قانون رقم (12) لسنة 2006

بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005

بشأن

فرض رسم درهم المعرفة

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة.

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

ُيستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي النص التالي:

 

المادة (2)

 

1-    لغايات هذا القانون تعني كلمة معاملة أية معاملة لدى أية دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة، يستوفى عنها بالأصل وعند تقديمها أو مباشرتها رسم حدده القانون، وتشمل أية معاملة لدى سلطة المناطق الحرة القائمة في إمارة دبي، وكذلك أية غرامة فرضها القانون لقاء أية مخالفة لأحكام أي قانون أو تشريع ساري المفعول في الإمارة.

 

2-    على الرغم مما ورد بالفقرة (1) من هذا المادة لا يستوفى رسم درهم المعرفة عن أية معاملة أو مخالفة يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المترتبة عليها عن خمسين درهماً.

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 مايو 2006م

الموافــق 18 ربيع الثاني 1427هـ