قانون رقم
(14) لسنة 2006
بتعديل
بعض أحكام القانون
رقم (10) لسنة 1997
بشأن
الأوسمة
والأنواط
والشارات
بقوة شرطة دبي
ـــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون شرطة
دبي لسنة 1966
ولائحة الشرطة
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 1997 بشأن
الأوسمة
والأنواط
والشارات
بقوة شرطة دبي
ولائحته
التنفيذية،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يستبدل
بنصي
المادتين (5) و(9) من
القانون رقم (10)
لسنة 1997 المشار
اليه، النصان
التاليان:
المادة
(5)
تكون
الأوسمة
والأنواط
والشارات على
النحو التالي:
أولاً:
الأوسمة:
1-
وسام
اليوبيل
الذهبي لشرطة
دبي (من طبقة
واحدة) وتكون
من الذهب.
2-
وسام
الإقدام (من
طبقة واحدة).
3-
وسام
شرطة دبي (من
خمس طبقات).
4-
وسام
الخدمة
المخلصة (من
طبقتين).
ثانياً:
الأنواط:
1-
نوط
الخدمة
الممتازة (من طبقتين).
2-
نوط
التعاون
الأمني (من
طبقتين).
ثالثاً:
الشارات:
شارة
التقدير (من
طبقتين).
المادة
(9)
1-
يُمنح
"وسام
اليوبيل
الذهبي لشرطة
دبي"
لمنتسبي
القوة من
عسكريين
ومدنيين
المستمرين
بالخدمة ممن
أمضوا
مدة خدمة
فعلية متصلة لا تقل
عن خمسة
وعشرين عاماً
بتاريخ 31 مايو
2006.
2-
يمنح
وسام الخدمة
المخلصة
للعسكريين من
الضباط وضباط
الصف
والأفراد ممن
امضوا خدمة
فعلية متصلة
بالقوة لا تقل
عن عشر سنوات
تميزوا
خلالها
بالإخلاص
للقيم والمثل
العليا للقوة
وكانوا
طوالها
يتمتعون
بالخلق الحسن،
وذلك على
النحو التالي:
1-
الطبقة
الأولى:
للضباط (وتكون
من الذهب).
2-
الطبقة
الثانية:
لضباط الصف
والأفراد
(ويكون من
الفضة).
وكلما
تكرر منح هذا
الوسام توضع
علامة مميزة على
ميداليته
وشارته.
المادة
(2)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 مايو 2006م
الموافــق
18 ربيع الثاني
1427هـ