قانون رقم
(16) لسنة 2006
بشأن
تفسير
المادة (3) من
قانون دعاوى
الحكومة
رقم (3) لسنة 1996
ــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996 وتعديلاته،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يقصد بالدعاوى
في البند (د) من
المادة (3) من
القانون رقم (3)
لسنة 1996
الدعاوى
الموضوعية
التي يطلب فيها
المدعي الفصل
في موضوع أصل
الحق محل النزاع
بحكم يحوز
حجية الشيء
المقضي، ولا
تعني أو تشمل
الطلبات
المستعجلة أو
الوقتية التي
يكون الغرض
منها الحصول
على قرار يوفر
حماية قضائية
وقتية دون
مساس بموضوع
أصل الحق لدى
قاضي الأمور
المستعجلة.
المادة (2)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ صدوره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 يونيو 2006م
الموافـق
9 جمادى
الأولى 1427هـ