بشأن
إنشاء
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
ـــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (8) لسنة 1984
بشأن
الشـركات
التجارية وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1985 بشأن
المعاملات
المدنية وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 1993 بشأن
المعاملات
التجارية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2000 بإنشاء
سوق دبي المالي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي,
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2002 بإنشاء
هيئة دبي لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الإمارة إمارة
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
المجلس
التنفيذي المجلس
التنفيذي
للإمارة.
المؤسسة مؤسسة
دبي
للاستثمارات
الحكومية.
المجلس مجلس
إدارة
المؤسسة.
الرئيس رئيس
المجلس.
الرئيس
التنفيذي الرئيس
التنفيذي
للمؤسسة.
المادة (2)
تنشأ
بمقتضى أحكام
هذا القانون
مؤسسة عامة تسمى
"مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية"
لها
استقلالها
المالي
والإداري
وتتمتع بالأهلية
الكاملة
بالقدر الذي
يحقق الهدف من
إنشائها ، وفي
نطاق أحكام
القوانين
والمراسيم والأنظمة
الصادرة عن
الحكومة
وتعود ملكيتها
للحكومة
وتلحق
بالحاكم.
المادة (3)
يكون
المقر
الرئيسي
للمؤسسة في
مدينة دبي,
ولها أن تنشئ
فروعاً لها أو
مكاتب داخل
وخارج
الإمارة.
المادة (4)
تتولى
المؤسسة وضع
الإستراتيجية
الاستثمارية
لأموال
الحكومة
وتنفيذها،
مراعية في ذلك
تعزيز دور
القطاع الخاص
باعتماد
أسلوب خصخصة
القطاع العام
وفقاً لقانون
يصدر بهذا الشأن.
المادة (5)
تتولى
المؤسسة
دراسة كل ما
يتعلق بموضوع
الاستثمار في
مختلف المجالات،
ولها على
الأخص:
1- الإشراف
على الشركات
والاستثمارات
المملوكة
للحكومة.
2- الإشراف
المباشر على
إدارة
الاستثمارات
المالية أو
الصناعية أو
الخدمية
المملوكة للحكومة.
3- المراقبة
والإشراف على
عمل الشركات
التابعة للمؤسسة
والتنسيق
فيما بينها.
4- أية
أنشطة أخرى
يرى الرئيس أو
مجلس الإدارة
تقتضيها
مصلحة
المؤسسة
القيام بها.
المادة
(6)
يتولى
إدارة
المؤسسة مجلس
إدارة لا يزيد
عدد أعضاءه
على تسعة،
ويشكل من رئيس
ونائب له وعدد
من الأعضاء من
ذوي الكفاءة،
يكون من بينهم
الرئيس التنفيذي،
ويصدر
بتعيينهم
مرسوم من
الحاكم،
وتكون عضوية
المجلس لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
المادة (7)
يختص
المجلس بما
يلي:
1- رسم
السياسة
العامة
للمؤسسة.
2- وضع
الأنظمة
واللوائح
الإدارية
والمالية ورفعها
للحاكم
لاعتمادها.
3- اعتماد
الميزانية
السنوية
للمؤسسة
ورفعها
للحاكم
لاعتمادها،
بما في ذلك
إعداد برنامج
عمل المؤسسة
خلال السنة
المالية للمؤسسة.
4- إدارة
الاستثمارات
المملوكة
للحكومة.
المادة (8)
يمثل
رئيس المجلس
المؤسسة في
علاقاتها مع
الغير وأمام
القضاء.
المادة (9)
لرئيس
المجلس الحق
في تفويض غيره
من أعضاء المجلس
أو الرئيس
التنفيذي في
تمثيل
المؤسسة أمام
الغير أو
القضاء، كما
يتولى نائب
رئيس المجلس
صلاحيات رئيس
المجلس حال
غيابه لأي سبب.
المادة (10)
1- يجتمع
المجلس مرة
واحدة على
الأقل كل
ثلاثة أشهر،
ومع ذلك يجوز
دعوته للاجتماع
بناء على طلب
رئيس المجلس
أو ثلاثة من أعضائه على
الأقل, ويشترط
لصحة هذا الاجتماع
حضور ثلثي
أعضاء المجلس،
على أن يكون
بينهم الرئيس
أو نائبه،
ويصدر المجلس
قراراته
بالأغلبية
المطلقة
لأصوات الحاضرين
من أعضائه وفي
حالة التساوي
يرجح الجانب الذي
منه رئيس الجلسة.
2- يدون
محضر خاص بكل
جلسة، على أن
يسجل هذا
المحضر في سجل
محضر الجلسات,
ويوقع المحضر
من رئيس
الجلسة والأعضاء
ويطلع عليه
الغائبون
منهم.
3- للمجلس
أن يستعين بمن
يرى دعوتهم
لحضور اجتماعاته
من الخبراء
والمختصين
دون أن يكون
لأي منهم صوت
معدود.
المادة (11)
1- يكون
للمؤسسة جهاز
تنفيذي،
يرأسه رئيس
تنفيذي يتم
تعينه بقرار
يصدره المجلس.
2- يكون
الرئيس
التنفيذي مسؤولاً
أمام المجلس
عن تنفيذ
السياسة
العامة للهيئة
وعن حسن أداء
أجهزتها.
المادة (12)
يمارس
الرئيس
التنفيذي
الصلاحيات
اللازمة لإدارة
المؤسسة والإشراف
على شؤونها,
وله بوجه خاص:
1-
متابعة
تنفيذ قرارات
المجلس.
2-
الإشراف
الإداري على
موظفي
المؤسسة
ومستخدميها.
3-
تقديم
اقتراحات
لرئيس المجلس
حول تعيين المستشارين
المتفرغين
وغيرهم
اللازمين
لتحقيق أهداف المؤسسة
وتحديد
واجباتهم
وحقوقهم.
4-
تعيين
كبار
الموظفين في
المؤسسة.
5-
أية
مهام أخرى
يكلف بها وفق
اللوائح والأنظمة
أو قرار من
رئيس المجلس.
المادة (13)
للمجلس
أن يشكل لجان
دائمة أو
مؤقتة وفق
احتياجات
العمل, على أن
يضع النظم
الخاصة بكل
منها على حده,
ومدة عمل
اللجان
المؤقتة في
نطاق ما يصدر
عن المجلس من
تكليف.
المادة
(14)
تلتزم
المؤسسة في
سبيل أداء
مهامها
وتحقيق
أهدافها
بإتباع قواعد
العدالة
والشفافية
والعلنية
وإذكاء روح
المنافسة
المشروعة.
المادة (15)
لا
تكون الحكومة
مسؤولة عن أي
التزامات
تطلب من
المؤسسة أو
الشركات
التابعة لها.
المادة (16)
لا
يكون المجلس
أو رئيسه أو
أي عضو من
أعضائه أثناء
إدارة
المؤسسة
وعملياتها
مسؤولاً تجاه
الأغيار عن أي
فعل يقوم به
أو ترك يرتكبه
فيما يتصل
بهذه
الإدارة،
وتكون
المؤسسة
وحدها المسؤولة
عن هذا الفعل
أو الترك،
وتعفى المؤسسة
والشركات
التابعة لها
من الرسوم
والضرائب مهما
كان نوعها.
المادة (17)
يصدر
الحاكم اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
المادة (18)
يلغى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2002 بإنشاء
هيئة دبي لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير،
كما يلغى أي
نص في أي
تشريع آخر
يتعارض
وأحكام هذا
القانون.
المادة (19)
ينشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية,
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 مايو 2006م
الموافــق
5 ربيع الثاني
1427هـ