مرسوم
رقم (32) لسنة 2005
بشأن
إنشاء
مؤسسة عامة
تعرف باسم
نادي دبي
للفروسية
ـــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
(1)
تنشا بموجب
هذا المرسوم
مؤسسة عامة
مستقلة تعرف
باسم "نادي
دبي
للفروسية"
ويشار
إليها فيما
بعد بالمؤسسة.
(2)
تتمتع
المؤسسة
بالشخصية
الاعتبارية ,
ويكون لها
استقلال مالي
وأداري وتعود
ملكيتها لحكومة
دبي.
(3)
ويجوز
للمؤسسة أن
تقاضي بهذه
الصفة , وان
تعين أي شخص
ليمثلها في
أية
إجراءات
قضائية.
المادة (2)
تكون
أغراض
المؤسسة:
(1)
تملك وتشغيل
وإدارة نادي
دبي للفروسية –
وهو ناد قائم
حاليا – وأي
مرافق أخرى
تشيدها
المؤسسة (
ويشار إليها
جميعا فيما
بعد ب "
النادي"), وأن
تمتلك وتشغل أي
مرفق أو ناد
فروسية آخر في
نطاق إمارة
دبي.
(2)
تطوير
وتعزيز ونشر
رياضة
الفروسية
للارتقاء بها
إلى
المستويات الدولية،
وممارستها
تحت مظلة
وأنظمة
الاتحاد الدولي
لرياضات
الفروسية(
أف.أي.أي) THE International- Federation for Equestrian Sports (FEI)
(3)
تطبيق الأسس
والمعايير
الدولية
المتعلقة برياضات
الفروسية,
وتشمل:
أ-
قفز الحواجز.
ب-
القدرة
والتحمل.
ج-
الترويض
وعروض الخيول
(دريساج).
د-
منافسات
الثلاثة أيام
(ايفينتج).
ه-
قيادة
مركبات
الخيول.
و-
جمباز
الخيول.
ز-
منافسات
الرينينج.
ح-
منافسات ذوي
الاحتياجات
الخاصة.
(4)
تنظيم
المسابقات
الدولية
للفروسية.
(5)
تطوير ووضع
الأنظمة
واللوائح
والأحكام المتعلقة
برياضات
ومسابقات
الفروسية.
(6)
امتلاك
واستئجار
وإدارة العقارات
والمنشآت
اللازمة
لتنفيذ أغراض
المؤسسة.
(7)
أية أعمال
تتعلق أو تسهم
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
في ترويج
أغراضها
المذكورة
وتحقيقها. كما
أن تسحب وتقبل
وتفاوض حول
أية مستندات قابلة
للتداول,
وتقترض
الأموال
بضمان أو بدون
ضمان من أجل
تلك الأغراض,
ولها كذلك أن
تستثمر أموال
المؤسسة
بالطريقة
التي تراها,
وأن تساهم في
شركات أخرى.
المادة (3)
اعتباراً
من تاريخ صدور
هذا المرسوم,
تنقل إلى
المؤسسة
ملكية جميع
العقارات
والمنشآت والمنقولات
وغيرها من
الموجودات
الكائنة في النادي
أو المتعلقة
به, بما في ذلك
كافة الحقوق
واسم الشهرة,
كما تصبح
المؤسسة
مسؤولة عن
كافة التزامات
النادي
وديونه مهما
كان نوعها.
المادة (4)
يجوز
للمؤسسة أن
تفتح فروعاً
لها في إمارة
دبي وخارجها.
المادة (5)
يتولى
إدارة
المؤسسة مجلس
إدارة يتم
تعيين أعضائه
من قبل
الحاكم.
المادة (6)
يعين
مجلس الإدارة المدير
العام ويحدد
درجته وراتبه
.
المادة (7)
لا تكون
حكومة دبي
مسؤولة عن أية
ديون أو التزامات
تطلب من
المؤسسة أو
الرئيس أو أي
من أعضاء مجلس
الإدارة.
المادة (8)
لا يكون
الرئيس أو أي
من أعضاء مجلس
الإدارة, أثناء
إدارتهم أو
تشغيلهم
لعمليات
المؤسسة, مسؤولا
تجاه الأغيار
عن أي فعل
يقوم به أو
ترك يرتكبه
فيما يتصل
بهذه الإدارة
أو التشغيل,
وتكون المؤسسة
مسؤولة وحدها
أمام الأغيار
عن هذا الفعل
أو الترك.
المادة (9)
لا يجوز
لأية جهة,
استيفاء أي
دين أو التزام
لها على
المؤسسة بطرق
وضع اليد أو
الحجز أو البيع
بالمزاد العلني
أو الحيازة
بأي إجراء
قانوني آخر,
للعقارات أو
المنشآت أو
الموجودات
العينية المملوكة
للمؤسسة
سواءً صدر
بهذا الدين أو
الالتزام حكم
قطعي أو لم
يصدر.
المادة (10)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد
آلمكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 15
أغسطس 2005م
المــوافـــــق10
رجـب 1426 هـ