قانون
رقـم (9) لسنة 2006
بشأن
إلحاق
مؤسسة دبي
للمواصلات
بـ "هيئة
الطـرق
والمـواصلات"
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الإطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن إنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات.
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1994 بإنشاء
مؤسسة دبي
للمواصلات
وتعديلاته.
وعلى
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992.
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي.
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
تُلحق
بموجب هذا
القانون
مؤسسة دبي
للمواصلات
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وتنقل للهيئة
كافة الصلاحيات
والحقوق
المترتبة
للمؤسسة
وكذلك الالتزامات
والمسؤوليات
المترتبة
عليها.
المادة (2)
لغايات
هذا القانون
يتولى مجلس
إدارة هيئة الطرق
والمواصلات
مهام
وصلاحيات
مجلس إدارة مؤسسة
دبي
للمواصلات.
المادة (3)
يمارس
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
بهيئة الطرق
والمواصلات
كافة الصلاحيات
والمسؤوليات
والمهام
المقررة
لمدير عام
مؤسسة دبي
للمواصلات.
المادة (4)
يُنقل
لهيئة الطرق
والمواصلات
الموظفون العاملون
لدى مؤسسة دبي
للمواصلات ،
ويتم تسكينهم
على جدول
الدرجات
والرواتب
الملحق بنظام
شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992 وذلك
دون إخلال بما
لهم من حقوق
مكتسبة.
المادة (5)
تُطبق
أحكام
القانون رقم (17)
لسنة 2005 المشار
إليه، وكذلك
القرارات
الصادرة
بمقتضاه على
كل ما لم يرد
بشأنه نص خاص
في هذا
القانون.
المادة (6)
1- يُلغى
أي نص في
القانون رقم (5)
لسنة 1991 بشأن
إنشاء مؤسسة
دبي
للمواصلات
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام كل
من هذا
القانون
والقانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وأي تشريع آخر.
2- يلغى المرسوم
رقم (16) لسنة 2003
بتعيين مجلس
إدارة مؤسسة
دبي
للمواصلات،
وكذلك
المرسوم رقم (5)
لسنة 2004 بتعيين
عضو في مجلس
إدارة مؤسسة
دبي
للمواصلات.
المادة (7)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
26 ابريل 2006م
الموافـــق
28 ربيع الأول
1427هـ