قانون رقـم (9) لسنة 2006

بشأن

إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات

بـ "هيئة الطـرق والمـواصلات"

ـــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي   

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات وتعديلاته.

وعلى نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي.

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

تُلحق بموجب هذا القانون مؤسسة دبي للمواصلات بهيئة الطرق والمواصلات، وتنقل للهيئة كافة الصلاحيات والحقوق المترتبة للمؤسسة وكذلك الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليها.

 

المادة (2)

 

لغايات هذا القانون يتولى مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات مهام وصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات.

 

المادة (3)

 

يمارس المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات كافة الصلاحيات والمسؤوليات والمهام المقررة لمدير عام مؤسسة دبي للمواصلات.

 

المادة (4)

 

يُنقل لهيئة الطرق والمواصلات الموظفون العاملون لدى مؤسسة دبي للمواصلات ، ويتم تسكينهم على جدول الدرجات والرواتب الملحق بنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 وذلك دون إخلال بما لهم من حقوق مكتسبة.

 

المادة (5)

 

تُطبق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه، وكذلك القرارات الصادرة بمقتضاه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة (6)

1- يُلغى أي نص في القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام كل من هذا القانون والقانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات وأي تشريع آخر.

2- يلغى المرسوم رقم (16) لسنة 2003 بتعيين مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات، وكذلك المرسوم رقم (5) لسنة 2004 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات.

 

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 ابريل 2006م

الموافـــق 28 ربيع الأول 1427هـ