قانون رقم
(10) لسنة 2006
إنشاء
مؤسسة دبي
لتنمية
الصادرات
ـــــــــ
المادة
(1)
يُسمى
هذا القانون "
قانون إنشاء
مؤسسة دبي
لتنمية
الصادرات رقم
(10) لسنة 2006 ".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل السياق
على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
إمارة دبي.
الإمـارة
إمارة
دبي.
المجلس
التنفيذي المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
المؤسـسة مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات.
مجلس
الإدارة مجلس
إدارة
المؤسسة.
الرئيس رئيس
مجلس الإدارة.
المدير
التنفيذي المدير
التنفيذي
للمؤسسة.
المادة
(3)
تُنشأ
بموجب هذا
القانون
مؤسسة عامة
تسمى "مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات"
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
المستقلة، وبالأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة جميع
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق أغراضها،
ولها أن تتعاقد
مع الغير وأن
تُقاضي
وتُقاضى بهذه
الصفة, وأن تُنيب
عنها بهذه
الصفة أي شخص
آخر لهذه
الغاية، وتلحق
بالمجلس
التنفيذي .
المادة
(4)
يكون
مقر المؤسسة
في مدينة دبي,
ويجوز أن تنشئ
لها فروعاً
ومكاتب داخل
الإمارة
وخارجها.
المادة
(5)
تهدف
المؤسسة إلى
ما يلي:
1-
زيادة
حجم الصادرات المحلية،
وفتح أسواق جديدة
لها في
الخارج.
2-
تشجيع
الاستثمارات
الهادفة إلى
التصدير من
خلال توفير
وتزويد قطاع
الأعمال في
الإمارة
بقاعدة
بيانات شاملة
عن الأسواق
العالمية
المعنية
بقطاع
التصدير.
3-
نشر
الوعي بالفرص
الاستثمارية
لقطاع التصدير
وذلك لتشجيع
السوق المحلي
على
الاستثمار في
هذا المجال.
المادة
(6)
يكون
للمؤسسة في
سبيل تحقيق
أهدافها
القيام بما
يلي:
1- المساهمة
في إعداد
إستراتيجية
للتصدير وتحديثها
وتنفيذها مع
مختلف الجهات
ذات العلاقة.
2- توفير
وتطوير خطط
تسويقية
قطاعية،
فرعية أو فردية
لمساعدة قطاع
التصدير على
دخول الأسواق
العالمية.
3- توفير
الخدمات
والمعلومات
التجارية
والقانونية
لمؤسسات قطاع
التصدير وذلك في
تعاملاتهم مع
الحكومة
والقطاع الخاص
والجهات ذات
العلاقة،
بالإضافة إلى
تمثيل القطاع
في المحافل
الدولية.
4- توفير
الاستشارات
الفنية للمؤسسات
التي تعمل في
قطاع التصدير،
وذلك من خلال
توفير
الدراسات
والخدمات الداعمة
لرجال
الأعمال في
المجالات
المرتبطة بعملية
التصدير قبل
وبعد التصدير
مثل المواصفات
والمقاييس،
التعليب
والتغليف،
الخدمات
اللوجستية
والجوانب
المالية
والقانونية.
5- توفير
برامج
تدريبية للمؤسسات
المصدرة وكل
الجهات ذات
العلاقة
بعملية
التصدير.
6- العمل
على تحسين
ظروف الإنتاج
والتصدير من خلال
رفع
التنافسية
والجودة
للمنتجات
المحلية في
الأسواق
الدولية.
7- تشجيع
المؤسسات
العاملة في
قطاع التصدير
عن طريق توفير
حوافز وجوائز
تشجيعية.
8- عقد
شراكات إستراتيجية
بين قطاع
التصدير
المحلي
والأسواق العالمية.
9- اقتراح
أنظمة
وتشريعات
تسهم في تنمية
قطاع التصدير.
المادة
(7)
يكون
للمؤسسة مجلس
إدارة يتكون
من رئيس ونائب
للرئيس وخمسة
أعضاء من ذوي
الكفاءة
والاختصاص
يتم تعيينهم
بمرسوم
ُيصدره
الحاكم، وتكون
عضوية المجلس
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
المادة
(8)
مجلس
الإدارة هو
السلطة
العليا
للمؤسسة، وهو
يتولى
الإشراف
العام على
أعمال
ونشاطات المؤسسة
ويكون له على
وجه الخصوص
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1- رسم
السياسة
العامة
للمؤسسة
وتحديد
الأهداف
الإستراتيجية
اللازمة لذلك.
2- اعتماد
حساب
الإيرادات
السنوية
والحسابات الختامية
لأموال
المؤسسة.
3- مراجعة
مشروع
الموازنة
السنوية
للمؤسسة.
4- اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة.
5- مراجعة
تقارير
الأداء
السنوية
للمؤسسة.
المادة
(9)
يجتمع
مجلس الإدارة
مرة واحدة على
الأقل كل ثلاثة
أشهر، وتتم
دعوة المجلس
للانعقاد من
قبل الرئيس أو
نائبه،
ويشترط لصحة
انعقاد
الاجتماع
حضور أربعة من
أعضائه على
الأقل على أن
يكون الرئيس
أو نائبه من
ضمنهم.
المادة
(10)
يُصدر
مجلس الإدارة
قراراته بالأغلبية
المطلقة
لأصوات
الحاضرين ،وفي
حال التساوي
يرجح الجانب
الذي منه رئيس
الجلسة،
وتدوّن جلسات
وقرارات
المجلس في محاضر،
وتعتمد من
رئيس الجلسة
والأعضاء
الحاضرين.
المادة
(11)
1- يجوز
لمجلس
الإدارة
تشكيل لجان
دائمة أو مؤقتة
لمساعدته في
أداء مهامه
ولدراسة ما
يعرض عليه من
مسائل وتقديم
مقترحات بشأنها،
ويحدد المجلس
اختصاصات تلك
اللجان وصلاحياتها.
2- لمجلس
الإدارة أن
يستعين في
مباشرة
اختصاصاته
بمن يرى
دعوتهم لحضور
اجتماعاته من
الخبراء
والمختصين،
دون أن يكون
لهم صوت
معدود.
المادة
(12)
يكون
للمؤسسة مدير
تنفيذي وجهاز
إداري،
وُيعين
المدير
التنفيذي بقرار
يُصدره رئيس
المجلس
التنفيذي.
المادة
(13)
يتولى
المدير
التنفيذي
الإشراف على
أعمال الإدارة
اليومية
للمؤسسة،
ويكون له على
وجه الخصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1- إعداد
ورفع تقارير
الأداء
السنوية
لمجلس الإدارة.
2- إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمؤسسة.
3- اقتراح
الأنظمة
واللوائح
التي تحكم عمل
المؤسسة.
4- تعيين
الموظفين
والمستخدمين.
المادة
(14)
يمثل
الرئيس
المؤسسة في
علاقاتها مع
الغير وأمام
السلطات
القضائية، ولرئيس
المجلس تفويض
غيره من أعضاء
المجلس أو المدير
التنفيذي في
تمثيل المؤسسة
أمام الغير أو
القضاء.
المادة
(15)
لا
يكون الرئيس
أو نائبه أو
أي من أعضاء
مجلس الإدارة
أو المدير
التنفيذي,
أثناء
إدارتهم أو
تشغيلهم
لعمليات المؤسسة,
مسؤولاً تجاه الغير
عن أي فعل
يقوم به أو
ترك يرتكبه
فيما يتصل بهذه
الإدارة أو
التشغيل,
وتكون المؤسسة
مسؤولة وحدها
أمام الغير عن
هذا الفعل أو الترك.
المادة
(16)
ُتطبق
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومبادئ
المحاسبة
التجارية وفقاً
للمعايير
الدولية
المعترف بها،
وتبدأ السنة
المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول
من يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من كل
عام، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين
من ديسمبر من
العام التالي.
المادة
(17)
تتكون
الموارد
المالية
للمؤسسة من:
1- الدعم
المقرر
للمؤسسة في
الموازنة
العامة
للإمارة.
2- أية
موارد أخرى
تحققها
المؤسسة من
ممارسة أنشطتها
وخدماتها.
المادة
(18)
تُعفى
المؤسسة من
جميع الضرائب
والرسوم المحلية
مهما كان
نوعها.
المادة
(19)
يصدر
مجلس الإدارة
الأنظمة
واللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(20)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في دبي بتاريخ
1 مايو 2006م
الموافــق
3 ربيع الثاني
1427هـ