قانون رقم (16) لسنة 2006

بشأن

تفسير المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة

رقم (3) لسنة 1996

ــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يقصد  بالدعاوى في البند (د) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة  1996 الدعاوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعي الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي، ولا تعني أو تشمل الطلبات المستعجلة أو الوقتية التي يكون الغرض منها الحصول على قرار يوفر حماية قضائية وقتية دون مساس بموضوع أصل الحق لدى قاضي الأمور المستعجلة.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

                                                      محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يونيو 2006م

الموافـق 9 جمادى الأولى 1427هـ