قانون رقم (18) لسنة 2006

بشان

إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته,

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية,

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي,

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي,

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية,

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي,

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

وعلى ما عرضه مدير عام دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي,

 

 

نصدر القانون الآتي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي رقم (18) لسنة 2006 "

 

تعريفات

المادة (2)

 

الحكومة:                   حكومة دبي

المجلس التنفيذي:          المجلس التنفيذي لإمارة دبي

الدائرة:                      دائرة المالية

الخزانة العامة:             حساب الإيرادات العامة الخاص بحكومة دبي

الإيرادات:                  الإيرادات والإرباح والريع والرسوم والضرائب والغرامات

 

تفويض المجلس التنفيذي سلطة

اعتماد الرسوم والغرامات والضرائب

المادة (3)

 

يعتمد المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات والضرائب الحكومية, وذلك بقرار يصدر منه بناء على طلب الدائرة الحكومية المعنية وموافقة الدائرة.

 

إيرادات الدوائر الحكومية

المادة (4)

 

أ‌-        تقوم الدوائر الحكومية بتحصيل الإيرادات الناتجة عن نشاطها الجاري أو أية إيرادات تتحقق لها نتيجة بيع أو خصخصة أصولها أو أية إيرادات أخرى تتحقق لها وتوريدها للدائرة لحساب الخزانة العامة , وتضع الدائرة القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

ب‌-    يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة, ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة.

 

الاستثمار

المادة (5)

 

لا يجوز قيام الدوائر الحكومية بأي نشاط استثماري إلا وفقا لأحكام القانون, بما في ذلك القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن أنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

 

المؤسسات والشركات والهيئات العامة المملوكة بالكامل لحكومة دبي

المادة (6)

 

تعد المؤسسات والشركات والهيئات العامة المملوكة بالكامل لحكومة دبي,  قوائمها المالية ومركزها المالي سنوياً, على أن يتم عرض هذه القوائم والمركز المالي على الدائرة قبل اعتمادها من مجالس إدارتها لتحديد نصيب الحكومة من فوائض نشاطها المالي, على ألا يقل ذلك عن عشرة بالمائة من الإرباح الصافية, كما تؤول لحساب الخزانة العامة أية إيرادات تتحقق من بيع أو خصخصة أي من هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات.

 

المؤسسات والهيئات العامة المملوكة جزئياً لحكومة دبي

المادة (7)

 

أ-  تقوم المؤسسات والهيئات العامة التي تملك الحكومة (25٪) فأكثر من رأسمالها بالتشاور مع الدائرة في توزيع أرباح نشاطها وذلك قبل العرض على مجالس إدارتها.

ب- تقوم المؤسسات والهيئات العامة التي تملك حكومة دبي أقل من (25٪) من رأسمالها بتسديد نصيب الحكومة من أرباح نشاطها في موعد أقصاه شهر من انعقاد مجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية وللدائرة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحقق من ذلك.

 

إدارة وتحقيق وتحصيل الأموال العامة

المادة (8)

 

تتولى الدائرة عمليات إدارة وتحقيق وتحصيل الأموال العامة لدوائر ومؤسسات وهيئات وشركات حكومة دبي, وكذلك جميع المؤسسات والشركات الخاضعة للرسوم والضرائب, وفقاً لنظم ولوائح وضوابط تضعها الدائرة.

 

المادة (9)

 

1-      موافقة الدائرة عند فرض الرسوم أو الغرامات أو الضرائب:

على جميع الدوائر الحكومية الحصول على موافقة الدائرة قبل التقدم للمجلس التنفيذي بأية مشروعات قوانين تفرض أية رسوم أو غرامات أو ضرائب.

 

2-      موافقة دائرة المالية عند الافتراض أو طرح السندات:

أ- على جميع الدوائر الحكومية الحصول على موافقة الدائرة قبل الدخول في أية عقود لتمويل أو اقتراض أموال أو طرح سندات مما يقصد به توفير الأموال لتنفيذ مشاريعها.

       ب- على المؤسسات والهيئات العامة إعلام الدائرة بجميع الالتزامات المالية

            المترتبة عليها سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجل.

 

إلغاء

المادة (10)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

نشر القانون والعمل به

المادة (11)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

                                                          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 يوليو 2006 م

المـوافق 6 جمادى الثانية 1427 هـ