم ولا
تزيد على (10.000)
درهم وتضاعف
الغرامة عند
تكرار
المخالفة
خلال سنة
واحدة.
المادة
(14)
للمؤسسة
في سبيل تطبيق
هذا القانون
ولائحته
التنفيذية
الاستعانة بالدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات العامة
بما في ذلك أفراد
الشرطة.
المادة
(15)
1.
يعتمد
المجلس
التنفيذي
الرسوم
والغرامات
المترتبة على
تطبيق أحكام
هذا القانون وذلك
بقرار يصدره،
شريطة اعتماد
دائرة المالية
والهيئة لتلك
الرسوم
والغرامات.
2.
لمجلس
الإدارة
زيادة رسم
التعرفة
المرورية بما
لا يجاوز
مقدار الرسم
المعتمد.
المادة
(16)
تؤول
كافة الرسوم
والغرامات المشار
إليها في
المادة
السابقة إلى
خزينة الهيئة.
المادة
(17)
يصدر
المدير
التنفيذي
اللائحة
التنفيذية
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(18)
يلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(19)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً
من 01 يوليو 2007م.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 أكتوبر 2006م
الموافــــق
24 رمضان 1427هـ