قانون رقم (21) لسنة 2006

بتعديل

بعض أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي

 رقم (7) لسنة 1997

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي،

 

 نصدر القانون التالي :

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 النص التالي :

 

المادة (4)

 

(أ‌)             يستوفى من المشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع, ويستوفى من البائع 1% من هذا الثمن.

(ب‌)         يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمة الأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة.

(ج‌)          تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلة الأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة, على الترتيب.

  (د)  وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج), تستوفى رسوم المعاملة من مقدم الطلب أو من قدم الطلب لصالحه.

 

المادة (2)

 

يستبدل بالجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه الجدول التالي:

نوع المعاملة

الرسم

رسوم إصدار خارطة

100 درهم

رسوم إصدار ملكية بدل فاقد

1000 درهم

رسوم تسجيل بيع

1% من قيمة المبايعة

رسوم تسجيل شراء

1% من قيمة المبايعة

رسوم تسجيل عقد رهن

0.25% من قيمة الدين بحد أقصى1.5مليون درهم

رسوم تحويل عقد رهن

0.25% من قيمة الدين بحد أقصى1.5مليون درهم

رسوم فك الرهن

1000 درهم

رسوم تمديد مدة السداد في عقد رهن

1000 درهم

رسوم قسمة بين شركاء

1% من قيمة المال موضوع القسمة

رسوم تسجيل هبة

0.125% من قيمة المال الموهوب بما لا يقل عن 2000 درهم

رسوم تسجيل وصية

0.125% من قيمة المال الموصى به

رسوم تسجيل وقف ذري

2000 درهم عن كل أرض

رسوم تخارج

1% من قيمة الحصة المتخارج بها

رسوم تسجيل ورثة

1000 درهم عن كل أرض

رسوم تقدير قيمة مال غير منقول (تثمين أرض فضاء)

2000 درهم

رسوم تثمين أرض مبنية كفيلا سكنية

4000 درهم

 رسوم تثمين أرض مبنية كمبنى تجاري

6000 درهم

 رسوم تثمين أرض مبنية كفندق

حسب تقييم مركز التقييم والدراسات بالدائرة, بحد أقصى 15000 درهم

 تثمين أرض زراعية

4000 درهم

 رسوم تثمين مباني دون الأرض

حسب تقييم مركز التقييم والدراسات بالدائرة, بحد أقصى 15000 درهم

رسوم شيكات مرتجعة

500 درهم لكل شيك

رسوم مزاد علني

1% من قيمة المزايدة

 

رسوم تسجيل عقد إيجار طويل الأمد

1% من قيمة العقد

 

 

رسوم تسجيل عقد  مساطحة

1% من قيمة المساطحة

 

 

رسوم تحويل عقد مساطحة

0.25% من قيمة الدين بحد أقصى1.5مليون درهم

 

 

رسوم إنهاء عقد مساطحة

1000 درهم

 

 

رسوم تمديد مدة عقد مساطحة

1000 درهم

 

 

رسوم إصدار شهادة ملكية

250 درهم

 

 

رسوم إصدار شهادة ملكية لتسجيل أرض منحة

500 درهم

 

 

رسوم إصدار شهادة ملكية من خلال إجراء إثبات ملكية أرض لم يصدر بشأنها ملكية من قبل

5000 درهم

 

 

رسوم تحديد موقع ميداني

100 درهم

 

 

رسوم إصدار رسالة إحالة إلى محاكم دبي

100 درهم

 

 

رسوم إصدار رسالة "لمن يهمه الأمر"

20 درهم

 

 

رسوم تسجيل مكتب عقاري أو وسيط عقاري

5000 درهم

 

 

 

المادة (3)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

       محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2006م

الموافـــــق 24 رمضان 1427هـ