قانون رقم
(12) لسنة 2006
بتعديل
القانون رقم (4)
لسنة 2005
بشأن
فرض رسم
درهم المعرفة
ــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الإطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2005 بشأن
فرض رسم درهم
المعرفة.
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
ُيستبدل
بنص المادة (2)
من القانون
الأصلي النص
التالي:
المادة
(2)
1- لغايات
هذا القانون
تعني كلمة
معاملة أية معاملة
لدى أية دائرة
حكومية أو
مؤسسة أو هيئة
عامة، يستوفى
عنها بالأصل
وعند تقديمها
أو مباشرتها
رسم حدده
القانون،
وتشمل أية
معاملة لدى
سلطة المناطق
الحرة القائمة
في إمارة دبي،
وكذلك أية
غرامة فرضها
القانون لقاء
أية مخالفة
لأحكام أي
قانون أو
تشريع ساري
المفعول في
الإمارة.
2- على
الرغم مما ورد
بالفقرة (1) من
هذا المادة لا
يستوفى رسم
درهم المعرفة
عن أية معاملة
أو مخالفة يقل
رسمها الأصلي
أو الغرامة
المترتبة عليها
عن خمسين
درهماً.
المادة (2)
ُينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 مايو 2006م
الموافــق
18 ربيع الثاني
1427هـ