قانون
رقم (21) لسنة 2006
بتعديل
بعض
أحكام قانون
رسوم تسجيل
الأراضي
رقم (7) لسنة
1997
ــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1985
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1997 بشأن رسوم
تسجيل
الأراضي،
نصدر
القانون التالي :
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادة (4)
من القانون
رقم (7) لسنة 1997
النص التالي :
المادة
(4)
(أ)
يستوفى
من المشتري في
معاملات
تسجيل بيع الأموال
غير المنقولة
1% من ثمن البيع,
ويستوفى من
البائع 1% من
هذا الثمن.
(ب)
يستوفى
من الشركاء
رسم تسجيل
معاملة قسمة
الأموال غير المنقولة
بصورة رضائية
أو جبرية على
أساس قيمة الحصة
الشائعة التي يملكها
كل شريك قبل
القسمة.
(ج)
تستوفى
رسوم معاملات
تسجيل عقود
التأجير
طويلة الأمد
والمساطحة والتخارج
والهبة
والوصية
والرهن وتحويل
الدين والوقف
الذري وتسجيل
ورثة من قبل
المستأجر والمساطح
له والمتخارج
له والموهوب
له والموصى له
والمرهون له
والمدين
والمحول له
الدين
والموقوف له
والمسجل لهم
كورثة, على
الترتيب.
(د) وفي غير
المعاملات
المذكورة في
الفقرات (أ)، (ب)،
(ج), تستوفى
رسوم
المعاملة من
مقدم الطلب أو
من قدم الطلب
لصالحه.
المادة
(2)
يستبدل
بالجدول
الملحق
بقانون رسوم
تسجيل
الأراضي المشار
إليه الجدول
التالي:
نوع
المعاملة |
الرسم |
|||
رسوم
إصدار خارطة |
100 درهم |
|||
رسوم
إصدار ملكية
بدل فاقد |
1000 درهم |
|||
رسوم
تسجيل بيع |
1% من
قيمة
المبايعة |
|||
رسوم
تسجيل شراء |
1% من
قيمة المبايعة |
|||
رسوم
تسجيل عقد
رهن |
0.25% من قيمة
الدين بحد أقصى1.5مليون
درهم |
|||
رسوم
تحويل عقد
رهن |
0.25% من
قيمة الدين
بحد أقصى1.5مليون
درهم |
|||
رسوم
فك الرهن |
1000 درهم |
|||
رسوم
تمديد مدة
السداد في
عقد رهن |
1000 درهم |
|||
رسوم
قسمة بين
شركاء |
1% من
قيمة المال
موضوع
القسمة |
|||
رسوم
تسجيل هبة |
0.125% من
قيمة المال
الموهوب بما
لا يقل عن 2000
درهم |
|||
رسوم
تسجيل وصية |
0.125% من
قيمة المال
الموصى به |
|||
رسوم
تسجيل وقف
ذري |
2000 درهم
عن كل أرض |
|||
رسوم
تخارج |
1% من
قيمة الحصة
المتخارج
بها |
|||
رسوم
تسجيل ورثة |
1000 درهم
عن كل أرض |
|||
رسوم
تقدير قيمة
مال غير
منقول (تثمين أرض
فضاء) |
2000 درهم |
|||
رسوم
تثمين أرض
مبنية كفيلا
سكنية |
4000 درهم |
|||
رسوم
تثمين أرض
مبنية كمبنى
تجاري |
6000 درهم |
|||
رسوم
تثمين أرض
مبنية كفندق |
حسب
تقييم مركز
التقييم
والدراسات
بالدائرة,
بحد أقصى 15000
درهم |
|||
تثمين أرض
زراعية |
4000 درهم |
|||
رسوم
تثمين مباني
دون الأرض |
حسب
تقييم مركز
التقييم
والدراسات
بالدائرة,
بحد أقصى 15000
درهم |
|||
رسوم
شيكات
مرتجعة |
500 درهم
لكل شيك |
|||
رسوم
مزاد علني |
1% من
قيمة
المزايدة |
|||
|
رسوم
تسجيل عقد
إيجار طويل
الأمد |
1% من
قيمة العقد |
|
|
|
رسوم
تسجيل عقد مساطحة |
1% من قيمة
المساطحة |
|
|
|
رسوم
تحويل عقد
مساطحة |
0.25% من
قيمة الدين
بحد أقصى1.5مليون
درهم |
|
|
|
رسوم
إنهاء عقد
مساطحة |
1000 درهم |
|
|
|
رسوم
تمديد مدة
عقد مساطحة |
1000 درهم |
|
|
|
رسوم
إصدار شهادة
ملكية |
250 درهم |
|
|
|
رسوم
إصدار شهادة
ملكية
لتسجيل أرض
منحة |
500 درهم |
|
|
|
رسوم
إصدار شهادة
ملكية من
خلال إجراء
إثبات ملكية أرض
لم يصدر
بشأنها
ملكية من قبل |
5000 درهم |
|
|
|
رسوم
تحديد موقع
ميداني |
100 درهم |
|
|
|
رسوم
إصدار رسالة
إحالة إلى
محاكم دبي |
100 درهم |
|
|
|
رسوم
إصدار رسالة
"لمن يهمه
الأمر" |
20 درهم |
|
|
|
رسوم
تسجيل مكتب
عقاري أو
وسيط عقاري |
5000 درهم |
|
|
المادة
(3)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 16
أكتوبر 2006م
الموافـــــق
24 رمضان 1427هـ